الطعن رقم 333 لسنة 14 ق – جلسة 01 /04 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 77
جلسة أول من إبريل سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 333 لسنة 14 القضائية
عاملون مدنيون (تعيين. أقدمية).
ترشيح أحد الأشخاص للتعيين في جهة إدارية معينة وتسلمه العمل بها أثر هذا الترشيح –
صدور قرار تعيينه بعد ذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل – إجراء مطابق للقانون – أساس
ذلك.
أن المدعي تسلم العمل على أثر ترشيحه من ديوان الموظفين وبناء على تكليف الجهة الإدارية
التي رشح للعمل بها وهذا التكليف لا يخرج عن كونه تنفيذا لما اتجهت إليه الهيئة من
تعيينه بها، فإذا ما تراخي بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل
في الوظيفة التي أسندت إليه، ثم صدر هذا القرار بتعيينه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل
بالهيئة فإنه يكون قد أفصح عن المركز القانوني الذي نشأ للمدعي بما انعقدت عليه نية
الإدارة من تعيينه بها اعتبارا من التاريخ الذي حددته في قرارها. ومن ثم فان هذا التاريخ
هو الذي يعول عليه في تحديد مبدأ أقدمية المدعي في الدرجة، وهو على هذا النحو لا ينطوي
على مخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة كما لا
يشتمل علي رجعية بالنسبة للقرار الصادر بالتعيين بل لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات
المؤكدة. وقد كشفت الجهة الإدارية عن مركز المدعي الذي ترتب له من يوم تسلم العمل بناء
على تكليفه بذلك باتا منجزا.
