الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7761 لسنة 46 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، بلال أحمد محمد نصار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وسكرتارية السيد/ مصطفى سعيد حنفى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 7761 لسنة 46 ق.عليا

المقامة من

عبد الحميد عبد الغني الجندي

ضد

1- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية الاجتماعي
2- صندوق التامين علي العاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص
3- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة التأمينات بالإسكندرية


الإجراءات

في يوم الأثنين 16/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ علي عبد المجيد عبد الغني المحامي بصفته وكيلا عن الأستاذ/ عبد الحميد عبد الغني الجندي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7761 لسنة 46ق. عليا ضد السادة:
1- وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية 2- رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
3- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة التأمينات الاجتماعية بالإسكندرية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية بجلسة 9/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 5486/ 50 ق والقاضي برفض الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القرار الوزاري " اللائحي" رقم 81 لسنة 1995 ( وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلبت الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع اصليا: بإلغاء الحكم المطعون فيه بإلزام الوزير المختص بصرف المكافآة المقررة بموجب القرار رقم 81/ 1995 واحتياطيا: بالزام الوزير المختص بصفته بتعويض الطاعن بمبلغ قدره خمسون ألف جنيه جبراً للضرر الذي أصابه ماديا ومعنويا من جراء التراضي والتقاعس عن إصدار القرار المذكور مخالفته بذلك نص المادة الخامسة من قانون الإصدار ومن باب الاحتياط الكلي: – إلأغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدد من هيئة أخري.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 3/ 7/ 2004 وتدوول نظره بالجلسات علي الوجه المبين بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 4/ 2/ 2005 إحالته إلي الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 وفيها نظر امام هذه المحكمة.
وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 11/ 2005 وأرجي النطق به بجلسة اليوم ويها أصدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5486 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية بتاريخ 7/ 7/ 1996 طالبا الحكم: أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري اللائحي رقم 81 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 51 لسنة 1996 فيما تضمنه من حرمانه من استحقاقه المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه في الحدود المشار إليها، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام المدعي عليه الثاني ان يؤدي للمدعي قيمة المكافآة المنصوص عليها في القرار المطعون فيه وبالشروط والأوضاع المقررة فيه.. وذلك علي سند من القول أن المشرع بموجب نص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مستبد له بالمادة الخامسة من القانون رقم 107 لسنة 1987 شرع فرض رسم بقرار من وزير التأمينات علي صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصي خمسون قرشا مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة لها يرحل هذا الرسم في حساب خاص بالجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة أو السادسة من قانون الإصدار – بحسب الأحوال – ويخصص للعاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي علي ان يصدر الوزير التابع له الجهة المرحل بهذا الرسم قرارا بتحديد قواعد الصرف منه ونفاذا لهذا النص إصدار وزير التأمينات الاجتماعية قرارا تنظيميا برقم 81 لسنة 1995 بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئات القومية للتأمينات الاجتماعية عند انتهاء الخدمة، ونص هذا القرار في مادته الأولي علي أن " يستحق لكل من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكافأة بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية في حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين، وكذا في حالة التقاعد أو الوفاة أو العجز او الاستقالة التيسيرية… ونص القرار ذاته علي أن يعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1996، ثم عدل هذا التاريخ بموجب قرار لاحق برقم 51 لسنة 1996 بتاريخ 29/ 5/ 1996 نص علي سريان أحكام القرار رقم 81 لسنة 1995 علي العاملين الموجودين في الخدمة في 31/ 11/ 95 ومن يلتحقون بخدمة الهيئة بعد هذا التاريخ، وقد عابت المدعية علي القرار المشار إليه – بوصفه قرارا لا غبار مخالفته لنص المادة 40 من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون بحرمانه العاملين ومنهم المدعية، الذين انتهت خدمتهم ببلوغ السن القانوني قبل 31/ 12/ 1995 من المكافأة التي قررها، وأن التفويض من المشرع للوزير المختص في إصدار قرار بتحديد أوجه وقواعد الصرف لا يخوله التراخي في إصدار قراره، كما لا يحوله تحديد تاريخ تحكمي لنفاذ قراره بفرق أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، إذ لا فرق في الوقائع بين المركز القانوني للمدعية التي أحيلت إلي المعاش قبل 31/ 12/ 1995 وبين العامل الذي مازال في الخدمة في هذا التاريخ، ومن ثم لا يسوغ قانونا التفرقة بينهما في استحقاق المكافأة خاصة إنها تصرف في حصيلة الرسم المرحل والمخصص لحسابها المتراكم منذ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 الذي قرره هذا الرسم والذي يرتب حقا للعاملين بالهيئة منذ تاريخ صدوره في الاستفادة من أحكامه ومن المقررات المنظمة للصرف الصادرة تنفيذا له، وبالتالي لا يكون هناك ثمة مبرر قانوني أود دستوري لقصر الاستفادة من القرار المطعون فيه علي الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1995، وحرمان من خرج من الخدمة قبل هذا التاريخ، مما يشوب القرار المطعون فيه بعدم الدستورية، وبحق للمدعية باعتبارها قد انتهت خدمتهم قبل 31/ 12/ 1995 ببلوغ السن طلب وقت تنفيذه وإلغائه فيما تضمنه من حرمانها من استحقاق المكافآة التي قررها. وأثناء نظر الدعوى امام المحكمة قدم المدعية مذكرة حدد فيها طلباته الختامية في الدعوى علي النحو الأتي:
الحكم أصليا: اولاً: بالزام وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته مصدر القارر رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته بأعمال الأثر القانوني لهذا القرار علي المدعية استنادا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدله بالقانون رقم 93 لسنة 1989 باعتبار المدعية من القائمين علي تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجماعي وكانت متواجده بالخدمة في تاريخ صدور التعديل المشار إليه. ثانيا: إلزام كل من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بصرف المكافآة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته بالقرار رقم 51/ 1996 والقرار رقم 8 لسنة 1997 للمدعية واحتياطيا بإلزام الوزير المذكور بصفته مصدر القرار رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته بتعويض المدعية بمبلغ مقداره خمسون الف جني جبراً لما أصاب المدعية من أضرار مادية ومعنوية من جراء التقاعس والتراخي في إصدار القرار – الوزاري المنفذ لأحكام المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتها مما أدي إلي حرمانه من المكافآة المنصوص عليها بالقرار رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته.
وبجلسة 3/ 8/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية -الدائرة الثانية برفض الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القرار الوزاري اللائحي رقم 81 لسنة 1995 وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا، وإلزام المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أنه من بين القواعد العامة الحاكمة للقرارات الإدارية تلك القاعدة الأصلية التي تقضي بعدم رجعية القرارات الإدارية، وإعمالا لهذه القاعدة لا يسوغ قانونا سريان القواعد القانونية بما فيها القرارات التنظيمية العامة علي الماض، ومن ثم لا يجوز بحسب الأصل تسوية القرارات الإدارية اللائحة علي الماضي إلا إذا كانت تلك القرارات صادرة تنفيذا لقانون نعي فيه صراحة علي ذلك أو رفض للإدارة ولما كان القرار اللائحي رقم 81 لسنة 1995 – المطعون فيه – قد صدر تنفيذا لنص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مستند له بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقد خلا هذا النص من ثمة إلزام للوزير المختص بتاريخ معين لسريان قراره المتضمن تحديد أوجه وقواعد الصرف من حصيلة الحساب الخاص بالعاملين المقرر بنص المادة 160 أنفة الذكر، وإذ أصدر الوزير المختص – المدعي عليه الأول – قراره رقم 81 لسنة 1995 المطعون فيه وحدد لسريان أحكام 1/ 1/ 1996 ثم عدل هذا التاريخ إلي 31/ 12/ 1995 كان تحديد هذا التاريخ علي هذا الوجه هو مما يرخس الوزير المذكور فيه وفقاً لنص المادة 160 أنفة الذكر ويكون هذا التحديد مصادفا حكم القانون الأمر الذي تتنتفي معه جدية الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القرار رقم 81/ 1995 ويتعين القضاء برفض هذا الدفع.
وأضافت المحكمة أنه نفاذا لنص المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقوانين ارقام 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987، 165 لسنة 1993، أصدر وزير التأمينات الاجتماعية قراره رقم 81 لسنة1995 المطعون فيه بتاريخ 11/ 11/ 19995 ونص في مادته الأولي علي أن " يستحق لكل من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكافآة بواقع شهرين ونصف عن كل منه من سنوات الخدمة الفعلية وذلك في حالات إنهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.."
ونصت المادة السابعة منه علي أن يعمل به اعتباراص من 1/ 1/ 1996 ونص في مادته الثانية علي أن يستعدل بنص المادة السابعة من القرار رقم 81 لسنة 995 النص الأن " تسري أحكام هذا القرار بالنسبة للموجودين في الخدمة في 31/ 12/ 1995 ومن يلتحقون بخدمة الهيئة بعد هذا التاريخ مما مفاده أن ماط الاستفادة من المكافأة المقررة بقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 هو الموجود بخدمته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في 31/ 12/ 1995 ولما كان الوزير المذكور من خصاله بنعي المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1995 في تحديد أوجه وقواعد الصرف من حصيلة الحسبا الخاص بالعاملين المقرر بمقتضي هذا النص وإذ لم يقيده النص بثمة قواعد خاصة تحكم أوجه الصرف أو قواعده، أو تحدد نطاق المستفيدين من هذا الحساب الخاص، فإن الوزير المختص يغدو والحال هذه مفوضا بص القانون في وضع النظام العام الحاكم لهذا الحساب الخاص والمنظم لقواعد الصرف منه وفقاً لسلطته التقديرية، إذ أصدر الوزير قراره رقم 81 لسنة 1995 المطعون فيه مقررا صرف مكافأة للعاملين بالهيئة من حصيلة الحساب الخاص المشار إليه وحددت المادة السابعة من هذا القرار المخاطبين بأحكامه والمستحقين للمكافأة التي قررها بأنهم العاملين الموجودين بخدمة الهيئة في 31/ 13/ 1995، ومن يتمتعون بخدمتها بعد هذا التاريخ، فإن هذا التحديد يكون صادرا بالإدارة السليمة ومن يملكه قانونا وفي حدود التفويض المخول له بموجب نص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم تغدو المادة السابقة من القرار رقم 81 لسنة 1995 المطعون فيه سليمة قانونا، ويعدو الطلب الأصلي للمدعي بالغاء هذا القرار علي غير سند خليقا بالرفض واستطردت المحكمة القول بأنه عن الطلب الاحتياطي – طلب التعويض فإن قضاء المحكمة في الطلب الأصلي – برفض طلب إلغاء القرار – الوزاري رقم 81 لسنة 1995 لما ستبان لها من مشروعية علي النحو السالف بيانه ينتفي به ركن الخطأ في جانب الإدارة، ومن ثم لا تسأل بالتعويض عن هذا القرار الأمر الذي يستوجب القضاء برفض الطلب- الاحتياطي أيضا.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وفي فهم وتحصيل الثابت بالأوراق للأسباب الآتية:
اولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي حددت احلا مدته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يلزم الوزير المختص خلاله بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وأنه مع القول بأن هذا النعي توجيهي أو منظم، إلا أن له دلالة موجبة وهي إلا يتأخر الإصدار لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما، وإلا كان ذلك تعطيل لنص القانون لا تملكه جهة الإدارة وهو غير جائز دستوريا، ويصمم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية.
ثانيا: اغفل الحكم المطعون فيه الرد علي دفاع جوهري للطاعن وهو سابقة صدور قرار عام 1991 متضمنا صرف مكافأة قررها ستون شهرا للعاملين بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات دون صدور قرار – مماثل للعاملين بالهيئة التي يعمل بها الطاعن رغم أن الهيئتين تتبعان نفس الوزير، ويحكمها نص قانوني واحد هو نص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ثالثا: أن جهة الإدارة تراخت مدة تزيد علي خمسة عشر عاما دون أن تصدر القرار المنفذ منا يشكل في جانبها خطأ جسيما ألحق بالطاعن أبلغ الأضرار تمثلت في حرمانه من مكافأة كبيرة عن سنوات عمره وشبابه التي قضاها في خدمة الهيئة وأصبح لها حق يكتسب في الحصول علي تلك المكافأة والتي ساهم بجهده في تكوني وتراكم الأصوال الموجودة في الحساب المذكور.
ومن حيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص علي أنه " علي وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 1975 معدلة بالقانونين رقمي 93/ 1980، 107 لسنة 1987 علي أنه: " ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة منا لمادة 123 يعرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش المستحق بحد أقصي مقدراه قرشا مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها.
وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه علي الحد الأقصي المشار إليه، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم.
ويرحل الرسم المشار إليه إلي حساب خاص بالجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون – الإصدار أوالمادة بحسب الأحوال، ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويصدر الوزير المختص التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار من الخدمات التي يقررها إلي أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدي 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز 20 قرشا عن كسل حالة إلي البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها وبصرف نصف هذه النسبة إلي العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم بأن المشرع قرر بموجب نص المادة 160من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانونين رقم 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 فوض رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصي مقداره خمسون قرشا يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانيين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها، علي أن يرحل هذا الرسم إلي حساب خاص مخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي، وناط المشرع بالوزير المختص التابعة له الجهة المرحل بها الرسم وضع النظام العام الحاكم لهذا الحساب الخاص والمنظم لأوجه وقواعد الصرف منه وأجاز المشرع للوزير المختص بما له من سلطة تقديرية في حدود الرصيد المالي للحساب أن يضمن القرار الصادر منه من الخدمات- المخولة من الحساب المشار إليه إلي أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 11/ 7/ 1995 صدر قرار من رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 804 لسنة 1990 بإنهاء خدمة الطاعن وذلك اعتباراً من 30/ 10/ 1995 وقد صدر بعد إنتهاء خدمته قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 11/ 11/ 1995 ونصت مادته الأولي علي أن " تستحق لكل من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكافأة بواقع مرتباتهم شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وذلك في حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.. علي ان يخصم منها مبلغ المكافأة المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي" ونصت مادته الخاصة علي أن " يخصم بقية فرق المكافأة المستحقة من الحساب المرحل إليه الرسم لامنصوص عليه بالمادة 16 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بموازنة كل من صندوق التأمين الاجتماعي".
كما نصت المادة السابقة منه علي أن يعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1996 للموجودين بالخدمة في هذا التاريخ وبتاريخ 29/ 5/ 1996 صدر قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1996 ونص في المادة الثانيةمنه علي أن يستبدل بنص المادة السابقة من القرار الوزاري رقم 81/ 1995 المشار إليه النص الأتي:
" تسري أحكام هذا القرار بالنسبة للموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1995 ومن يلتحقون بخدمة الهيئة بعد هذا التاريخ" ومن ثم فإن قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 79/ 1996 أنفي الذكر فيما تضمنه من تقرير ميزة تأمينية جديدة للعاملين القائمين علي تنفيذ قانون التأمين الاجتماعي تحول من الحساب المرحل إليه الرسم المنصوص عليه في المادة 160 من القائمون المذكور، وقصرة الاستفادة منها علي العاملين الموجودين في الخدمة من 31/ 12/ 1995 ومن يلتحق بها بعد ذلك يكون صادرا من يملك قانون، وفي حدود السلطة التقديرية المقررة له بمقتضي نص المادة 160 المشار إليه والتي يمارسها في ضوء الرصيد المالي للحساب المرحل إليه الرسم ومتفقاً وقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، وبالتالي يكون طلب الطاعن الذي أحيل إلي المعاش بتاريخ 30/ 10/ 1995 قبل صدور القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 1995 الإفادة من الميزة التأمينية المقررة بموجبه غير قائم علي سند قانوني صحيح متعينا رفضه بمراعاة أن الثابت بالأوراق انه بتاريخ 11/ 6/ 1980 صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1980 بشأن تحديد أوجه صرف حصيلة الرسم المرحل لحساب خاص بهيئتي التأمين الاجتماعي متضمناً تخصيص نسبه من هذه الحصيلة لصرف حوافز انتاج وتقدير خدمات اجتماعية وثقافية وصحية بالهيئة المطعون ضدها، ونفاذا لذلك أصدرت الجهة الإدارية المطعون ضدها قرارات عام 1981 والأعوام التلاية بصرف حوافز افتتاح بسبب ثابتة أو حوافز إنتاج بسبب تحدد وتند والإنجازات للعاملين القائميين علي تنفيذ قانون التأمين الاجتماعي ولم يكرر الطاعن إفادته من هذه الحوافز اثناء قيامه بأعباء وظيفة.
ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم فإن القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 1995 وقد صدر متفقا وأحكام القانون، فإنه ينتفي ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية وبنتفي بذلك أحد أركان المسئولية الموجه للتعويض مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر، فيكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحي الطعن الماثل مفتقد السب القانوني الصحيح معينا القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالهيئة المبينة أعلاه بتاريخ 14/ 1/ 2006 م الموافق 14/ ذو الحجة/ 1426 هـ

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات