المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10428 لسنة 47قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكم الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10428 لسنة 47ق.ع
المقام من
مرضى على محمد السيسى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/ 7/ 2001 فى الدعوى 7923 لسنة 54
ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 8/ 8/ 2001 أودع الأستاذ عبد الرحمن عبد
الفتاح نائبا عن الأستاذ محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ مرضى على محمد السيسى
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
– دائرة الترقيات – بجلسة 1/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 7923 لسنة 54ق المقامة منه ضد المطعون
ضدهما والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب التى أوردها فى تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول
درجة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن
بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحاله
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 10/ 5/ 2000
أقام الطاعن إبتداء الدعوى رقم 7923 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2827 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه
فى الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) من الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه أثناء تقدمه لشغل وظيفة قضائية علم أن قرارا قد صدر برقم 2827
لسنة 1995 بترقية زملاء له إلى وظيفة مستشار (ب) وأن هذا القرار قد أغفل ترقيته ورغم
توافر كافة شروط الترقية فى شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذا القرار. ونعى الطاعن
على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 1/ 7/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون
فيه صدر فى 13/ 11/ 1995 إلا أن المدعى لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا فى 10/ 5/ 2000
ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها
شكلا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الطاعن
لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا فى 24/ 4/ 2000 وأنه تظلم منه وبادر إلى إقامة دعواه
فى الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد إلى جهة
عمله ولم يتحقق علمه بها.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان
صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود فى المادة 24 أنفة البيان
هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإدارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 24/ 4/ 2000 وإذ تظلم الطاعن عن هذا القرار بتاريخ 24/ 4/ 2000
وبادر إلى إقامة دعواه فى 10/ 5/ 2000 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون
الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار…
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون المدعى حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية
فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوى فى الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت فى الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996
إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية
عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية السيد/ محمود زكى حسن
إلى وظيفة مستشار (ب) وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1967 وعين بتاريخ 15/ 4/ 1968
ورقى إلى الدرجة الأولى فى 29/ 12/ 1984 وإذ كان الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق عام
1965 وعين فى 24/ 6/ 1965 ورقي إلى الدرجة الأولي فى 2/ 2/ 1982 وكافة تقاريره بمرتبة
ممتاز فإنه يكون أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية فإن صدر القرار الطعين
متخطيا إياه فى الترقية فإنه يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذا بهذا النص فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون
متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن
فى الترقية إلى وظيفة مستشار" ب " مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 10 من ذو الحجة سنة 1426 هجرية والموافق
21/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
