الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2031 لسنه 45 ق – جلسة 28/ 5/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمةالاداريه العليا

بالجلسة المنعقده علنا بمنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المستشارين: / بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

اصدرت حكمها الاتى

فى الطعن رقم 2031 لسنه 45ق

المقام من

محافظ اسيوط

ضد

رجب مدبولى سليمان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باسيوط
– الدائرة الاولى- بجلسه 6/ 1/ 1999 فى الدعوى رقم 1143 لسنه 7


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق 28/ 2/ 1999 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابه عن السيد/ محافظ اسيوط قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3031 لسنه 45 عليا ضد السيد/ رجب مدبولى سليمان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باسيوط الدائرة الاولى بجلسه 6/ 1/ 1999 فى الدعوى رقم 1143 لسنه 7 والقاض بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.
وطلب الطاعن- للاسباب الوراده بتقرير الطعن- ان تامر دائرة فحص الطعون بصفته مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه او باحالة الطعن الى المحكمة الاداريه العليا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتة التقاض.
واودعت هيئه مفوض الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهةا لاداريه المصروفات
وقد نظر الطعن امام الدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت احالته الى الدائرة الرئاسيه موضوع لنظره بجلسه 25/ 9/ 2004 وفيها نظر وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وتقرير اصدار الحكم فى الطعن بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله علىاسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفا اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان عناصر المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 1143 لسنه 7 امام محكمة القضاء الادارى باسيوط بتاريخ 10/ 6/ 1996 طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء مديريه التربيه والتعليم باسيوط الصادر وبتاريخ 5/ 5/ 1996 بانهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من اثار ومنها اعادته الى عمله والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه حصل على دبلوم تجارة فوق المتوسط عام 1984وعين بتاريخ 1/ 12/ 1992 فى وظيفه كاتب رابع بالمكافاة بادارة الفتح التعليميه باسيوط وبتاريخ 21/ 4/ 1993 عين بوظيفه معار على درجه السيد كمال موسى والذى عاد من الاعارة بتاريخ 20/ 7/ 1995 وتسلم عمله فى ذات التاريخ مع ذلك فقد ظل المدعى شاغلا لوظيفه فى 5/ 5/ 1996 حيث انهت الجهة الاداريه خدمته دون سبب او رغم بقائه فى وظيفته بعد عودت المعار مدة تزيد على تسعه اشهر ما يجعله شاغلا لدرجه اصلية وليست درجه معار ويكون قرار انهاء خدمته مشوبا بالبطلان لانتفاء السبب وقد تقدم بتظلم الى الجهة الاداريه بتاريخ 27/ 5/ 1896 الاانها لم تستجب لتظلمه مما حدا به الى اقامه دعواه بغيه الحكم له بالطلبات المتقدمه.
وبجلسه 25/ 2/ 1997 قضت محكمة القضاء الاداريه باسيوط بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته.
ثم قضت بعد ذلك بجلسه 6/ 1/ 1999 فى موضوع الدعوى بالغاءالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها موضوع الدوى بعد استعراضها لنص المادة 59 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصدر بالقانون رقم 47لسنه 1978 على ان المشرع اجاز للسلطه المختصه شغل الوظائف الدائمه بها عند خلوها فى حاله اعارة احد العاملين وذلك بطريق التعين او الترقيه اذا كانت مدة الاعارة سنه فاكثر وقد أبان المشرع كيفيه شغل المعار الوظيفيه عند عودته من الاعارة وذلك بان شغل وظيفته اذا كانت خاليه او اى وظيفه خاليه من درجه وظيفته اوالبقاء فى وظيفته الاصليه بصفه شخصيه او تسوى حالته على اول وظيفته تخلو من نفس درجه الوظيفه الامر الذى يدل على رغبه المشرع فى ابقاء العامل المعين على وظيفته المعار بصفه دائمه باعتباره قد شغل مركزا قانونيا لايجوز المساس به اعتبارا ان وظيفته السابقه (بدل معار) قد تم شغلها بطرق دائمه وهى التعين والترقيه او لم يقصد المشرع التأقيت فى شغل تلك الوظيفه باعتبار ان الوظائف المؤقته لها نصوصها فى القانون والتى عالجها المشرع دون هذه الحاله الامر الذى يكون معه القرار الصادر بانهاء خدمه العامل عند عودته المعار لاكثر من سنه قد خالف القانون متستما بعدم المشروعيه او من ثم يكون القرارالمطعون فيه وقد انهى خدمه المدعى لعودته المعار الذى يشغل وظيفته قد خالف القانون بتعين الالغاء.
واضافت المحكمة انه لاينال من ذلك القول بان القرار الصادر بتعيين المدعى قد تضمن النص على انهاء خدمته فور عودة المعار بحسبان ان هذا الشرط يخالف القانون ولايجوز العمل به لمخالفته قصد المشرع من تعين على وظيفته عار وهو تعين بصفه دائمه واخلال بالمراكز القانونيه مما يفيد ان القرار المطعون فيه معلق على شرط فاسد.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطا فىتطبيق القانون وتاويله بحسبان ان المشرع رخص لجهةالادارة شغل وظيفه المعار بصفته موقته بحيث لايترتب علىذلك ان حق مكتسب له وانما تنتهى علاقته بانتهاء شغلها وانه لما كانت الثابت من القرار رقم 1 لسنه 1993 المطعون فيه انه نص على تعيين المطعون ضده فى وظيفه كاتب رابع بصفه موقته على درجه احد المعارين على ان تتخذ اجراءات انهاء خدمته فور عودته المعار ولما كان المعار الذى عين المطعون ضده على درجته قد عاد من اعارته فيكون القرار المطعون فيه الصادر بانهاء خدمه المطعون ضده لعودته المعار قد صدر مستندا الى صحيح حكم القانون قائم على سبب يبرره قانونا.
ومن حيث ان المادة 13 من قانون نظام لعاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1987تنص على انه يجوز شغل الوظائف الدائمه بصفه موقته فى الاحوال المبينه فىالقانون او فى هذه الحالة تسرى على العامل المعين احكام الوظائف الدائمه تنص المادة 59 منه على انه عند اعارة احد العاملين تبقى وظيفته خاليه او بحزته فى حاله الضرورة شغلها بطريق التعين او الترقيه بقرار من السلطه المختصه بالتعين اذا كانت مدة الاعارة سنه فاكثر وعند عودته العامل يشغل وظيفته الاصليه اذا كانت خاليه او اى وظيفه خاليه من درجه وظيفته او يبقى فى وظيفته الاصليه بصفه شخصيه على ان تسرى حالته فى اول وظيفة تخلو من نفس وظيفته وفى جميع الاحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفه التى كان يشغلها قبل الاعارة.
ومن حيث ان المستفاد مم تقدم ان المشرع اجاز شغل الوظائف الدائمه بصفه مؤقته ويسرى علىالعاملين فى هذه الحاله احكامه الوظائف الدائمه خلال الفتره تعينه كما اجاز المشرع شغل وظيفه المعار بطريق التعيين او الترقيه بقرار من سلطتها المختصه بالتعين اذا كانت مدة الاعارة سنه فاكثر وذلك اذاقتضت الضرورة ذلك فاذا ما لجات السلطه المختصه الى شغل وظيفته المعار عن طريق التعين بصفه دائمه او عن طريق الترقيه فان العار عند عودته يشغل ان وظيفه خاليه من درجه وظيفته اما اذا سلكت السلطه المختصه شغل وظيفه المعار عن طريق العين الموقت لحين عودته المعار فان العامل المعين بصفه مؤقته فى وظيفته المعار تنتهى مدته بعودته المعار الى عمله ويشغل المعار وظيفته الاصلية.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم ان كان الثابت من الاوراق انه صدر قرار مديريه التربيه والتعليم باسيوط رقم 1 لسنه 1993 بتعين المطعون ضده فى وظيفه كاتب رابع بالمجموعه النوعيه للوظائف المكتبيه بصفه مؤقته على درجه السيد جمال موسى المرخص له باجازة خاصه بدون مرتب على ان تتخذ اجراءات انهاء خدمته فور عودته المرخص له فىاجازة ومن ثم فانه ا ذا ما صدر بعد ذلك القرار رقم 8 لسنه 1996 بتاريخ 8/ 5/ 1996 بانهاء خدمه المطعون ضده لعودة المرخص له باجازة السيد جمال كامل موسى فان هذا القرار يكون والحال هذه قد صدر مستندا الى صحيح سببه متفقا واحكام القانون لامطعن عليه بمراعاة ان تاخير الجهة الاداريه فى اصدار قرارأ نهاء خدمته المطعون ضده فى 8/ 5/ 1996 رغم تسلم المرخص له باجازة لعمله فى 20/ 7/ 1995 لايكسب المطعون ضده حقا فى الوظيفه المعين فيها بصفه موقته اولا يحمل هذا التاخير عل انه موافقه علىاستمراره فى شغل تلك الوظيفه.
ومن حيث ان المحكمة المطعون فيه وقد ذهب الى غير هذا النظر فيكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتاويله الامر الذى يتعين معه القضاء بالغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بالالغاء الحكم المطعون فيه او برفض الدعوى, والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاض.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات