المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5421 لسنه 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحي العطار و/ بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5421 لسنه 44 ق عليا
المقام من
إسحق هابيل القمص
ضد
وزير العدل بصفته
عن الحكم الصادر بجلسة 25/ 3/ 1998 من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية ) بأسيوط
في الدعوى رقم 1324 لسنة 5ق
المقامة من
الطاعن ( مدعى )
ضد
المطعون ضده ( مدعى عليه )
الإجراءات
بتاريخ 23/ 5/ 1998 أودع الأستاذ/ مدحت عبد المنعم طلبه المحامى
بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 25/ 3/ 1998 في الدعوى
رقم 1324 لسنة 5 ق الذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا، مع إلزام المدعى
المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بإحاله الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنقض بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيته
في الشرقية لوظيفة أمين مساعد بالشهر العقاري بالمنيا بدرجة مدير عام وما يترتب على
ذلك من أثار قانونية وفروق مالية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن الدرجتين 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلساتها
الفحص حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا ( فحص) والتي نظرته على النحو المبين
بمحاضر جلسات الفحص أمامها حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا ( موضوع ) وحددت
لنظره أمامها جلسة 9/ 12/ 2003، ثم ورد الطعن إلى هذه المحكمة ( الدائرة الثانية عليا
– موضوع( فنظرته بجلسة 10/ 1/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات
حيث قررت بجلسة 29/ 1/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 2/ 2005 وصرحت بمذكرات
لمن يشاء خلال أسبوع، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 7/ 5/ 2005 ثم لجلسة
اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن ( مدى ) أقام بتاريخ
11/ 8/ 1994 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم ( أولا: –
بقبول الدعوى شكلا 0ثانيا: – وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 340 لسنة 1994
فيما تضمنه من تخطيه والحكم بترقيته من تاريخ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من أثار ) وأبدي المدعى في الصحيفة شارحا دعواه أنه حاصل على ليسانس الحقوق سنه 1966
وعين به في 1/ 4/ 1967 بالدرجة الثالثة وأنه يشعل وظيفة رئيس قسم المطالبات بمكتب الشهر
العقاري والتوثيق بالمنيا ويؤدى أعمال وظيفته لكفاءة وأمانه وتقاريره بدرجة ممتاز ولا
يوجد أي مانع من ترقيته إلى درجة مدير عام بوظيفة أمين مساعد وأنه اجتاز التدريب المخصص
لذلك، وأنه علم بأن الذي يليه الأحدث منه في الأقدمية ولا يزيد عنه في الكفاية قد تخطاه
في الترقية، وأضاف المدعى أنه تظلم من القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الشرطية
ثم قام برفع دعواه، وخلص المدعى إلى طلباته المذكورة التي إختتم بها عريضة دعواه 0
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط حيث قدمت فيها
تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام
المدعى المصروفات 0،
ونظرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت
فيها بجلستها تاريخ 25/ 3/ 1998 حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه )
وشيدت قضاءها على سند من أن القرار المطعون فيه صادر بالندب لشغل وظيفة من درجة مدير
عام وهي وظيفة أمين مساعد وأن المدعى يستهدف إلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الندب لشغل
هذه الوظيفة واستعرضت المحكمة المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،
وأبانت أن الجهة الإدارية قد قامت لدى إصدارها قرار الندب بإستبعاد المدعى من الترشيح
لشغلها ندبا بسبب ما هو ثابت بالأوراق من إحالته إلى النيابة الإدارية في التحقيق رقم
180/ 7/ 19/ 93 وتم ترشيح المدعو/ محروس لبيب يوسف لشغلها لإستيفائه كافه الشروط المطلوبة،
وأضافت المحكمة ان قرار الندب مؤقت بطبيعته ويدخل في مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة
والتي لايحدها في هذا الصدد سوى قيد عدم إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها وأن
الأوراق قد خلت مما يثبت مشوبة القرار بالإنحراف بالسلطة وان المدعى أسس دعواه على
محض أسبقيته في ترتيب الأقدمية عن زميله المذكور في حين أن الجهة الإدارية غير مقيدة
بالأقدمية ضابطا أو ميعاد اللإختيار في الندب، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها سالف
الذكر، فلم يرتض المدعى ( الطاعن ) بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما
نعاه على الحكم المطعون فيه من أن الحكم المطعون خالف القانون وشابه القصور في التسبيب
والفساد في الإستدالال لأنه لا يسوغ تخطية في الندب وإستبعاده من الترشيح لشغل الوظيفة
لمجرد إتهام وإحالة إلى النيابة الإدارية سنه 1993 بعام سابق على ترشيح زميله عام 1994
ولم يثبت إدانته بذنب إداري أو جنائي أو حتى إحالته لمحاكمة تأديبية حتى يتسنى إستبعاده
من الترشيح وخاصة أنه الأحق بهذا الندب، كما أضاف الطاعن أن القرار المطعون عليه مشوب
بالإنحراف وإساءة إستعمال السلطة، وخالف الضوابط التي رسمها القانون لأنه جاء غير محدد
بمدة معينة وأنه لذلك يقصد إلى ترقية مقنعة للسيد/ محروس لبيب يوسف، وخلص الطاعن من
ذلك وعلى النحو الذي أورده وسطره تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباته سالفة الذكر التي
إختتم بها تقرير طعنه الماثل
ومن حيث أن الثابت مما جاء بالأوراق أن القرار المطعون فيه هو القرار رقم لسنة
1994 الصادر بتاريخ24/ 4/ 1994 من السيد/ رئيس القطاع لشئون الشهر العقار والتوثيق
والذي تضمن ما قرره في البند منه ( ندب كل من السادة/ محروس لبيب يوسف االباحث
أول قانون بمأمورية مغاغة، وإبتسام حبيب ميخائيل الباحث أوال قانون بمكتب المنيا، ومحمد
عبد الحميد أمين أبو الليل الباحث أول قانون بمأمورية بنى مزار لشغل وظيفة أمين مساعد
بمكتب المنيا وهى بدرجة مدير عام (-( حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة
بسيوط بجلسة 12/ 2/ 1995 تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين )وإذ أن الطاعن يهدف
من التداعي إلى إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الندب لشغل الوظيفة المذكورة
التي أجري الندب إليها وذلك على ستند من أنه هو الأقدم من زميله/ محروس لبيب يوسف والأحق
بالتالي منه في شغل الوظيفة وأنه حائز شروط شغلها ولم يقم به مانع يحول دون ذلك ولا
يقل كفاية وجدارة عن المطعون على ندبه المذكور0
ومن حيث ان المادة من القانون رقم 47 لسنة 14978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أنه ( يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل
وظيفة أخري من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في
وحدة أخري إذا كانت حاجة العكل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك 0
وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب) وقد نصت المادة من اللائحة التنفيذية
لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار ليه الصادرة بقرار لجنه شئون الخدمة
المدنية رقم 2 لسنة 1978 على أن ( يكون ندب العامل كل او بعض الوقت لمدة سنة قابلة
للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة لضرورة عدم توافر درجات
الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل 000000 )
ومن حيث ان الندب هو من الصلاحيات التي تجربها الجهة الإدارية بموجب سلطتها التقديرية
في حدود ما قيدها به القانون من ضوابط ولايحد سلطتها في الاختيار في هذا الصدد سوى
قيد عدم جواز الإنحراف بالسلطة أو إساءة إستعمالها وقد جرى بذلك قضاء هذه المحكمة 0،
وإذ أنه وببسط الأحكام المتقدمة على واقعات التداعي فإنه لما كان الثابت من الإطلاع
على الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار المطعون فيه إعمالا لسلطتها التقديرية
التي منحها القانون إياها ولم يثبت من الأوراق أنها قد تنكيت وجه المصلحة العامة في
ها الصدد أو تغيت تحقيق غير الصالح العام وصالح المرفق لمأرب شخصيته أو بدافع من هوي
أو محاباه وانها إذا كانت قد أفصحت عن أنها قد صرفت نظرها عن إختيار الطاعن ضمن من
قررت نديهم بسبب إحالته للتحقيق وتضمنت الأوراق ما يفيد ذلك بالتحقيق رقم 80/ 7/ 9/
1993 وبإحالته إلى النيابة الإدارية والتي إنتهت إلى التوصية بمجازاته وانه قد صدر
القرار رقم 66 لسنة 1994 المؤرخ 2/ 2/ 1994 بمجازاته بعقوبة الإنذار ( حافظة المستندات
المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 18/ 12/ 2004 بالطعن الماثل 0) فمن ثم فإنه لا
تثريب على الجهة الإدارية إن هي قدرت وإختارت بصلاحية الاختيار والتقدير التي قررها
لها القانون في هذا الصدد أن تشغل الوظيفة المذكورة ندبا بغيره فمن ارتأت ندبهم لمعاونتها
في إدارة المرفق متوخية في ذلك الصالح العام المرفق ولم يثبت إنحرافها بالقرار إلى
غاية أو مأرب غير ذلك، فإنه لما كان ذلك كذلك، فمن ثم فإن قرارها المطعون عليه يكون
مبرأ من العيوب وجاء وفق ما رسمته أحكام القانون المنظمة للندب مما يكون معه طلب إلغائه
عن غير سند من صحيح القانون وحقيقا برفضه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النظر المتقدم، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون،
الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير سند صحيح قانونا وحريا لذلك برفضه مع
إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات ونهو ما تقضي به
هذه المحكمة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت
الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 6 ربيع أخر لسنه 1426ه والموافق السبت 14/ 5/ 2005
بالهيئة المبينة بصدر
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
