المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7926 لسنة 45 ق0 عليا – جلسة 31/ 12/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 31/ 12/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن محمد هند – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7926 لسنة 45 ق0 عليا
المقام من
وزير التربية والتعليم " بصفته "
محافظ بور سعيد " بصفته "
مدير عام التربية والتعليم ببور سعيد " بصفته "
ضد
السيد عبد السلام محمود أحمد
عن الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الأولى ) بجلسة 21/ 6/
1999 في الدعوى رقم 1275 لسنة 3 ق
المقامة من
المطعون ضده ( مدعي )
ضد
الطاعنين ( مدعي عليهم )
الإجراءات
بتاريخ 19/ 8/ 1999 أودع الأستاذ/ مهدي سرار المستشار بهيئة قضايا
الدولة ( نيابة عن الطاعنين ) قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر
بجلسة 21/ 6/ 1999 محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1275 لسنة 3 ق
الذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 230 لسنة 1985
فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 19/ 5/ 1985,
685 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 5/ 12/
1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون
لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا:
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا: – رفض الدعوى موضوعا, مع إلزام
المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا عن الطلب الأول
لرفعها بعد الميعاد. وثانيا: بقبول الدعوى شكلا عن الطلب الثاني ورفضها موضوعا وإلزام
المطعون ضده المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بتاريخ 25/ 10/ 2004 وبجلساتها التالية حيث قررت بجلسة
11/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 6/ 2005 وبها
نظرته المحكمة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات ذوي الشأن – قررت
بجلسة 15/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 11/ 2005 وصرحت بمذكرات لمن يشاء
خلال أسبوع, وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 24/ 12/ 2005 ثم لجلسة 31/
12/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده ( مدعي ) أقام
بتاريخ 11/ 3/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قراري مديرية التعليم ببور سعيد رقمي 230/ 1985, 685/
1995 فيما تضمنه القرار الأول من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية من 19/ 5/ 1985 وفيما
تضمنه القرار الثاني من تخطيه في الترقية للدرجة الأولى من 5/ 12/ 1995 وما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وأبدي المدعي في الصحيفة شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
سنة 1971 وعين في وظيفة مدرس اعتبارا من 1/ 5/ 1972 وتدرجت حالته إلى أن رقي للدرجة
الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1976 وإلى الدرجة الثانية اعتبارا من 14/ 6/ 1988 ونما
إلى علمه ترقية زميلته/ وفاء محجوب سعيد للدرجة الثانية بالقرار 230/ 1985 من 19/ 5/
1985 وترقيتها للدرجة الأولى من 5/ 12/ 1995 بالقرار 685/ 1995 رغم أنها أحدث منه فتظلم
في 21/ 1/ 1998 من هذين القرارين ورفض التظلم في 25/ 2/ 1998 فأقام دعواه وخلص المدعي
على النحو الذي أورده تفصيلا في صحيفة دعوا إلى طلباته المذكورة التي أوردها بختامها.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري على النحو الوارد بالأوراق
والمبين بمحاضر جلسات التحضير, ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر
جلساتها حيث أصدرت فيه بجلستها بتاريخ 21/ 6/ 1999 حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه
) ز
وشيدت قضاءها على سند من أنه لم يثبت من الأوراق علم المدعي علما يقينيا بالقرارين
المطعون عليهما قبل 21/ 1/ 1998 تاريخ تظلمه منهما, وإذ أن تظلمه رفض في 25/ 2/ 1998
وأقام بتاريخ 11/ 3/ 1998 دعواه مستوفاة سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا,
وفي الموضوع ذهبت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي هو الأقدم تعيينا من زميلته/
وفاء شعبان محجوب المطعون على ترقيتها وأنه لذلك أسبق منها في ترتب الاقدميه بالدرجة
الثالثة وهو لا يقل عنها في الكفاية, ومن ثم يكون القرارين رقمي 230لسنة 1985, 685
لسنة 1995 المطعون عليهما وقد تضمنا ترقية زميلته المذكورة اعتبارا من 19/ 5/ 1985
للدرجة الثانية ثم من 5/ 12/ 1995 للدرجة الأولى دون المدعي رغم ثبوت أقدميته عنها
وكفايته للترقية قد جاءا مخالفين للقانون وحقيقيين بالإلغاء.
وخلصت المحكمة إلى قضاءها سالف الذكر على النحو الذي أوردته تفضيلا بأسباب حكمها, فلم
ترتض
الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند ما نعته على الحكم المطعون
فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضي به من قبول الدعوى شكلا
لأن المشرع جعل مناط سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار الإداري المطعون فيه
في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة, وأن الجهة الإدارية
قامت بنشر القرارين المطعون فيهما بالنشرة التي تصدرها إضافة إلى أن استطالة الأمد
بين صدور القرار محل الطعن وبين تاريخ أقامة الدعوى بطلب إلغاءه هو مما يرجح معه الحكم
بالقرار وأن الدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد لسنوات عديدة يؤدي إلى أهدار مراكز
قانونية استتبت على مدار السنين فضلا عن صدوره القرارين المطعون عليهما حصينين من الإلغاء.
وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلباتها سالفة الذكر التي أوردتها بختام تقرير طعنها
الماثل.
ومن حيث إنه من الأصول المسلمة والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن العلم الذي يعول
عليه هو العلم اليقيني الشامل بالقرار وليس العلم الظني أو المفترض, وإذ لم يثبت علم
المطعون ضده يقينيا بالقرارين المطعون عليهما قبل 21/ 1/ 1998 تاريخ تظلمه منهما, وانه
قد رفض تظلمه في 25/ 2/ 1998 ثم أقام دعواه في 11/ 3/ 1998, هذا وليس يكفي مجرد استطالة
الأمد وحدها بين صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه.
( حكم المحكمة الإدارية العليا – توحيد المبادئ بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن 11225 لسنة
46 ق 0 عليا ).
ومن ثم فإن الدعوى – والحال على ما تقدم – تكون مقبولة شكلا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب إلغاء القرارين رقمي 230لسنة 1985, 685 لسنة 1995.
وإذ أن الترقية بالاختيار طبقا لحكمي المادتين , من قانون العاملين المدنيين
بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تحددها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه
أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وأنه عند التساوي
في مرتبة الكفاية يستوجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية.
ولما كان ذلك كذلك وأن الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده هو الأقدم تعيينا من
المطعون على ترقيتها المذكورة وأنه تبعا لذلك هو الأسبق منها في ترتيب الأقدمية بالدرجة
الثالثة وحاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عامي 83, 1984 ولا يقل عنها كفاية, فمن
ثم فن القرار رقم 230 لسنة 1985 المطعون فيه يكون قد صدر والحال على ما تقدم – مخالفا
للقانون فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من
19/ 5/ 1985 وحريا لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
( يراجع ما جاء بالأوراق من أن المطعون ضده وزميلته المذكورة وأن تساويا في تاريخ الأقدمية
بالدرجة الثالثة إلا أن المطعون ضده معين من 1/ 5/ 1972 في حين عينت زميلته من 15/
9/ 1974).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وإذ أن المطعون ضده هو من الناحية القانونية الأسبق في
ترتيب الأقدمية في الدرجة الثانية من المطعون على ترقيتها المذكورة وذلك بحكم أنه يستصحب
أقدميته وأسبقيته قانونا المشار إليها في الدرجات التالية, فإذا ما كان ذلك ولم تكون
الجهة الإدارية من كفاية وأنه حاصل تقارير ممتاز عامي 93, 1994 فإنه والحال كذلك يكون
القرار رقم 685/ 1995 المطعون فيه قد جاء هو الأخر – وفق ما تقدم – مخالفا للقانون
فيما انطوى عليه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 5/ 12/
1995 ويكون حقيقا بإلغائه في هذا الصدد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ما تقدم في قضائه فإنه يكون قد صادف صحيح
حكم القانون الأمر الذي كون معه هذا الطعن – والحال على ما تقدم – قد جاء على غير أساسا
يسانده من أحكام القانون السديدة وحقيقا لذلك برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 29 من ذي القعدة لسنة 1426 هجرية والموافق 31/
12/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
