الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4336 لسنة 46ق ع – جلسة 26/ 2/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة الثانية " موضوع "-

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل و لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار و بلال احمد محمد نصار" نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4336 لسنة 46ق ع

المقامة من

احمد عطيه عبد البر النجار

ضد

1- وزير الزراعه بصفته
2- مدير التعاون الزراعى بالازقازيق بصفته
3- محافظ الشرقية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعلية فى الدعوى رقم6727 لسنة 1ق بجلسة 22/ 1/ 2000


الاجراءات

فى يوم الاربعاء 22/ 3/ 2000 اودع الاستاذ عزيز فهمى عطيه المحامى المقبول امام المحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعلية فى الدعوى رقم 6727 لسنة 1ق والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات0
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير طعن الحكم بقبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه بشقيه المستعجل والموضوعى فى الدعوى مجددا بالاتى اصليا وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبى لمديرية التعاون الزراعى بالشرقية بمنع الطاعن فى مزاد فى الموضوع بالغاء هذا القرار وتدريجه مرتبه وحالت الوظيفة اعتبارا فى 1/ 9/ 1984 حتى الان مع كل ما يترتب على ذلك من اثار تشمل صرف مستحقاته فر رواتب وتوابعها0
احتياطيبا تنكر صحة ما نسب للطاعن فى توقيسعهات على كشوف صرف المبالغ التى تدعى الجهة الادارية انها صرفت له بدون وجه حق وندب احد الخبراء المختصيين لتحديد ما تم صرفه للطاعن على وجه اليقين بدون وجه حق مع الزام الجهة الادارية المصروفات0
وام اعلان الطعن قانونا للمطعون ضده0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واحقية الطاعن فيما تم قبض من مرتبه ورجوعه الى عمله مع ما يترتب على ذلك من اثار من اهمها تدرج مرتبه وحالت الوظيفة عتبارا فى تاريخ وقف عن عمله الفترة من 1/ 9/ 1984 حتى تاريخ صدور حكم فى الطعن الماثل والزام الجهة الادارية المصروفات عن درجتى التفاضى 0
وتدوول الطعن امام الدائرة الثامنة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحضر الجلسلة الى ان قررت احالة الدائرة الثاية عليت فحص للاختصص لنظره بجلسة 22/ 12/ 2003 حيث نظر الطعن وتدوول 0 ثم قررت احالة الى دائرة الموضوع بالمحكمة انظره بجلسة 17/ 4/ 2004 حيث نظر لطعن وتدوول وبهذه الجلسة قدم لحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذ1كرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 29/ 5/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات وبه قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 6/ 2004 ثم تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة 26/ 6/ 2004 ثم لجلسة 27/ 9/ 2004 ثم لجلسة/ 2/ 2005 لاتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية
ومن حيث نه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبغى من الاطلاع على ارواقعه فى نه بتاريخ 17/ 11/ 1986 اقام المدعى دعواه بموجب صحيفة اودعها ابتدء قلم كتاب المحكمةى الادارية بالمنصورة طلب فى ختامها وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى ااصادر من مديرية التعاون الزراعى بالرقية بعدم تمكين من مباشرة عمله مع صرف اجره عن المدة فى 1/ 9/ 1984 حتى الان وما يستجد مع ما يترتب على ذلك من اثار0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة مراجع حسابات بمديرية التعاون الزراعى بالشرقية ونظرا لاصابته بمرض نفسى اكتئناب وشرودلا ارادى اثر الاشتراك بالعمليات العسكرية فى حرب اكتوبر 1973 ومعادوة اصابته بذات المرض لفترات منقطعة كان يمنح على اساسها اجازات واستمر الوضع هكذا حتى فوجى بانقطاع مرتبه من 1/ 9/ 1984 حتى الان دون مبرر اثناء تقاعده عن العمل لمعاودة المرض اليه دون صدور قرار يبرر ذلك ورفضت تسليمه العمل دونمسوغ قانونى وان عدم صرف راتبه وتمكينه من مباشرة العمل بعد شفائه يشكل قرار سلبى فى جانب جهة الادارة0
ونعى المدعى على القرار المطعون عليه بمخالفة القانون اذ لا يسوغ لجهة الادارة منع الموظف من اداء عمله الا بناء على قرالا صادر بذلك وهذا ما لم يتم 0
وبجلسة 21/ 4/ 1987 اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بعدم اختصاصاها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها لحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للاختصاص وتدوول نظر الشق العاجل فى الدعوى بمحكمة القضاء الادارى وبجلسة 8/ 3/ 1989 قضت محكمة القضاء الادارى فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات0
وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها ثم احيلت الدعوى الة محكمة القضاء الادارى بالاسماعلية تنفيذا لقرار السيد الاستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة وبجلسة 22/ 1/ 2000 اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسماعلية حكمها الطعنيين والقاضى برفض الدعوى وشيدت قضاءها على اساس ما ثبت لدجيها فى انه طبقا لنص المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 127 لسنة 1980 فانه على الجهة الادارية الاحتفاظ للعاملين لديها المجندين بوظفائهم الى حين انتهاء من اداء الخدمة العسكرية وانما على الموظف ان يتقدم بطلب جهة عمله خلال ثلاثين يوما فى تاريخ تسريحه من الخدمة على ان يعاد الى عمله خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واذ لم يتقدم بطلبه خلال ستين يوما يجوز لجهة الادارة رفض طلب اعادته الا اذ1ا كان التاخير لعذر مقبول 0
ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعى انهةلم يتقدم بطلب لاعادته الى وظيفته وانه فى تاريخ تسريحه وفى الخدمة العسكرية فقى 1/ 12/ 1975 حتى 31/ 8/ 1984 ظل يتردد على الجهة الادارية لكى يتبص مرتبه حتى افتضح امره فى 31/ 8/ 1984 فىللا شك فى ان تاخير المدعى المذكور لمدة تقارب التسع سنوات من تقديم طلب بعودته الى عمله يتم عن عزوفه عن لوظفية ومن ثم يكون قرار الجهة الادارية برفض اعادته الى عمله قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بالالغاء غير مستند الى اسس سليم من واقع او قانون حري ا بالرفض0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثقل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك على سند من القول ان جهة الادارة كان يجب عليها قبل السير فى اجراءات فصل العامل ان تن1ره طبقا لحكم المادة 98 فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وهو اجراء شكلى وجوهرى ولازم اوجبته تلك المادة واذ هى لم تفعل فانها تكون قد خالفت القانون 0
كما وان جهة الادارة كان يجب عليها فى خلال شهرين ان تفصله ان هى اعملت قرينة الاستقالة الضمنية او تحميله لى المحكمة التاديبة وا هى لم تفصل فان مفتضى ذلك اعتبار علاقته الوظيفية مستمرة وغير متقطعة وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا على انه يجوز سحب قرار الفصل ولو صدر متفقا مع صحيح القانون اذ كان ذلك لاسباب انسانية بسب المرض سيما وان الطاعن يعول اسرة كبيرة ومصاب بامراض نفسيه بسبب اشتراكه فى حرب 1973 0
ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم بالغاء القرار السلبى لمديرية التعاون الزراعى بالشرقية بعدم تمكنه فى مباشرة عمله مع صرف نصف اجره عن المدة فى 1/ 9/ 1984 حتى الان 0
ومن حيث ان المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 127 لسنة تنص على انه " يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدا ت الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ايا كان عدد العاملين فيها00 ان يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظفسته او بعمله او بوظيفته او يعمل مماثل الى ان تنتهى اداء الخدمة العسكرية والوطنية 00 ويعاد الموظف او العامل الى الوظفية او العمل المحتفظ له به اذ طلب ذلك خلال ثلاثون يوما فى تستحيه وفى الخدمة العسكرية والوطنية ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقدم طلب ويعتبر تاريخ تقدم الطلب هو تاريخ عودته للعمل000 واذ لم يقدم الموظف او العامل طلبه فى الميعد او لم يسلم عمله خلال ثلاثين يوما فى تاريخ امر العودة للعمل جاز طلب اعادته ما لم يكن التاخير لعذر مقبول "0
ومفاد ذلك ان المشرع اوجب على الجهاز الادارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات الواردة بالمادة 43 سالفة الاشارة الاحتفاظ للعاملين لديها المجندين بوظفائهم الى حين الانتهاء فى اداء الخدمة العسكرية كما اوجب المادة هولاء الى وظيفية المحتفظ له متى طلب الموظف ذلك ثلاثين يوما فى تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية على ان يعاد الى عمله خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلبه بيد انه اذا تخلف عن تقديم طلبه فى الميعاد المحدد لم يتم بتسليم عمله خلال ثلاثنين يوما من تاريخ امر العودة للعمل اجاز المشرع لجهة الادارة رفض طلب اعادته الا اذا كان التاخير بعذر مقبول0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت فى الاوراق ان الطاعن كان قد عين بالهيئة العامة للتعاون الزراعى بموجب القرار رقم 318 المورخ 29/ 12/ 1971 اعتبارا فى 12/ 10/ 1971 على ان يحتفظ له بوظفيه لحين انتهاء مدة تجنيده بالقوات المسلحة وبتاريخ 9/ 12/ 1973 صدر القرار رقم 29 لسنة 1973 متضمنا بمادته الاولى استيفاء الطاعن بالخدمة بالقوات الاحتاطيبة بالقوات اعتبارا فى 1/ 9/ 1973 مع صرف مرتبه بالكامل ثم سرح فى الخدمة العسكرية فى 1/ 12/ 1975 وبعد الغاءالهيئة العامة للتعاون اللزراعى نفقلت مديريات التعاون الى المحليات وبمراجعة ملف خدمة الطاعن بمعرفةة الجهاز المركزى للمحاسبات تبين ان المذكور صرف له مرتبه من تاريخ تسريحه من القوات المسلحة فى 1/ 12/ 1975 حتى 31/ 8/ 1984 دون وجه حق وقامت جهة الادارة بمخاطب هيئة التنظيم واولى بالقوات المسلحة فى 4/ 2و 9/ 4/ 1985 لتحديد موقف الطاعن فى التجنيد فافادت بخطابها رقم س 4/ 235/ 1985 فى 25/ 5/ 1985 ان الطاعن نقل للاحتياط فى 1/ 9/ 1974 وسرح من الخدمة 1/ 12/ 1975 وظل يصرف راتبه فى جهة الادارة بصفة شهرية فتلمه حتى 31/ 3/ 1984 "0
واذ الثابت ان الطاعن لم يتقدم بطلب الجهة الادارية المطعون ضدها لعودته الى عمله خلال شهر من تاريخ تسريحه من القوات المسلحة فى 1/ 12/ 1975 بالمخالفة للمادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980 واستمر فى التردد على جهة الادارة لاستلام راتبه حتى افتضح مره فى 31/ 8/ 1984 ولا شك ان فى تاخر الطاعن لمدة تقارب التسع سنوات عن تقديم طلب بعودته الى عمله ينم عن عزوفه وعدم رغبته فى الاستمرار بالوظفية العامة وبالتالى يكون قرار الجهة الادارية برفض اعادته الى العمل بغض النظر عن نتيجة الحكم النهائى قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بالالغاء غير مستند على اساس صحيح من القانون متعينا رفضه0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذات النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بالغائه 0
ومن حيث ان من خسر الطعن بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات