المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8126 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار
د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8126 لسنة 47 ق
المقام من
محمد جابر حسن جفلان
ضد
رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات
بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى 9544/ 53ق".
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 24/ 5/ 2001 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم
غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد جابر حسن قلم كتاب المحكمة الدولية العليا
تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى
رقم 9544 لسنة 52 ق المقامة منه ضد المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها
موضوعًا.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بتقرير كفايته بمرتبة جيد مع ما يترتب على
ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء تقرير كفاية الطاعن
عن عام 1998 فيما تضمنه من تقرير كفايته بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعن فقضت بجلستها المعقودة بجلسة 10/ 1/ 2005 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 25/ 6/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 26/ 9/ 2005 وفيها قررت
مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 8/ 1999
أقام الطاعن ضد المطعون ضده الدعوى رقم 9544 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري –
دائرة الترقيات – بطلب إلغاء القرار الصادر بتقرير كفايته عن عام 1998 بمرتبة جيد مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه يقوم بعمله على أكمل وجه وشغل العديد من الأعمال وشارك في كثير
من اللجان وحصل على عدة حوافز إلا أن الجهة الإدارية التي يعمل بها نقلته إلى وظيفة
بعيدة عن تخصصه فطعن على هذا القرار فصدر حكم بإلغائه وقد تقدم إلى رئاسته بعدة شكاوى
عن مخالفات ارتكبها رئاسته فكانت هذه الشكاوى سببًا في خفض تقرير كفايته.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 25/ 3/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن كلاً من الرئيس
المباشر والرئيس الأعلى قدرا كفاية المدعي عن عام 1998 بمرتبة جيد بمجموع 66 درجة لصدور
قرار برقم 361 لسنة 1998 بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره وصدور قرار آخر برقم 1285
لسنة 1998 بخصم يوم وقرار ثالثًا برقم 1273 لسنة 1998 بمجازاته بخصم يومين من أجره
وقد عرض التقرير على لجنة شئون العاملين فاعتمدته ومن ثم فإن التقرير يكون قد مر بمراحله
القانونية ووضع وفقًا للإجراءات المقررة وبالتالي فإنه يكون قد صدر صحيحًا بمنأى من
الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه ليس
من العدل أن ينزع العامل من وظيفته وينقل إلى وظيفة لا تتناسب مع مؤهله وخبرته ثم تقوم
جهة الإدارة بتقييم كفايته في هذه الوظيفة فلذلك قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار
النقل ولأن الطاعن اكتشف العديد من المخالفات فأبلغ عنها وجوزي رئيسه المباشر فتربص
به وقدر كفايته عن عام 98 بمرتبة جيد برغم صدور عدة قرارات بمجازاته حين أن المحكمة
التأديبية ألغت القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام أجره ومازالت تنظر طعنه في باقي
القرارات.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
تنص على أن:
" تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة
نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تقرير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل
عنصر من العناصر الواردة بالتقرير السنوي هو أمر يتخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي
ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه وعلى هذا الأساس فإن التقرير السنوي يمر بمراحل
وإجراءات معينة فيوضع ابتداء من الرئيس المباشر ثم يعرض على المدير المحلي ثم على لجنة
شئون العاملين التي لها أن تناقش هذا التقرير فلها أن تعتمده أو تعدله لأن مهمتها الرئيسية
التعقيب النهائي والجدي.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الكفاية أن الرئيس المباشر والرئيس الأعلى قدرا كفاية الطاعن
عن عام 1998 بمرتبة جيد بمجموع درجات 66/ 100 إلا أن هذا التقرير لم يعرض على لجنة
شئون العاملين ومن ثم فإن هذا التقرير لم يمر بمراحله المقررة قانونًا ويكون قد صدر
بالمخالفة للقانون فتعين الإلغاء. وإذ صدر الحكم الطعين على خلاف هذا النظر فإنه يكون
قد صدر معيبًا واجب الإلغاء.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بتقرير كفاية المدعي عن عام 1998 بمرتبة جيد مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 22 من ذي القعدة سنة 1426 هجرية
الموافق 24/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
