الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 553 لسنة 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرةالثانية

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحي العطار، بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: اشرف مصطفي عمران – مفوض الدوله
وحضور السيد: سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 553 لسنة 43 ق عليا

المقام من

محمد علي النواوي

ضد

1- وزير التموين
2- محافظ المنوفيه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بطنطا بجلسة 1/ 9/ 1996 في الدعوي رقم 3772 لسنة 1ق


الاجراءات

في يوم الاثنين الموافق 28/ 10/ 1996 اودع الاستاذ/ عباس محمد جاب الله المحامي بصفته نائبا عن الاستاذ/ مصطفي امام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا من السيد/ محمد علي النواوي قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بطنطا بجلسة 1/ 9/ 1996 في الدعوي رقم 3772 لسنه 1ق والقاضي باعتبار الخصومة منتهية في الدعوي والزمت الجهة الادارية المصروفات.
وطلب الطاعن للاسباب التى اوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 127 لسنة 1992 واحقية الطاعن بالمسمي الوظيفي الذي تقبل به في القرار المذكور وعدم الاعتداد بالمسمي الوظيفي الوارد في القرار 374/ 1992 مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
واودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا ارتات فيه قبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم الطعين واعادة الدعوي الي محكمة اول درجة الفصل في موضوعها مع الزام الجهة الادارية المصروفات.
وعرض المطعون علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 3/ 2003 احالته الي المحكمة الادارية العليا دائرة الموضوع فنظرته الاخيرة بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وفيها كلفت المطعون بتقديم صورة من قرار لجنة شئون العاملين التى اوصت باصدار قرار النقل المطعون فيه وطلبت تتدول نظر المطعون لهذا السبب بجلسات 3/ 4/ 2004 و 5/ 6/ 2004 و 5/ 7/ 2004 و 16/ 10/ 2004 و 27/ 11/ 2004 و 1/ 1/ 2005 الا ان ايا من الطرفين لم يقدم المستفاد الذي كلفته المحكمة بتقديمة فقررت المحكمة حجز المطعون لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداوله قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكليه.
من حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق في انه بتاريخ 21/ 7/ 1992 اقام الطاعن واخرون الدعوي رقم 2172 لسنة 20ق امام المحكمة الادارية بطنطا بطلب الحكم يقضي الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 127 لسنه 1992 الصادر بنقلهم من ادارة التموين والتجارة الداخلية تعويضا للعمل بادارة التموين والتجارة الداخلية بشبين الكوم مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وذكروا شرحا لدعواهم انهم يعملون بوظيفه مفتيش تموين بقويسنا وقد صدر القرار المطعون فيه بنقلهم للعمل بذات الوظيفه والدرجة بادارة شبين الكوم ونعي المدعون علي هذا القرار مخالفته للقانون وحصلوا الي ماتقدم من طلبات. وبجلسة 27/ 1/ 1993 قضت المحكمة النمذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وامرت باحالتها الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة التي احالتها بدورها الي محكمة القضاء الاداري بطنطا وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها انتهي فيه الي الحكم بانتهاء الخصومة والزام الجهة الادارية المصروفات. وقد قضت تامحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 1/ 9/ 1996 بحكمها المتقدم واقامته علي ان الجهة الادارية اجابت المدعين الي طلبهم واصدرت القرار رقم 374 لسنة 1992 باعادتهم للعمل بادارة تموين قويسنا وبالتالي فان الخصومة اصبحت غير ذات موضوع.
ويقوم الطعين علي ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتاويله لان الجهة الادارية لم تجيب الطاعن الي طلبه بل نقلته من وظيفه مفتيش تموين الي وظيفه مفايش رقابة تجارية.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 12/ 4/ 1992 وتظلم منه الطاعن في 13/ 4/ 1992 واقام دعواه في 21/ 7/ 1992 فان دعواه تكون مقبوله شكلا.
ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنه 1978 تنص علي ان تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة او اكثر لشئون العاملون فتتكون من ثلاثة اعضاء عليه الاول علي ان تكون من بينهم واحد من اعضاء اللجنة النقابية ان وجدت يختاره مجلس ادارة اللجنة النقابية، وتختص هذه اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقيه ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الاولي فما دونها….
ومفاد ماتقدم ان المشرع ناط بلجنة شئون العاملين النظر في تعيينهم ونقل وترقيه ومنح العلاوات الدزرية والتشجيعية وغيرها من المسائل فاذا صدر قرار النقل دون ان يعرض امر هذا النقل علي لجنة شئون العاملين فان القرار يكون غير مشروع ومن حق صاحب الشأن من يطعن عليه امام المحكمة المختصة ومواعدي دعوى الالغاء.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بنقل الطاعن من ادارة تموين قويسنا للعمل بادارة تموين شبين الكوم ولم يقدم الجهة الادارية طوال تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة مايفيد عرض هذا القرار علي لجنة شئون العاملين رغم انها تختص بنظره محاكم بين من الاوراق عرض الامر علي اللجنة المذكورة كذا فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر باطلا متعين الالغاء.
ومن حيث ان الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر معيبا واجب الالغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن للعمل بادارة تموين شبين الكوم مع مايترتب علي ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12/ 2/ 2005 الموافق من 3من محرم سنة 1426 بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات