الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9217 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرةالثانية

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحي العطار، بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: اشرف مصطفي عمران – مفوض الدوله
وحضور السيد: – سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9217 لسنة 46 ق عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ المنيا
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

ضد

محمود محمد محمد عبد الرحيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري باسيوط بجلسة 24/ 5/ 2000 في الدعوي رقم 98 لسنة 7ق


الاجراءات

في يوم السبت الموافق 22/ 7/ 2000 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير التربية والتعليم والسيد محافظ المنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بأسيوط بجلسة 24/ 5/ 2000 في الدعوي رقم 98 لسنه 7ق المقامة ضدهم من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوي شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعي مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضاتيا الدولة للاسباب التى أوردها في تقرير طعنها أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الادارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد وإحتياطيا برفض الدعوي مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم االمطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2004 إحاله الطعن إلي المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية الموضوع فنظرته الأخيرة بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت حجزالطعن لإصدارالحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداوله قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكليه.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إنه بتاريخ 28/ 10/ 1995 أقام المطعون ضده إبتداء الدعوي رقم 98 لسنة 7ق أمام المحكمة القضاء الإدارى بأسيوط بطلب الحكم أولا وأصليا: – ضم مدة خدمته الساقطه وهي المدة من 19/ 10/ 1982 الي 28/ 7/ 1983 الي مدة خدمته السابقة واللاحقه مع مايتر تب علي ذلك من آثار مع حصوله علي علاوة دورية إذا كان يستحقها وترقيته إذا كانت جهة الادارة قد أجرت ترقيات لزملائه وكافة ماحصلوا عليه في هذه لفترة وجعل مدة خدمته متصلة 0 ثانيا واحتياطيا – ضم مدى الساقطة سابقة البيان الي مدة خدمته وجعلها متصلة مع استعداد الطالب لدفع الأقساط التأمينية المستحقة للمعاش عن هذه المدة 0 مع إلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الطلبين وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 2/ 12/ 1962 عين بادارة العدوة التعليمية وقد تقدم اليها بطلب للحصول علي أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالعراق الإ إنها رفضت طلبه وأصدرت قرارا بانهاء خدمتة، دون أن تتخذ الإجراءات القانونية السليمة ضده رغم إخطارها بحصوله علي عقد عمل رسمي موثق، وإنه لما عاد وطلب إعادة تعيينه وافقت علي طلبه وأصدرت القرار رقم 254 لسنة 1983 بإعادة تعيينه وأسقطت المدة من 19/ 10/ 1982 حتي 28/ 7/ 1983. ونعي المدعي علي القرار الصادر بإنهاء خدمته رقم 23 لسنه 1982 عيب مخالفة القانون وخلص الي ماتقدم من طلبات وبجلسة 24/ 5/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته علي ان القرارالطعين صدرمن مديرعام مديرية التربية والتعليم بالمنيا ناصا علي إنهاء خدمة المدعي ورفع إسمه من عداد العاملين اعتبارا من 19/ 10/ 1982 تاريخ إنقطاعه عن العمل دون أن يكون مفوضا من المحافظ المختص في إصداره وبالتالي فان هذا القرار يكون قد صدر ممن لايملك حق إصداره ومعيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلي درجة الإنعدام مما يتعين القضاء بإلغائه دون التقيد بالاجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.
ويقوم الطعن علي ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتاويله لان القرار المطعون فيه صدر في 16/ 6/ 1983 وعلم به المطعون ضده علما يقيينا في 25/ 8/ 1983 تاريخ القرار الصادر باعادة تعيينه ومن ثم فان كان يتعين عليه اقامة طعنه عليه خلال ستين يوما واذ اقام دعواه في 28/ 10/ 1995 فانه يكون قد اقامتها بعد الميعاد كذلك فان المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تعتبر العامل مقدما استقالته اذا انقطع عن عمله بغير اذن خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمس عشر يوما التالية مايثبت ان انقطاعه كان لعذر مقبول فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل وترتيبا علي ماتقدم فانه اذا ماتوافرت شرائط قرينه الاستقاله المستفادة من الانقطاع عين العمل ولم يقم مانع يحول دون اعمال اثرها انتمت تلك القرينة اثرها واعتبرت خدمته منتهية وبذلك فان القرار الذي يصدر بانهاء الخدمة يكون محمولا علي سببه المبرر له.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون ضده كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة العدوة الثانوية وقد حصل علي اجازة لاداء فريضة الحج في المدة من 19/ 9/ 1982 حتى 1/ 10/ 1982 الا انه انقطع عن عمله عقب انتهاء هذه الاجازة ورغم انذاره كتابه في 26/ 10/ 1982 و 6/ 11/ 1982 فانه لم يعد الي عمله ولم يقدم اية اسباب تبرر انقطاعه فاصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا قررا بتاريخ 16/ 6/ 1983 بانهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتبارا من 19/ 10/ 1982 واستنادا الي ذلك اصدر السيد مدير عام مدير ادارة شئون العاملين القرار التنفيذي رقم 23 لسنة 1983 برفع اسمه من عداد العاملين. واذ صدرالقرار الاخير في 25/ 6/ 1983 وعلم به المطعون ضده فتظلم منه في 24/ 7/ 1983 وانقضت مدة الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تخطره الجهة الادارية بنتيجة فحص تظلمه مما يعد رفضا له ومن ثم فإنه كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية واذ أقام دعواه في 28/ 10/ 1995 فنه يكون قدأقامها بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12/ 2/ 2005 الموافق من 3من محرم سنة 1426 بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات