المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3177 لسنه 43ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائره الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3177 لسنه 43ق0 عليا
المقام من
محافظ الاسكندريه ( بصفته )
ضد
السيد محمود عبد المجيد
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه – الدائره الثانيه – فى الدعوى
رقم 4294 لسنه 46 ق بجلسه 25/ 2/ 1997 0
الاجراءات
بتاريخ 15/ 4/ 1997 اودعت هيئه قضايا الدوله بصفتها نائبه قانونا
عن الطاعن قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمه القضاء
الادارى بالاسكندريه الدائره الثانيه فى الدعوى رقم 4294 لسنه 46ق بجلسه 25/ 2/ 1997
والقاضى بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره 2000 جنيه الفا جنيه
والزمتها المصروفات 0
وطلب الطاعن – للاسبابا الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى موضوع الطعن مع الزام المطعون
ضده المصروفات 0
وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 0
وتدوول الطعن امام الدائره الثانيه عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
الى ان قررت احالته الى دائره الموضوع لنظره بجلسه 17/ 6/ 2000 حيث نظرته ثم واذ ورد
ما يفيد وفاه المطعون ضده فقد قررت المحكمه تاجيل نظر الطعن لجلسه 19/ 5/ 2001 بناء
على طلب الحاضر عن الجهة الاداريه الطاعنه لتصحيح شكل الطعن واختصام ورثه المطعون ضده
وقد تاجل نظر الطعن لذات القرار قرارا بالجلسات التاليه ولم تقم الجهة الاداريه بتصحيح
شكل الطعن باختصام ورثه المطعون ضده بالطريق الذى رسمه القانون وعليه فقد اصدرت هذه
المحكمه حكمها بجلسه 3/ 8/ 2002 بانقطاع سير الخصومه فى الطعن ثم واذ ورد ما يفيد اتمام
اعلان ورثه المطعون ضده فقد تقدم الحاضر عن الدوله فى 5/ 5/ 2003 بطلب تعجيل الطعن
0 حيث تدوول امام المحكمه الى ان قررت اصدار الحكم فيه بجلسه 5/ 6/ 2004 ثم تقرر ارجاء
النطق بالحكم لجلسه 27/ 9/ 2004 ثم لجلسه اليوم 19/ 3/ 2005 لاتمام المداوله 0
وبهذه الجلسه صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا
0
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكليه
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تنحصل حسبما يبين من الاطلاع على اوراقهفى
ان المدعى – لمطعون ضده – كان قد اقام الدعوى رقم 4294 لسنه 46ق 0 امام محكمه القضاء
الادارى بالاسكندريه بايداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمه بتاريخ 21/ 7/ 1992 لطلب
الحكم بالزام جهة الاداره بان تدفع له تعويضا قدر ه عشره الاف جنيه والمصروفات 0
وقال – شرحا لدعواه – انه كان يشغل وظيفة مراجع حسابات مخازن ثان بديوان عام محافظه
الاسكندريه – وقد صدر ضده الحكم فى الجنحه رقم 708 لسنه 1984 المنتزه عن تهمه تقاضى
خلو رجل فاصدرت الجهة الاداريه المدعى عليها القرار رقم 2610 لسنه 1986 بتاريخ 26/
4/ 1986 بانهاء خدمته اعتبارا من 20/ 11/ 1986 فاقام الدعوى رقم 1374 لسنه 40ق امام
محكمه القضاء الادارى طالبا الغاء القرار المشار اليه فقضت المحكمه بالغائه بجلسهه
3/ 12/ 1991 ولم يطعن على هذا الحكم نصار نهائيا 0
واضاف المدعى انه قد اصابه ضرر مادى وادنى نتيجة صدور قرار انهاء خدمته المشار اليه
الامر الذى انتهى معه الى مطالبه جهة الاداره بالتعويض عن ذلك 0
وبجلسه 25/ 2/ 1997 اصدرت المحكمه حكمها المطعون عليه تاسيسا على انه قد توافرت عناصر
المسئوليه الادبيه بشان قرار انهاء خدمه المدعى تقتصر الخطا ثابت فى حق الدهة الاداريه
وذلك من خلال اصدار محكمه القضاء الادارى لحكمها بالغاء قرار انهاء الخدمة وقد ترتب
على هذا القرار اضرار تمثلت فيما علق بنفسه من شعور بالظلم وكذا المعاناه والحط فى
شانه بين افراد المجتمع وقد توافرت علاقه سببيه بين هذا الخطا وذاك الضرر قدرته المحكمه
فى حكمها المطعون فيه جبره بمبلغ 2000 جنيه الفا جنيه 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفه الحكم الطعين للقانةون والخطا فى تطبيقه وتاويله
تاسيسا على ان القرار المطلوب التعويض عنه صدر نتيجه الحكم على المطعون ضده فى جنحه
تقاضى خلو رجل بالمخالفه للقانون الخاص بايجار الاماكن الامر الذى يكون معه المذكور
هو الذى دفع جهة الاداره لاصدار القرار المطعون فيه اذ انه بذلك يكون قد فقد شرط حسن
السمعه والسلوك الحميد وتاكد ذلك بالحكم عليه فى تلك الجنحه وبالتالى اصبح غير اهل
لاستمرار فى شغل الوظيفه العامه وعليه يكون خطا المطعون ضده هو الذى تسبب فى اصدار
القرار المطلوب التعويض عنه – ولا ينال من ذلك الغاء قرار انهاء الخدمه حيث ان ذلك
مدعاه للالتفات عن طلب التعويض بحسبان ان المطعون ضده قد منح بعد ذلك جميع مميزات الوظيفه
التى كان عليها قبل صدور القرار المطلوب التعويض عنه وذلك خير تعويض له 0
واذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون جديرا بالالغاء 0
واختتم الطاعن صحيفه طعنه بالطلبات المشار اليها بصدر هذا الحكم ومن حيث ان مسئوليه
الاداره عن قراراتها تقوم على وجود خطا من جانبها وان يحيق بصاحب الشان ضرر مباشر من
الخطا وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر فان تخلف ركن او اكثر من هذه الاركان
انتفت المسئوليه المدنيه فى جانب الاداره 0 وانه فيما يتعلق بركن الضرر المترتب على
القرار الادارى غير المشروع فانه لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد الغاء القرار
المشوب بمخالفه موضوعيه للقانون وانما يتعين على من يدعيه اثباته بكافه طرق الاثبات
0
( راجع حكم هذه المحكمه فى الطعن رقم 1434 لسنه 32 ق الصادر بجلسه 27/ 1/ 1990)
ومن حيث انه لماكان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده كان يشغل وظيفه مراجع
حسابات مخازن ثان بديوان عام محافظه الاسكندريه 0 وصدر ضده الحكم فى الجنحه رقم 708
لسنه 1984 المنتزه عن تهمه تقاضى خلو رجل فاصدرت الجهة الاداريه الطاعنه القرار رقم
2610 لسنه 1986 بتاريخ 26/ 4/ 1986 بانهاء خدمته اعتبارا من 20/ 11/ 1986 فاقام المطعون
ضده الدعوى رقم 1374 لسنه 40ق طالبا الغاء هذا القرار قرار انهاء خدمته فقضت المحكمه
بجلسه 3/ 12/ 1991 بالغاء هذا القرار ولم يتم الطعن على هذا الحكم فاصبح نهائيا وبذلك
فان ركن الخطا من جانب جهة الاداره فى اصدارها للقرار رقم 2610 لسنه 1986 يكون قد توافر
0
ومن حيث انه عن ركن الضرر فان الثابت من الاوراق ان القرار المطلوب التعويض عنه كان
قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1986 وقضى بالغائه بتاريخ 3/ 12/ 1991 بموجب الحكم الصادر فى
الدعوى رقم 1374 لسنه 40ق اى ان المطعون ضده ظل لمده اكثر من خمس سنوان يعانى من الالام
النفسيه والشعور بالظلم والقهر وشهور بالمهانه من نظره المجتمع المحيط به والتى كانت
كلها شك وريبه فى سلوكه لفصله من وظيفته هذا فضلا عن انه خلال هذه المده تم قطع رزقه
التمثل فى راتبه وملحقاته 0
واذ قامت علاقه السببيه بين هذا الخطا وذلك الضرر فانه والحال كذلك يتحقق فى شان جهة
الاداره اركان المسئوليه الموجبه للتعويضه 0
ثم واذ اكتفى الحكم المطعون فيه بتقدير هذا التعويض بمبلغ الفى جنيه اخذا فى الاعتبار
ان الخطا الذى دفعت فيه جهة الاداره شاركها فيه المطعون ضده انذاك 0 فان هذا الحكم
يكون قد صدر متفقا واحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات
0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة
الاداريه الطاعنه المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 21 من ربيع الاول 1426 هجريا الموافق
30/ 4/ 2005 ميلاديا وذلك بالهيئه المبينه بعاليه
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
