الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8570 لسنة 46 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة خليفة يوسف – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8570 لسنة 46 ق0عليا

المقام من

سميرة خليفة يوسف

ضد

السيد/ وزير المالية ( بصفته )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/ 5/ 2000
فى الدعوى رقم 8718 لسنة 52 ق0


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 8/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ كامل ملكوته المحامي نائبا عن الأستاذ/ أحمد عبد المجيد سعد المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/ سميرة خليفة يوسف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 7/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 8718 لسنة 52 ق المقامة منها وآخرين ضد المطعون ضده والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين المصروفات 0
وطلبت الطاعنة – للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرارين رقمي 2577 لسنة 1998 و 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطي المدعية في الترقية إلي الدرجتين الثانية والأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 10/ 2004 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 2/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 8/ 1998 أقامت الطاعنة وآخرين الدعوى رقم 8718 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 2577 لسنة 90 و 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيهم في الترقية إلي الدرجتين الثانية والأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكروا شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 22/ 7 و 1/ 8/ 1998 علموا أن قرارين قد صدرا برقمي 2577/ 90 و 1469 لسنة 1996 بترقية زملاء لهم إلي الدرجتين الثانية والأولي وأن هذين القرارين قد أغفلا ترقيتهم ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنهم ورغم أنهم أقدم ممن رقوا بهذا القرار 0
ونعوا على هذا القرار مخالفته للقانون وخلصوا إلي ما تقدم من طلبات 0
وبجلسة 7/ 5/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرارين المطعون فيهما صدرا في 16/ 5/ 90 و 10/ 10/ 1996 ونشرا بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعين لم ينشطوا إلي إقامة دعواهم إلا في 8/ 8/ 1998 ومن ثم فإن دعواهم تكون قد اقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا في 6/ 8/ 1998 وأنها تظلمت منهما وبادرت إلي إقامة دعواها في الميعاد وأن النشرة المصلحية التي نشر القرارين فيهما فيها لم ترد إلي جهة عملها ولم يتحقق علمها بها 0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة واعلان صاحب الشأن به 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن النشر المقصود في المادة 24 آنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوي القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعنة بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 6/ 8/ 1998 وإذ تظلمت الطاعنة من هذا القرار في ذات التاريخ وبادرت إلي إقامة دعواها في الميعاد فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها 0
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالإختيار 0000 وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالإختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالأختيار أن يكون المدعى حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية 0
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولي بالترقية 0
ومن حيث أن دائرة توحيد المباديء قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39 ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلي اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الأول تضمن ترقية السيد/ عبد العزيز محمد بدر إلي الدرجة الثانية وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1980 وعين بتاريخ 30/ 6/ 1983 وارتدت أقدميته فيها إلي 30/ 6/ 1992 وإذ كانت الطاعنة حاصلة على بكالوريوس التعاون عام 1980 وعينت في 25/ 11/ 1981 وارتدت اقدميتها إلي 1/ 12/ 1980 وكانت تقاريرها بمرتبة ممتاز، فإنها تكون أقدم من المطعون على ترقيته، وإذ صدر القرار المطعون ضده الثاني متضمنا ترقية المطعون على ترقيته اعتبارا من 10/ 11/ 1996 إلي الدرجة الأولي فإن القرارين المطعون فيهما وقد تخطيا المدعية يكونا قد صدرا مخالفين للقانون متعين الإلغاء 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي الطاعنة في الترقية إلي الدرجتين الثانية والأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 2016 من صفر سنة 1426 الموافق 26/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات