الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 235 لسنة 45ق عليا – جلسة 15/ 12/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 15/ 12/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار منصور حسن علي غربي / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين د/ أدوار غالب سيفين عبده و/ محمدا لأدهم محمد حبيب/ أسامة يوسف شلبي/ محمد لطفي عبد الباقي جودة – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم/ 235 لسنة 45ق. عليا

المقام من

محافظ كفر الشيخ " بصفتة"

ضد

منير مصطفي أبوا لنجا
علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 29/ 8/ 1998 في الطعن رقم 476 لسنة 26ق.


الإجراءات

بتاريخ 14/ 10/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة تضمنها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 225 لسنة 45 ق عليا طعنا عليا لحكم المشار إليه والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون تضمنتهم وللأسباب ألوارده بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 476 لسنة 26 ق مع ما يترتب علي ذلك من آثار,.
وتم أغلان المطعون ضده بتقرير الطعن كما أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تم تداول الطعن بالدائرة السابقة فحص علي نحو ماهو مبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/ 5/ 2003 قررت المحكمة أحالة الطعن إلي الدائرة السابعة موضوع، حيث تم أحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة علي هو ثابت بمحاضرها،وبجلسة 20/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجزا لطعن للحكم ليصدر بجلسة 24/ 112005 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودتة المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أركانه الشكلية ومن ثم فأنه يكون مقبول شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فتتحصل الوقائع في أنه بتاريخ 7/ 3/ 1998أقام المطعون ضده الطعن رقم 476 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 795 لسنة1997 فيما تضمنية من مجازاته بخصم شهر من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل مدير الوحدة الزراعية بشأنه ألتابعه لإدارة دسوق الزراعية وبتاريخ 21/ 11/ 1997 صدر القرار المطعون فيه بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه من أنه أخطأ في المحضر رقم 6 المحرر في 24/ 6/ 1997 ضد المواطنة منيرة محمد حسن أبو الخير. كما أوضح أنه أعلن بالقرار في 26/ 11/ 1997 وظلم منه في 10/ 12/ 1997 ولما لم يتلق ردا علي تظلمة أقام الطعن المشار إليه والذي ينعى فيه علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون فضلا عن أنه مشوبا بالغلو في تقدير الجزاء وبجلسة 29/ 8/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة فضائها علي سند من أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن إيداع تمت برصا من أوراق مستندات ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون عائم علي سند صحيح من القانون ومن ثم يتعين إلغاءه ومن ثم انتهت المحكمة إلي قضائها سالف البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن إيداع الأوراق والمستندات أمام المحكمة الإدارية العليا يترتب عليه سقوط قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويكون علي المحكمة التصدي للفصل في موضوعه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد توافر علي أن قيام جهة الإدارة بإيداع ما تحت بيضا من مستندات وأوراق وبيانات لأزمة للفصل في الموضوع أثناء نظيرا لطعن أمامها بجلسة الدعوي مهنئة للفصل فيها وذلك لأنتهيار قرينة الإثبات السلبية التي أستند إليها الحكم. ومن ثم أصبح موضوع الطعن مهيأ للفصل فيه.
ومن حيث أن المنسوب للمطعون ضده أنه لم يداع ألدقه في حرير المحضر رقم 6 المؤرخ 14/ 6/ 1997 إذا ثبت علي اختلاف الحقيقة أن المخالفة المنسوبة للشاكية أحلال وتجديد عقار قائم مقام علي أرض زراعية في حين أن المخالفة الحقيقية هي التعدي علي أرض بور قابله للزراعة بإقامة بناء عليها ثابتة في حقة وهي تمثل مخالفة تأديبية يتعين مجزاة عنها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه يتعين أن يكون الجزاء مناسبا لحسابه المخالفة التي أرتكبها العامل والا أضحي غير مشروع، ولما كان قرار الجزاء موضوع الطعن " خصم شهر من راتب المطعون ضده " بنسم بالغلو ولا يتناسب مع جسامه المخالفة التي أرتكبها المطعون ضده الأمر الذي يتعين إلغائها وتوضع الجزاء المناسب لهذه المخالفة وهو خصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي خلاف ذلك الأمر الذي يتعين معه إلغاءه وذلك للأسباب ألموضحه أنفا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر
يوما من راتبه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات