الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14073 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

`في الطعن رقم 14073 لسنة 48ق. عليا

المقام من

محمد عبد المولي عبد الغني جمعه

ضد

1- محافظ الإسماعيلية بصفته
2- وزير التربية والتعليم بصفته
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 25/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 3318 لسنة6ق

المقامة من

الطاعن (مدعي)

ضد

المطعون ضدهم (مدعي عليهم)


الإجراءات

بتاريخ 22/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ عرفه السيد عطية المحامي بالنقض نيابة عن الأستاذ/ محمد حسن سليم المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 25/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 3318 لسنة 6ق الذي حكمت فيه (بسقوط الحق المطالب به بالتقادم وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن-تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون للحكم بقبول الطعن شكلاً وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بإلغاء الحكم الطعين وبإلزام جهة الإدارة (مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية) بتنفيذ القرار 91 في 11/ 3/ 1979 فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة باحث قانوني بالدرجة الثالثة قانون اعتبارا من 11/ 3/ 1978 وتسوية حالته بتدرجه بالمدد البينية طبقاً لهذا القرار وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا (فحص طعون) بجلسة 24/ 10/ 2004 وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلستها بتاريخ 7/ 7/ 2005 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا (موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 1/ 2006، ثم أحيل الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا (موضوع) ونظرته بجلسة 16/ 3/ 2006 وبجلساتها التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 13/ 4/ 2006 إحالة هذا الطعن إلى الدائرة الثانية عليا (موضوع) للاختصاص، وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بجلسة 3/ 7/ 2006 وبجلسة 14/ 10/ 2006 حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 25/ 11/ 2006 وصرحت بمذكرات خلال أسبوع وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 26/ 4/ 2000 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسماعيلية حيث قيدت بجدولها دعوى برقم 1776 لسنة 5ق والتي قضت فيها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حيث قيدت أمامها برقم 3318 لسنة 6ق المشار إليه، وطلب المدعي في ختام عريضة الدعوى الحكم بتطبيق القرار رقم 91 لسنة 1979 بتاريخ 11/ 3/ 1979 وتسوية حالته بوظيفة باحث قانوني ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 4/ 11/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحا دعواه أنه حصل على دبلوم المعلمين عام 1967 وتم تعيينه بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالفئة الثامنة الفنية من 1/ 7/ 1967 وتدرج مرتبه بالعلاوات والترقيات إلى أن بلغ الفئة السابعة الفنية اعتبارا من 1/ 2/ 1971 ثم حصل على ليسانس الحقوق أثناء الخدمة في دور مايو 1977 وعلى أثر ذلك تقدم بطلب ندب للشئون القانونية وتم ندبه بالقرار رقم 390 في 4/ 11/ 1978 ثم تقدم بطلب إلى المديرية لنقله عضواً قانونياً بالشئون القانونية بالمديرية وصدر قرار لجنة شئون العاملين بتاريخ 4/ 2/ 1979 المتضمن موافقتها على نقله للعمل عضوا قانونيا بالشئون القانونية على أن تتخذ إجراءات نقل درجته المالية في مشروع الموازنة من الكادر المتوسط إلى الكادر التنظيمي والإداري وذلك اعتبارا من 4/ 11/ 1978 تاريخ ندبه من التعليم الابتدائي-محضر لجنة شئون العاملين رقم 14 في 4/ 2/ 1979 المعتمد من السلطة المختصة-محافظ الإسماعيلية وصدر بذلك القرار التنفيذي رقم 91 في 11/ 3/ 1979 ولم يسحب ولم يلغ تحصن بمرور المدد القانونية، وخلص المدعي من ذلك إلى طلباته سالفة الذكر التي اختتم بها عريضة دعواه.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 25/ 7/ 2002 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يطلب الحكم بتسوية حالته الوظيفية بوظيفة باحث قانوني طبقا للقرار رقم 91 لسنة 1979 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستعرضت المحكمة المادة من القانون المدني فيما نصت عليه من تقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة وأن مطالبات المنازعات الإدارية-فيما عدا دعاوى الإلغاء-يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، وأنه لم يثبت أن المدعي طالب الجهة الإدارية بتنفيذ القرار رقم 91 لسنة 1979 الصادر بنقله لوظيفة باحث قانوني ثالث قبل إقامة دعواه بتاريخ 26/ 4/ 2000 أي بعد مضي أكثر من عشرين عاما على صدور القرار، ومن ثم يكون الحق المطالب به في الدعوى قد سقط بالتقادم الطويل، وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك فلم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم الطعين من بفساد في الاستدلال لأنه وعكس ما جاء بأسباب الحكم تقدم فور علمه بعدم تنفيذ القرار 91 لسنة 1979 عند مراجعة الأجور المتغيرة عام 1992 بطلب مؤرخ 8/ 7/ 1992 لتطبيق وتنفيذ القرار، ثم تقدم بطلب آخر بتاريخ 14/ 1/ 1995 (مستندين رقمي 1 و2 من حافظة المستندات) وأنه تقدم بطلبات أخرى عديدة غير أنه لم يكن يحتفظ بصورها وأن المحكمة لم تكلف الجهة الإدارية بإيداع ملف خدمته المتضمن هذه الطلبات أو بتقديم الطلبات المقدمة إليها منه القاطعة للتقادم، وردد الطاعن في تقرير الطعن ما ساقه في عريضة دعواه على النحو سالف الذكر، وأضاف أن الحكم المطعون فيه انطوى على إخلال بحقه في الدفاع ولم يعقب على الوقائع العديدة مثار المنازعة وجاء مشوبا بالقصور في التسبيب المخل بحقوقه، وخلص الطاعن من ذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباته سالفة الذكر التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث أن رحي المنازعة في التداعي الماثل تدور حول عدم تنفيذ الجهة الإدارية لكامل قرارها رقم 91 لسنة 1979 الصادر بنقل الطاعن لوظيفة عضو قانوني بالشئون القانونية بالمديرية التعليمية بناء على موافقة لجنة شئون العاملين والسلطة المختصة على ذلك مع إبقاء وضع الطاعن على الحال الذي قرره له هذا القرار دون نقل درجته المالية تنفيذا لما ورد في صلب القرار ذاته وفي محضر لجنة شئون العاملين وإبقاء وضعه المستمد من هذا القرار في الواقع والقانون في العمل عضوا بالشئون القانونية ودون إصدار قرار بسحب قرار نقله الرقيم 91 لسنة 1979 المشار إليه أو إعادة الطاعن للعمل بوظيفة التدريس المعين عليها ابتداء بمؤهل دبلوم المعلمين.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلمة التي جرى بها قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذي يرونه محققا لمصالحهم إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها هو أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكيف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلا أمامها قبل الفصل في موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام، ومن ثم فإن على المحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها أن تنقضي النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
ومن حيث أن حقيقة ما يتغياه الطاعن (المدعي) في ضوء ما تقدم بيانه ويهدف إليه هو القضاء له بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ ما تضمنه القرار رقم 91 لسنة 1979 من (…. نقله عضوا قانونيا بالشئون القانونية بمديرية التعليم بمحافظة الإسماعيلية مع اتخاذ إجراء نقل درجته المالية في مشروع الموازنة-إلى الكادر التنظيمي والإداري وذلك اعتبارا من 4/ 11/ 1978-نص القرار) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن (مبدأ الشرعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية وأنه يكاد يكون هناك إجماع على تفسير الشرعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلى جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية عملا بقاعدة احترم القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسك-فإذا ما أصدرت الجهة الإدارية قرارا فرديا ولم تسحب هذا القرار وظل واستمر صاحب الشأن الصادر بحقه القرار شاغلا للعمل ومستمرا في الوضع المستمد من القرار وتحصن هذا القرار الفردي الصادر بالنقل أو التعيين بوظيفة باحث قانوني بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف القانون فان على الإدارة أن تحترم هذا القرار الفردي الذي وضعته بنفسها والذي صار بعد تحصنه جزءا من القانون الذي يحكمها وعليها الانصياع له ولا يتحقق ذلك إلا إذا قامت بتنفيذه وإعمال آثاره ولازمه ومقتضاه بوضع الصادر له على درجات المجموعة التخصصية التي تنتمي إليها الوظيفة الشاغل لها بالقرار الذي أصدرته ويعد امتناعها عن إجراء وتنفيذ ذلك قرارا إداريا سلبيا مما لا يتقيد الطعن عليه بميعاد ما دام أن الامتناع مستمرا، وأن هذا القرار السلبي يعد في هذا الصدد غير مشروع وحريا بالإلغاء-حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/ 3/ 2002 في الطعن رقم 6040 لسنة 45 ق عليا، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 24 من نوفمبر سنة 2001 في الطعن رقم 3892 لسنة 41ق عليا).
ومن حيث إنه ببسط ما تقدم على واقعة التداعي، فإنه وقد ثبت مما جاء بالأوراق أن الطاعن عين ابتداء بمؤهل دبلوم المعلمين الحاصل عليه سنة 1967 بوظيفة مدرس ضمن مجموعة وظائف التدريس بالتربية والتعليم ثم حصل سنة 1977 على ليسانس الحقوق-أثناء الخدمة-وعلى أثر ذلك قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها الرقيم 390 بتاريخ 4/ 11/ 1978 متضمنا ندبه للعمل (عضوا قانونيا بالشئون القانونية بالمديرية التعليمية ندبا لحين عرض أمره على لجنة شئون العاملين)، ثم قامت الإدارة بعرض حالته على لجنة شئون العاملين حيث وافقت ضمن محضرها رقم 14 بجلستها بتاريخ 4/ 2/ 1979 على نقله للعمل عضوا قانونيا بالشئون القانونية على أن تتخذ إجراءات نقل درجته المالية بالموازنة من الكادر المتوسط إلى الكادر التنظيمي والإداري وذلك اعتبارا من 4/ 11/ 1978 تاريخ ندبه من التعليم الابتدائي (محضر لجنة شئون العاملين المشار إليه)، ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 91 لسنة 1979 بتاريخ 11/ 3/ 1979 متضمنا نقله عضوا قانونيا بالشئون القانونية بالمديرية على أن تتخذ إجراءات نقل درجته المالية-في مشروع الموازنة-إلى الكادر التنظيمي والإداري وذلك اعتبارا من 4/ 11/ 1978)، وأبقت الجهة الإدارية الطاعن شاغلا لهذه الوظيفة بهذا القرار منذ ذلك التاريخ دون سحب للقرار ودون إعادته للعمل بوظائف التدريس ودون اتخاذ إجراءات نقل درجته المالية إلى درجات الكادر التنظيمي والإداري بالموازنة نكولا عن تنفيذ هذا الإجراء الذي تضمنه القرار رقم 91 لسنة 1979 المشار إليه الصادر تنفيذا لموافقة لجنة شئون العاملين والسلطة المختصة على النحو الثابت بالأوراق (المستندات المقدمة من المدعي-الطاعن-ضمن حافظتي المستندات المودعتين منه بجلستي 10/ 6 و10/ 9/ 2000 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين)، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ كامل ما تضمنه قرارها الرقيم لسنة 1979 بنكولها عن إعمال لازمه ومقتضاه وفق ما نص عليه من نقل الدرجة المالية للطاعن إلى الكادر التنظيمي والإداري بالموازنة وإعمال آثاره اعتبارا من 4/ 11/ 1978 على النحو سالف البيان يعد وبحق-والحال على ما تقدم-قرارا إداريا سلبيا غير مشروع لا يتقيد الطعن عليه بميعاد وحقيقا بالإلغاء ما ظل الامتناع مستمرا، الأمر الذي لامند وجه معه في ضوء ما تقدم من القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه المشار إليه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخلص إلى النظر المتقدم في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحريا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار السلبي المطعون عليه-وذلك على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر سنة2006 ميلادية و4ذوالقعدة سنة1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات