الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1088 لسنة45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
" موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ بلال أحمد محمد نصار/ محمود صبحى العطار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1088 لسنة45ق عليا

المقام من

حمدى محمد محمد فرحات

ضد

1 – وزير التربية والتعليم
2 – وكيل أول وزير التربية والتعليم
3 – محافظ القاهرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات
بجلسة 26/ 4/ 1999 فى الدعوى رقم 7798لسنة50ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء 24/ 11/ 1999 أودع الأستاذ/ عزام سيد محمد المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ حمدى محمد محمد فرحات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1088لسنة46ق عليا ضد السادة: 1 – وزير التربية والتعليم 2 – وكيل اول وزارة التربية والتعليم 2 – وكيل اول وزارة التربية والتعليم 3 – محافظ القاهرة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات والجزاءات بجلسة 26/ 4/ 1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيته فى حساب مدة إنقطاعه عن العمل ضمن مدة خدمته الفعلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقيته فى تعويض مناسب عما لحقه من أضرار مادية وادبية من جراء موقف جهة الإدارة تجاهه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتأت فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته الى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 وفيها أمام هذه المحكمة نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 1/ 2005 ونظرا لمصادفة هذا اليوم عطلة رسمية، فقد تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 4/ 1999 وتقدم الطاعن بطلب الاعفاء رقم 412/ 45ق علي بتاريخ 23/ 6/ 1999 الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية العليا، والتى قررت بجلسة 25/ 9/ 1999 قبوله، وأقام طعنه الماثل بتاريخ 24/ 11/ 1999 ومن ثم يكون الطعن مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا، واستوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة – تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 7798/ 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 1/ 7/ 1996 طالبا الحكم بأحقيته فى حساب مدة إنقطاعه عن العمل ضمن مدة خدمته الفعلية، مع أحقيته فى الترقيات المستحقة له قانونا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزامهم بأن يدفعوا له تعويض مناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به والزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه عين بأدارة شمال القاهرة التعليمية منذ عام 1972، وإنقطع عن عمله بتاريخ 30/ 11/ 1978 ولم يصدر قرار بانهاء خدمته، وبتاريخ 28/ 10/ 1995 تقدم بطلب الى مدير عام إدارة شمال القاهرة التعليمية للموافقة على عودته الى عمله، وبناء على ذلك صدر بتاريخ 6/ 1/ 1996 قرار وكيل اول وزارة التربية والتعليم بإعادته الى عمله، مع إجراء تحقيق معه وحساب مدة إنقطاعه غياب بدون أجر، وقد تم مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتسلم عمله بمدرسة جزيرة بدران الإعدادية فى وظيفة أخصائى إجتماعى بتاريخ 1/ 2/ 1996، ثم تقدم بتظلم الى الجهة الادارية المدعى عليها بتاريخ 4/ 3/ 1996 اذ ان قرار اعادته الى عمله لم يوضح مدى احقيته فى اعتبار مدة انقطاعه ضمن مدة الترقية، وردا على تظلمه أفادت الجهة الإدارية بأحقيته فى الترقية الى وظيفة اخصائى ثانوى بأقدمية دفعته بعد ترشيحه لهذه الترقية، واجتيازه التدريب بنجاح وهو رد مجحف به حيث انه يشغل الدرجة الاولى فى 25/ 10/ 1994 ويعمل بوظيفة اخصائى اجتماعى والتى لا تتناسب مع الدرجة التى يشغلها.
واضاف المدعى قائلا انه لحقه ضرر بالغ من جراء عدم قيام جهة الادارة باتخاذ اجراءات انهاء خدمته عقب انقطاعه عن العمل، واخلاء طرفه من كافة الادارات الامر الذى منعه من الالتحاق بأى عمل اخر طوال فترة تواجده فى مصر بلا عمل، مما جعله غير مستقر فى حياته، وقد تقدمت وكيلته بتاريخ 8/ 6/ 1994 بطلب الى ادارة شمال القاهرة التعليمية بطلب لانهاء خدمته، الا انه نتيجة لمماطلة إدارة شمال القاهرة ورفضها إنها ء خدمته فقد تم تشميع المكتبة التى قام بتأجيرها، وخلص المدعى الى طلباته المتقدمة.
وبجلسة 26/ 4/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب المدعى حساب مدة انقطاعه عن العمل ضمن مدة خدمته الفعلية على ان الثابت ان الجهة الإدارية المدعى عليها رقت المدعى الى الدرجة الأولى فى 25/ 10/ 1994 أثناء إنقطاعه عن العمل، واصدرت قرارها المؤرخ 6/ 1/ 1996 بعودته للعمل، وإحتساب مدة انقطاعه غياب بدون اجر، ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وخلت الأوراق من صدور قرار يتضمن إسقاط مدة إنقطاع المدعى عن مدة خدمته الفعلية، فمن ثم تغدو طلباته فى هذا الشق على غير سند من القانون خليقا بالرفض وعن طلب المدعى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به اقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الأوراق أن المدعى انقطع عن عمله من تلقاء نفسه ولم يقدم استقالة صريحة من العمل الى الجهة الإدارية، وقد طال انقطاعه لمدة تزيد على ثمانية عشر عاما دون مبرر، ومع ذلك تمت ترقيته الى الدرجة الأولى عام 1994 بما ينتفى معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية دون حاجة الى بحث مدى توافر باقى اركان مسئولية الجهة الإدارية، ومن ثم يغدو طلب المدعى فى هذا الشأن على غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف احكام القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا، وجاء مجحفا بحقوق الطاعن وجاء مشوبا بالفساد والقصور، اذ ان الجهة الادارية وقد اصدرت قرارا باعادة الطاعن الى عمله فانه يتعين عليها حساب مدة انقطاعه ضمن مدة خدمته، واعمال الاثار القانونية المترتبة على ذلك وانه وان كان قد رقى الى الدرجة الاولى فى 25/ 10/ 1994 الا انه لم يتدرج فى الوظائف الأعلى التى حصل عليها زملاؤه فقد صدر بتاريخ 17/ 11/ 1981، الأمر التنفيذى رقم 91 بترقية كل من السيد/ محمد محمد حافظ، والسيدة/ سعاد حنا ابراهيم الى وظيفة اخصائى اول ثانوى، ولم يشمله القرار بالترقية رغم إعادته الى عمله، وانما رقى الى هذه الوظيفة سنة 1997، يضاف الى ذلك ان الخطأ ثابت فى جانب الجهة الادارية لامتناعها عن قبول استقالة الطاعن منذ ان تقدمت به وكيلته مما ترتب عليه عدم استطاعته.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن عين بإدارة شمال القاهرة التعليمية عام 1972 وانقطع عن عمله اعتبارا من 30/ 11/ 1978 وظل كذلك ما يزيد على ثمانية عشر عاما لم يصدر خلالها قرار بإنهاء خدمته بل على العكس من ذلك قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمنحه العلاوات الدورية ا لسنوية فى حينها، وتسوية حالته وفقا لاحكام القوانين الصادرة خلال فترة إنقطاعه، ورقى الى الدرجة الأولى إعتبارا من 25/ 10/ 1994، وبتاريخ 6/ 1/ 1996 صدر قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بإعادته الى عمله، كما ان الثابت من الأوراق ان مدة انقطاع الطاعن احتسبت ضمن مدة خدمته الفعلية، ومن ثم يكون طلبه حساب مدة إنقطاعه ضمن مدة خدمته الفعلية غير قائم على سند من الواقع متعينا القضاء برفضه.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الغاء القرار رقم 91 الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1981 فيما تضمنه من عدم ترقيته الى وظيفة اخصائى اول ثانوى، فانه وقد مضى على صدور هذا القرار ما يقارب الخمسة عشر عاما، ظلت فيها علاقة الطاعن بوظيفة قائمة لم تنفصم عراها، مما يقيم قرينة على علمه به فى تاريخ سابق على اقامة الدعوى، وتكون دعواه غير مقبولة شكلا بخصوص هذا الطلب لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا..
ومن حيث انه عن طلبه التعويض فان الثابت ان الجهة الادارية المطعون ضدها كانت وعلى خلاف احكام القانون اكثر سخاء مع الطاعن طوال مدة انقطاعه عن العمل اذ بدلا من ان تقوم باعمال حكم المادة 98 من قانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فى حقه، سلكت ولصالحه مسلكا سلبيا، بل وقامت خلال فترة انقطاعه بمنحه العلاوات الدرية المستحقة سنويا فى حينها، وتسوية حالته طبقا لاحكام القوانين الصادرة خلال تلك الفترة وبترقيته الى الدرجة الاولى اعتبارا من 25/ 10/ 1994 دون مراعاة لحكم المادة 69 من القانون رقم 47لسنة1978 المعدلة بالقانون رقم 115/ 1983 فصار فى وضع افضل ممن ارتسم الطريق القانونى وحصل على اجازة خاصة بدون مرتب تجاوزت مدتها الاربع سنوات وهو ما يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول مسلك المسئولية بالجهة الادارية، تلتفت عنه عنه المحكمة اعمالا للمبدأ المستقر من انه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه، يضاف الى ذلك ان الاوراق خلت من ثمة دليل مقبول على تقدم الطاعن بطلب لانهاء خدمته، ومن ثم يضحى طلب التعويض غير قائم على اساس صحيح من الواقع او القانون، خاصة انه وان كان هناك خطأ فى جانب الجهة الادارية فهو خطأ وقع لصالح الطاعن، وكان هو المستفيد الوحيد منه.
ومن حيث انه قد خلص الحكم المطعون فيه فى قضائه الى رفض الدعوى فيكون قد اصاب وجه الحق، وصادف صحيحي حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأ لزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1425 هجرية.
والموافق 12/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات