الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10058 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10058 لسنة 47 ق

المقام من

1. محافظ الدقهلية وآخر

ضد

سوزان عبد الهادي عبد السلام
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى 6909/ 22 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ الدقهلية والسيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 6909 لسنة 22ق المرفوعة من المطعون ضدها والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تثبيت المدعية في وظيفة مدرسة إقتصاد منزلي بالمرحلة الإعدادية اعتباراً من 17/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير طعنهما أن تأمر دائرة فحص الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – لتقضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفعه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 22/ 10/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت ابتداء الدعوى رقم 543 لسنة 27 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بطلب الحكم بأحقيتها في التثبيت على وظيفة مدرسة إقتصاد منزلي بالمرحلة الإعدادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذكرت شرحاً لدعواها أنها حاصلة على دبلوم المعلمات وبتاريخ 1/ 10/ 1979 عينت بوظيفة مدرسة بالمرحلة الإبتداية ثم صدر عدة قرارات بندبها للعمل بالمرحلة الإعدادية في وظيفة مدرسة اقتصاد منزلي وظلت تشغل هذه الوظيفة مدة 18 سنة إلا أنها فوجئت بإدارة التعليم الإبتدائي تطلب إلغاء القرار الصادر بندبها وإعادتها للعمل بالمرحلة الإبتدائية. ونعت المدعية على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 28/ 5/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فقيدت برقم 6909 لسنة 22ق وبجلسة 28/ 5/ 2001 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم وأقامته على أن قراراً قد صدر من وزير التعليم برقم 16 بتاريخ 21/ 2/ 1982تثبيت العاملين المنتدبين حالياً من حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة للتدريس بمدارس الحلقة الإعدادية على أن يكون الندب قد استمر لمدة أربع سنوات متصلة على الأقل وألا يقل تقرير الكفاية عن مرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين وأن الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على الثانوية العامة سنة 1979 ودبلوم معلمين شعبة اقتصاد منزلي وعينت بتاريخ 1/ 10/ 1979 وانتدبت اعتباراً من 17/ 11/ 1984 للعمل بالمرحلة الإعدادية واستمر هذا الندب أكثر من أربعة سنوات ومن ثم فإنه يكون قد توافر في شأنهما شروط التثبيت في هذه الوظيفة. وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تستند على أحكام القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1989 الذي قصد التثبيت على حامل المؤهلات العليا لأن المدعية كانت مخاطبة بأحكام القرار رقم 16 لسنة 1982 والذي استوفت في ظله كافة الشروط التي تتطلبها للتثبيت للعمل بالمرحلة الإعدادية.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن التعليم الابتدائي يعاني من عجز شديد في دروس المجالات الصناعية وبالتالي لا يجوز تثبيت المطعون ضدها لحاجة المرحلة الابتدائية إليها لا سيما وأن القرار رقم 14 لسنة 1989 الذي يسري على حالة المطعون ضدها قصد التثبيت على حاملي المؤهلات العليا والمطعون ضدها لا تحمل أي مؤهل عال.
ومن حيث إن المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو إلى وظيفة أخرى تعلوها..
فتنص الماد 45 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن يكون الندب كلي أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة…..
وينص قرار وزير الدولة للتعليم رقم 16 لسنة 1982 على أن يكون تثبيت المنتدبين حالياً من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمنتدبون بمدارس الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي بالشروط الآتية:
أ‌- أن يكون الندب لتدريس المادة في المرحلة قد استمر لأربع سنوات متصلة على الأقل.
ب‌- ألا يقل التقدير في التقرير السنوي في كل من العامين الأخيرين عن تقدير ممتاز.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى تعلو وظيفته وأجاز تثبيت العامل في الوظيفة المنتدب إليها إذا كان من حاملي المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة ويكون قد انتدب لتدريس مادة في المرحلة الإعدادية واستمر هذا الندب لمدة أربعة سنوات متصلة وأن يكون تقديره في السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على الثانوية العامة عام 1979 أو على دبلوم المعلمين والمعلمات وقد عينت بوظيفة مدرسة بالمرحلة الإبتدائية في 1/ 10/ 1979 ثم صدر قرار بندبها للعمل كمدرسة اقتصاد منزلي بالمرحلة الإعدادية اعتباراً من 17/ 11/ 1984 واستمر هذا الندب لمدة أربعة سنوات وأكثر وإذ لم تجحد جهة الإدارة توافر الشروط الأخرى التي نص عليها القرار رقم 16 لسنة 1982 في المطعون ضدها فإنه يكون قد توافرت في شأنها الشروط التي أوجبها القرار رقم 16 لسنة 1982 للتثبيت، في وظيفة مدرسة بالمرحلة الإعدادية وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تثبيتها في هذه الوظيفة فإن هذا المسلك من جانبها يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد اعتنق هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا ً للقانون وبمنأى من الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 10 شوال 1426ه والموافق 12/ 11/ 2005, بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات