المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8639 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين: بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 8639 لسنة 50 ق عليا
المقام من
خديجة محمد شكري محمد
ضد
1 ) محافظ القليوبية
2 ) وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بصفته
إجراءات الطعن
بتاريخ 21/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد عبدا لمنعم المحامى بالنقض
والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية بجلسة 24/ 2/ 2003
فى الدعوى رقم 1180 لسنه 4 ق والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً والزم ألمدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تقضى دائرة فحص الطعون بصفة عاجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداًً بقبول الدعوى شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء القرار رقم 1879 الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة
الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم ببطلان
الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية للفصل فيها
مجدداً بهيئة أخرى بعد أن تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرها فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 27/ 3/ 2006 إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 حيث نظرته هذه
المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1180 لسنه
2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة القليوبية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار
رقم 879 لسنه 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحاً لذلك أنها كانت تعمل بوظيفة مدرسة بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية التابعة
لإدارة بنها التعليمية بالدرجة الثالثة ولظروف خارجة عن إرادتها فإنها إنقطعت عن العمل
اعتباراً من 5/ 9/ 1992 وعند توجهها لجهة عملها لإستلام العمل بتاريخ 14/ 8/ 2002 فوجئت
بصدور القرار رقم 879 لسنه 1994 بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل.
ونعت المدعية على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 24/ 2/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي " بعدم
قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعية المصروفات مؤسسة حكمها على أن القرار المطعون فيه
قد صدر بتاريخ 13/ 9/ 1994 وأن المدعية أقامت دعواها بتاريخ 19/ 8/ 2002 أي بعد مرور
حوالي ثمان أعوام على صدوره وأن استطالة الأمد على النحو المتقدم يقيم قرينة قانونية
على تحقق علمها اليقيني بذلك القرار حيث كان عليها أن تنشط لتطعن عليه في ميعاد مناسب
وأنه احتراماً للمراكز القانونية التى استقرت على مر السنين فإن المحكمة يتعين أن تقضى
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل لأسباب
حاصلها أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصرا فى التسبيب لأن الجهة
الإدارية لم تقدم أي مستند يفيد نشر القرار أو علم المدعية به ومن ثم يكون ميعاد الطعن
عليه مفتوحا حتى تاريخ علمها به فى 14/ 8/ 2002 كما أنها لم تقدم ما يفيد إنذار الطاعنة
قبل إنهاء خدمتها وذلك على النحو الذي استلزمه القانون.
وخلصت الطاعنة الى طلب الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الى أن يقضى في الموضوع
بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على أن " ميعاد
رفع الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
"ويقدم الطعن من ذوو الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين
أمامها…. "
وحيث أن الثابت بالأوراق أن حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه قد صدر بجلسة 24/
2/ 2003, وأن الطعن عليه أقيم بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ
21/ 4/ 2004 أي بعد مضى ما يقرب من أربعة عشر شهراً على صدور الحكم المطعون فيه, فمن
ثم يكون الطعن مقاماً بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً, الأمر الذي يتعين معه الحكم
بعدم قبوله شكلاً, وبإلزام الطاعنة المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً, وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 شوال سنه 1427 هجرية الموافق 11/
11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
