المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6115 لسنه 45 ق
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله – المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثانيه " موضوع "
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذ/ أحمد امين حسان –
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحى العطار، بلال احمد محمد نصار " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6115 لسنه 45 ق
المقام من
محافظ الوادى الجديد ومدير مديريه الشئون الصحية
ضد
فايز احمد امبادر
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى باسيوط بجلسة 21/ 4/ 99 فى الدعوى 343/ 7ق
الاجراءات
فى يوم السبت 19/ 6/ 1999 اودعت هيئه قضايا الدوله بصفتها نائبه
عن السيد محافظ الوادى الجديد والسيد مدير مديريه الشئون الصحيه بالوادى الجديد قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
باسيوط وبجلسه 21/ 4/ 1999 فى الدعوى رقم 343 لسنه 7 المقامه ضدهما من المطعون ضده
والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء تقرير كفايه المدعى عن عام 1992 مع مايترتب
على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان للاسباب التى ابدياها فى تقرير طعنهما ان تامر دائرة فحص الطعون بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه واحاله الطعن الى المحكمه الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون
ضده المصروفات 0
واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا ارتات فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضد ه بالمصروفات 0
وعرض الطعن على دائره فحص الطعون فقررت بجلستها المعقوده بتاريخ 8/ 11/ 2004 احاله
الطعن الى المحكمه الاداريه العليا – دائره الموضوع – فنظرته الاخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسه 19/ 2/ 2005 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسه اليوم
وفيها اصدرت الحكم وزاودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
المحكمه
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث ان الطعن استوفى كافه اوضاعه الشكليه 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 2/ 9/ 1993
اقام المطعون ضده ابتداء ضد السيد محافظ الوادى الجديد الدعوى رقم 838 لسنه 2 ق امام
المحكمه الاداريه باسيوط بطلب الحكم بالغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1992
بمرتبه جيد جدا مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الاداريه المصروفات وذكر المدعى
شرحا لدعواه انه يشغل وظيفه فنى هندسى ويؤدى عمله بدقه وامانه الا ان جهة عمله اخطرته
فى 4/ 5/ 1993 بانها قدرت كفايته عن عام 1992بمرتبه جيد جدا ونعى المدعى على هذا القرار
مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم من طلبات 0
وقد ردت الجهة الادارية على الدعوى فقدمت تقرير الكفايه المطعون فيه وما يفيد تظلم
المدعى منه والقرار رقم 19 لسنه 1992 الصادر بمجازاه الاخير بخصم يوم من راتبه المدعى
بالقرار رقم 1060 لسنه 1992 الى الانذار
وبجلسه 27/ 9/ 1995 قضت المحكمه المذكوره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها
الى محكمة القضاء الادارى باسيوط فقضت برقم 343 لسنه 7 ق وبجلسه 21/ 4/ 1999 قضت الاخيره
بحكمها المتقدم واقامته على ان الثابت من الاوراق ان الرئيس المباشر قدر كفايه المدعى
بمرتبه ممتاز 91 درجه وذكر بانه متظلم فى العمل وقليل الاجازات وانه لم توقع عليه ايه
جزاءات وبعرض هذا التقرير على لجنه شئون العاملين خفضه الى مرتبه جيد جدا 85 درجه دون
ان تذكر ايه مبررات لهذا التخفيض الامر الذى يجعل هذا التقرير قد صدر مخالفا للقانون
واجب الالغاء 0
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله ذلك لان
لجنه شئون العاملين جيد خفضت درجه كفايه المطعون ضده انما استغلت فى ذلك الى صدور قرار
برقم 19 لسنه 1992 بمجازاته بخصم يوم من راتبه عدل بعد ذلك الى انذار ومن ثم فان التخفيض
الحاصل كان مستندا الى اصول ثابته فى الاوراق 0
ومن حيث ان المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه
1978 تنص على ان تضع السلطه المختصة نظاما يكفل قياس كفايه الادار الواجب تحقيقه بما
يتفق مع طبيعه نشاط الوحدة واهدافها ونوعيه الوظائف بها ويكون قياس الاداء مرة واحدة
خلال السنه وذلك بواقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب
المتاح وكذلك ايه معلومات او بيانات اخرى يمكن الاستىرشاد بها ويعتبر الاداء العادى
هو الميعاد الذى يؤخذ فى قياس كفايه الادار 0
ومن حيث ان تقيد الدرجه التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة فى تقرير
الكفاية هو او يترخص فيه الرئيس المباشر والرئيس الاعلى ولجنه شئون العاملين كل فى
حدود اختصاصه 00
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه جرى على ان مهمة لجنه شئون العاملين ليست مجرد تسجيل هادى
للتقديرات الصادرة من الرؤساء وانما مهمتها التعقيب الجدى ولها فى سبيل ذلك ان تلجأ
الى شتى الطرق التى تراها مؤديه الى التقدير السلبيم الذى يتفق مع الحق والواقع 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده يعمل بوظيفه فنى هندسى بمستشفى حميات
الخارجة وقد قام الرئيس المباشر بتقدير كفايته عن عام 1992 بمرتبه ممتاز واشار الى
انه منتظم فى عمله وقليل الاجازات وانه لم توقع عليه ايه اجراءات وبعؤرض التفقرير على
لجنه شئون العاملين قدرت كفايته بمرتبه جيد جدا لصدور قرار فى 5/ 1/ 1992 بمجازاته
بخصم يوم من راتبه عدل الى الانذار بعد ذلك لما اسفرت عنه تحقيقات النيابه الاداريه
فى القضية رقم 135 لسنه 1991 من انه تراخى فى تحرير امر التوريد الخاص بالاضاف الراسى
توريدها على الشركه عن الموعد المحدد لرسريان مدة الارتباط ومن ثم فان القرار الصادر
بتقدير مرتبه كفايه المطعون ضده عن عام 1992 بمرتبه جيد جدا يكون مستندا الى اصول ثابته
ومستخلصه استخلاصا سائغا ومتفقا وحكم القانون واذ خالف الحكم الطعن هذاا النظر فانه
يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الالغاء 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق/ / هجريا الموافق 26/ 3/ 2005 ميلاديا
بالهيئه المبينه بعاليه 0
وقد صدر هذا الحكم من الهيئه المبينه بصدره فيما عدا السيد الاستاذ المستشار الدكتور/
فاروق عبد البر السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه الذى حضر المرافعه
وشارك فى المداولة ووقع مسوده الحكم فقد حضر جلسه النطق بالحكم بدلا منه السيد الاستاذ
المستشار احمد امين حسان نائب رئيس مجلس الدوله 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
