المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8721 لسنه 44 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائره الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8721 لسنه 44 ق 0 عليا
المقام من
جورج نجيب جورجى
ضد
وزير الداخليه ( بصفته )
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – دائره اسيوط الثانيه – فى الدعوى رقم 306
لسنه 8ق بجلسه 29/ 7/ 1998 0
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 29/ 9/ 1989 اودع الاستاذ/ عبد الفتاح
المليجى المحامى عن الاستاذ فؤاد دانيال المحامى المقبول امام المحكمه الاداريه العليا
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمه تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمه القضاء
الادارى – دائره اسيوط الثانيه – فى الدعوى رقم 306 لسنه 8ق الصادر بجلسه 29/ 7/ 1998
والقاضى برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه للاسباب الوارده به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه – والحكم له بطلباته الوارد بصحيفه دعواه المبتداه المطعون
فى حكمها 0
وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبوله شكلا
ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 0
وتدوول الطعن امام الدائره الثانيه عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسه 13/ 10/ 2003 قررت الدائره احالته الى دائره الموضوع لنظره بجلسه 15/ 11/ 2003
حيث نظر الطعن وتدوول وقررت المحكمه اصدار الحكم فيه بجلسه 25/ 12/ 2004 وبهذه الجلسه
اعادت المحكمه الطعن للمرافعه ليقدم الطاعن نتيجه الحكم فى القضيئه رقم 3361 لسنه 1993
جنايات قسم المنيا المقيده برقم 123 لسنه 1993 كلى المنيا وبجلسه 26/ 2/ 2005 قدم الطاعن
شهاده من نيابه جنوب المنيا الكليه وحده الجنايات – تفيد انه قضى فى الجنايه المشار
اليها بجلسه 8/ 2/ 2005حضوريا ببراءه الطاعن مما نسب اليه ولم يصبح الحكم باتا فقررت
المحكمه اصدار الحكم فى الطعن بجلسه 2/ 4/ 2005 وبهذه الجلسه تقرر ارجاء النطق بالحكم
لجلسه اليوم/ 4/ 2005 حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
0
المحكمه
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا
0
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكليه 0
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تنحصل حسبما يبين من الاطلاع على اوراقه
فى انه بتاريخ 28/ 7/ 1994 اقام المدعى – الطاعن – ابتداء الدعوى رقم 707 لسنه 21 ق
امام المحكمه الاداريه باسيوط طاليا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
الصادر بانهاء خدمته رقم 2572 الصادر فى 27/ 3/ 1994 مع مايترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل موظفا بمركز شرطه المنيا – وقد اتهم فى الجنايه رقم
3361 جناياات المنيا لسنه 93 والمقيده برقم 123 لسنه 1993 ك 0 المنيا – وقضى فيها بحبسه
لمده سنه وبعد الافراج عنه فوجىء بصدور القرار رقم 2572 لسنه 1994 المطعون فيه بانهاء
خدمته اعتبارا من 11/ 11/ 1993 وقد علم بهذا القرار فى 18/ 4/ 1994 فتظلم منه فى 10/
5/ 1994 تاسيسا على ان الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس لمده سنه حكم غير نهائى ومطعون
عليه امام محكمه النقض 0
وخلص المدعى الى طلباته سالفه البيان 0
وبجلسه 26/ 8/ 1996 قضت المحكمه الاداريه باسيوط بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها
بحالتها الى محكمه القضاء الادارى ( دائره اسيوط ) للاختصاص 0
ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى محكمه القضاء الادارى باسيوط وقيدت بجدولها تحت
رقم 306 لسنه 8ق حيث تدوولت ثم وبجلسه 29/ 7/ 1998 اصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه
والقاضى برفض الدعوى 0
وشيدت المحكمع قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر لارتكاب
المدعى واقعه تنوزير فى محرر رسمى هو تصريح العمل الرقيم 249041 وحكمت عليه محكمه جنايات
المنيا – وعلى اخر – بالحبسي مع الشغغل لمده سنه ومصادره المحرر المزور وانه تلاحظ
الصله الوثيقه بين وظيفه المدعى التى يشغلها وهى وظيفه كاتب بالدرجه الثالثه المكتبيه
بمديريه امن المنيا وبين ارتكابه لتلك الجنايه وقد صدر القرار المطعون فيه بناء على
موافقه لجنه شئون العاملين بجلستها المنعقده فى 21/ 2/ 1994 والمعتمد محضرها فى 23/
2/ 1994 بانهاء خدمه المدعى اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ضده باعتبار ان بقاء المدعى
فى ممارسه وظيفته يتعارض مع مقتضياتها ومع طبيعه عمله ويفتح المجال امانه الاستغلال
تلك الوظيفه فى ارتكاب الجريمه مره ثانيه الامر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه قائما
على كامل سببه مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه
وتاويله تاسيسا على ان قرار انهاء خدمته المطعون فيه لم يبين وجه الصله بين ماهو منسوب
للطاعن فى الجنايه المتهم فيها والمحكوم عليه منها ووظيفته التى يشغلها بالفصل 00 كما
وان وظيفته التى يشغلها بمديريه امن المنيا لاصله لها بالجمهور او المتردين على القسم
مما ينتفى معه مكره استغلاله لوظيفته فى تكرار ذلك 0
هذا بالاضافه الى ان الحكم الجنائى الصادر ضده هو حكم غير بات حيث تم الطعن عليه بالنقض
0
وانتهى الطاعن الى طلباته سالفه البيان 0
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان الماده من قانون العاملين المدنيين بالدوله الصادر
بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على ان " تنتهى خدمه العامل لاحد الاسباب الاتيه: –
1) 0000000 2) 000 3) 00000000 4) 0000 5) 00000000 6) 0000000000000
7) الحكم عليه بعقوبه جنايه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصه او بعقوبه
مقيده للحريه فى جريمه مخله بالشرف او الامانه مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك
فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مره فلا يؤدى الى انهاء الخدمه الا اذا قدرت لجنه
شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعه ان بقاء بتعارض مع مقتضيات
الوظيفه او طبيعه العمل 0
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان القانون قد جعل فى الحكم على العامل بعقوبه جنايه فى احدى
جرائم قانون العقوبات او ما يماثلها فى جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصه او بعقوبه
مقيده للحريه فى جريمه مخله بالشرف او الامانه سببا من اسباب انهاء الخدمه 00 وفى حاله
ما اذا كان الحكم لاول مرة فان خدمه العامل لا تنتهى الا اذا رات لجنه شئون العاملين
بقرار مسبب فى واقع اسباب الحكم وظروف الواقعه ونملابساتها ان بقاء العامل فى الخدمه
يتعارض مع مقتضيات الوظيفه او طبيعه العمل 0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى – الطاعن – كان يعمل
بوظيفه كاتب بالدرجه الثالثه المكتبيه بمديريه امن المنيا اعتبارا من 20/ 9/ 1980 وفى
غضون عام 1990 اتهمته النيابه العامه بدائره قسم المنيا – محافظه المنيا فى القضيه
رقم 3361 لسنه 1993 جنايات قسم المنيا رقم 123 لسنه 1993 كلى المنيا بالاشتراك بالاتفاق
مه باقى المتهمين والمساعده مع اخر مجهول فى ارتكاب تزويد فى محرر رسمى هو تصريح العمل
الرقم 249041باسم احد المتهمين منسوب صدوره الى الاداره المركزيه لتصاريح العمل وحده
المنيا وبجلسه 11/ 11/ 1993 اصدرت محكمه جنايات المنيا حكمها بمعاقبه المتهم جورج نجيب
جورجى ( الطاعن ) واخر بالحبس مع الشغل لمده سنه ومصادره المحرر المزور 0
ومن حيث انه ولئن كان ما تقدم الا ان الطاعن قدم للمحكمه اثناء تداول الطعن شهاده
رسميه صادره من نيابه جنوب المنيا الكليه – وحده الجنايات تفيد ان الطاعن واخرين لاتهموا
فى القضيه رقم 3361 لسنه 1993 جنايات قسم المنيا والمقيده برقم 123 لسنه 1993 كلى المنيا
– موضوع الطعن الماثل – وقد قضى فيها بجلسه 11/ 11/ 1993 حضوريا بالحبس مع الشغل لمده
سنه ومصادره المحرر المزور – وقد طعن المحكوم عليه بالنقض وقضى فيها بجلسه 6/ 4/ 2003
بنقض الحكم واعاده 0
ثم قدم الطاعن للمحكمه شهادة اخرى رسميه من ذات الجهة تفيد انه قضى فى الجنايه المشار
اليها ببراءه الطاعن مما نسب اليه وذلك بجلسه 8/ 2/ 2005 ولم يصبح الحكم باتا 0
وبناء على ما تقدم فان الحكم الجنائى النهائى وهو الذى يعول عليه قانونا قد انتهى الى
براءه الطاعن – الامر الذى يترتب عليه اعمالا لحجيته ولقوه الشىء المقضى به الغاء القرار
رقم 2572 لسنه 1994 المطعون عليه والذى كان قد صدر بناء على الحكم الجنائى الذى تم
الغاؤه والمتضمن انهاء خدمه الطاعن اذ انه بصدور الحكم المتضمن الغاء هذا الحكم يكون
السبب فى القرار رقم 2572 لسنه 1994 قد زال مما يتعين معه القضاء بذلك 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص الماده مرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 2572 لسنه 1994 الصادر بانهاء خدكه الطاعن
اعتبارا من 11/ 11/ 1993 مع مايترتب على ذلك من آثار – والزمت الجهة الاداريه المطعون
ضدها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 21 من ربيع لاول 1426 هجريا الموافق
30/ 4/ 2005 ميلاديا وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
