المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1073 لسنة 47 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1073 لسنة 47 ق0 عليا
المقام من
صلاح الدين حافظ عطية
ضد
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الحكومة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي – بجلسة 22/ 8/ 2000 في الدعوى
5272 لسنة 52 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 19/ 10/ 2000 أودع الأستاذ/ أحمد وجيه الدين
على المحامي نائبا عن الأستاذ/ أسعد خطاب المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ صلاح الدين
حافظ عطية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1073 لسنة
47 ق 0 عليا ضد السيدين:
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الحكومة في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري –
الدائرة الأولي – بجلسة 22/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 5272 لسنة 52 ق والقاضي بقبول الدعوى
شكلا, ورفضها موضوعا, وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب – الواردة بتقرير الطعن عن الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبأحقيته في طلباته الواردة بعريضة الدعوى, وعلى سبيل الاحتياط
ندب خبير تكون مهمته ما ورد من أمور موضحة في العريضة, مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي قررت
إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 27/ 5/ 2004,
وفيها نظر أمام تلك الدائرة, وبجلسة 25/ 11/ 2004 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره
بجلسة 5/ 3/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة حيث قرر السيد/ أسعد كامل خطاب المحامي
الحاضر عن الطاعن بموجب توكيل خاص مؤرخ 4/ 1/ 2005 ( ومودع بملف الطعن ) أثبات ترك
موكلة للخصومة في الطعن, وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
13/ 1998 تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر, أو ببيان
صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها, أو بإبدائه في الجلسة
وإثباته في المحضر, وتنص المادة منه على أنه " لا يتم الترك بعد أبداء المدعي
عليه طلباته إلا بقبوله, ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم
اختصاص المحكمة, أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى, أو ببطلان صحيفة الدعوى, أو طلب
غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى ".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت أن الحاضر عن الطاعن قد قرر بجلسة 5/ 3/
2005 إثبات ترك موكله للخصومة في الطعن, ولم تعترض الهيئة المطعون ضدها والتي وقعت
بمذكرات دفاعها بعدم قبول الطعن شكلا في مواجهتها لرفعه على غير ذي صفة, الأمر الذي
يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 8 ربيع اول 1426 الموافق 16/ 4/ 2005
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
