المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 315لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحى العطار، بلال أحمد – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم: 315لسنة 48 ق.عليا
المقامة من
محافظ المنوفية وآخر
ضد
1- عبد الرسول محمد محمد الغرباوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 3/ 9/ 2001 في الدعوى 8/
2 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن السيد محافظ المنوفية والسيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة
المنوفية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالموفية بجلسة 3/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 8 لسنة 2 ق المقامة ضدهما
من المطعون ضده والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير طعنهما أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الإدارة المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلي هذه المحكمة ونظرته الأخيرة بالجلسات
علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم فيها أصدرت وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعها الشكلية.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام بتاريخ
3/ 10/ 200 الدوى رقم 8 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بطلب وقف تنفيذ
وإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2000 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية
ويعاني من أراضي عديدة وحصل علي أجازات مرضية انتهت في 2/ 12/ 1999 إلا أنه ظل طريح
الفراش ولا يقدر علي الحركة وفي 71/ 5/ 2000 أخطرته جهة عمله بأ، قراراً قد صدر بإنهاء
خدمته بسبب الانقطاع عن العمل. ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلي
ما تقدم من طلبات وبجلسة 3/ 9/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته علي
أن المدعي وإن كان قد انقطع عن عمله فعلاً فإن جهة الإدارة قامت بإنذاره علي عنوان
مغاير لعنوانه الصحيح وإذ صدر قرار إنهاء الخدمة استنادا إلي هذه الإنذارات فإنه يكون
قد صدر مخالف للقانون وحج الإلغاء موضوعاً.
ويقدم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الإنذارات
التي وجهتها الإدارة للمطعون ضده تمت في عنوانه الصحيح وأن اللجنة الطبية حددت له عدة
جلسات لمناظرته إلا أنه لم يمثل أمامها وبالتالي فإن انقطاعه كان بدون عذر وعلي هذا
الأساس يكون القرار الصادر بإنهاء خدمته قد صدر مطابقاً للقانون غير مدمج الإلغاء موضوعاً.
ومن حيث أن المادة 98 من نظام العاملين المبين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تعتبر العامل مقدما استقالته إذ أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما
متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
شريطة إنذاره كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام بيان مدى إصراره علي البقاء في وظيفته
أو بمفرد….. نمي ولذلك وجب أن تكون عبارات الإنذار واضحة قاطعة في بيان نية الإدارة
في إنهاء خدمته إذا أصر علي انقطاعه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية
وعنوانه الثابت بملف خدمته: شبين الكوم – شارع أرض الشوق قبل عمارة الحاج سيد سليم
وقد أنقطع عن عمله اعتباراً من 3/ 12/ 1999 فقامت جهة الإدارة بإنذاره علي هذا العنوان
بتاريخ 11/ 12/ 1999 إلا أنه طلب إحالته للكشف الطبي فحدد له جلسة 6/ 12/ 1999 أمام
الجهة الطبية وأخط كتابة بهذه الجلسة وأعيد إنذاره في 18 و 22/ 1/ 2000 فأبرق إلي المديرية
التعليمية في 29/ 1/ 2000 طالباً إحالته إلي الكشف الطبي فأحيل إلي الجهة الطبية التي
حددت لمناظرته جلسة 1/ 2/ 2000 وفيها قررت تحويله إلي اللجنة الطبية التي حدد لمناظرته
جلسة 7/ 2/ 2000 وأخطرته رسميا وبطلب نتيجة الكشف الطبي أشارت اللجنة إلي عدم قبول
المطعون ضده أمامها فحدد لمناظرته مرة أخري جلسة 13/ 3 2000 وأخطر كتابه إلا أنه لم
يتوجه إلي اللجنة لمناظرته فأعيد إنذاره في 29/ 2 و 1/ 3/ و 13/ 3/ 2000 وبذلك فإن
المطعون ضده يكون قد انقطع فعلا عن عمله ولم يقدم أية أسباب تبرر انقطاعه وإذ رصدت
الجهة الإدارية قراراً بإنهاء خدمته فإن هذا الشئ يكون قد صدر صحيحا غير مرجح الإلغاء
موضوعا.
ولا يقدح فيما تقدم ما وزه المطعون ضده أن الإنذارات التي أشارت إليها الجهة الإدارية
لم ترد إليه وأنها ارتدت إليها مرة أخرى وبالتالي لم تحقق الغاية الموجودة منها ذلك
لأن هذه الإنذارات وجهت علي عنوانه الثابت بملف الخدمة وهو ذات الطعون الذي أشار إليه
في التوكيل رقم 1995 لسنة 2000 الصادر منه لمحاميه لمباشرة الدعوى.
وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
