المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8908لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار الدكتور/ . فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد مصطفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8908لسنة 49 ق.عليا
المقام من
محمد رفعت أحمد المصيلحي
ضد
1- محافظ المنوفية
2- مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الثانية بجلسة 27/ 3/
2003 في الدعوى رقم 7200 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد عبد المنعم
ربيع المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد محمد البربري المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/
محمد رفعت أحمد المصيلحي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
8908 لسنة 49ق.عليا ضد السيدين/ 1- محافظ المنوفية 2- مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الثانية بجلسة 27/ 3/
2003 في الدعوى رقم 7200 لسنة 1ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
المقرر قانوناً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 2/ 1988، وإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 18/ 2/ 1996، وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 16/ 10/ 2004، وفيها نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات
على الوجه الثابت بالمحاضر وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق-في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 7200 لسنة 1ق بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ
5/ 12/ 1898 وقيدت بجدولها برقم 1042
لسنة 6ق طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 2/ 1988، مع ما يترتب على ذلك
من آثار أهمها ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 18/ 2/ 1996، وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم صنايع عام 1968 وعين بمديرية التربية والتعليم
بالمنوفية بتاريخ 1/ 4/ 1971، وأرجعت أقدميته إلى 1/ 4/ 1969 إعمالاً لأحكام القانون
رقم 135 لسنة 1980، ورقي إلى الدرجة الثانية في 8/ 4/ 1990 إلا أنه علم بطريق الصدفة
بترقية زميله الأحدث منه في تاريخ التعيين السيد/ عبده غبريال عزيز غبريال إلى الدرجة
الثانية اعتباراً من 16/ 2/ 1988، وترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 18/ 2/ 1996،
وقد تظلم من هذين القرارين بتاريخ 22/ 11/ 1998 ناعياً عليهما مخالفتهما لأحكام القانون
بحسبان أن أقدميته في درجة بداية التعيين ترجع إلى 1/ 4/ 1969، في حين ترجع أقدمية
زميله المذكور في تلك الدرجة إلى 6/ 7/ 1969، الأمر الذي به إلى إقامة دعواه بغية الحكم
له بالطلبات المتقدمة.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص، وقيد بالرقم عاليه.
وبجلسة 27/ 3/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الثانية بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 224 لسنة
1988قد صدر بتاريخ 25/ 2/ 1988، ولم يبادر المدعي إلى إقامة دعواه الراهنة إلا في 25/
12/ 1998 بعد مضي ما يربو على عشر سنوات من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ومن ثم
فإن استطالة المدة إلى هذا الحد يرجح علم المدعي بالقرار الطعين علماً يقينياً خلال
المواعيد المقررة قانوناً، وأن إقامة الدعوى الراهنة بعد فوات تلك المدة يكون مخالفاً
للمواعيد المقررة قانوناً بنص المادة( 24) سالفة الذكر مما لا مناص معه من القضاء بعدم
قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون، وأخطأ في تطبيقه
وتأويله بحسبان أنه يتعين قيام الدليل القاطع على العلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً
ولا افتراضياً، وبحيث يكون شاملاً جميع محتويات القرار.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أوالهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه،……. ويعتبر
مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة..)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي
وحده القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها،
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث إنه وإن كان القراران المطعون فيهما رقم 224 لسنة 1988 صدر بتاريخ 25/ 2/ 1988،
ورقم 7107 لسنة 1996 صدر في شهر مارس سنة 1996، إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل بقبول
على إعلان الطاعن أو إخطاره بهذين القرارين في تاريخ سابق على يوم 22/ 11/ 1998 وهو
التاريخ الذي قرر علمه فيه بهما، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرارين المطعون
فيهما بكامل محتوياتهما بمقر عمل الطاعن، وبذلك ينتفي علمه بالقرارين المطعون فيهما
علماً يقينياً في تاريخ سابق على يوم 22/ 11/ 1998 ومن ثم فإنه وقد تظلم من القرارين
في ذات يوم علمه بها، وأقام دعواه طالباً إلغاؤهما بتاريخ 5/ 12/ 1998، فتكون مقامة
خلال الميعاد المقرر قانوناً، ومقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم
قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون،
مما يتعين القضاء بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل
لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها…..
وتنص المادة 37 منه على أنه ( تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والحالية بالاختيار…
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار – في حدود النسب الواردة في الجدول رقم
المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون – العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في
تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة
مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية……..
ومن حيث إن قضاء المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان
الأخير هو الأكفأ أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن يشغل الدرجة الثالثة
اعتباراً من 31/ 12/ 1976، في حين أن السيد/ عبده غبريال عزيز غبريال – المطعون في
ترقيته – يشغل تلك الدرجة اعتباراً من 31/ 12/ 1974، وبذلك يكون السيد المذكور أقدم
من الطاعن في تاريخ شغل الدرجة الثالثة، وأحق من الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية،
ثم إلى الدرجة الأولى بالقرارين المطعون فيهما رقمي 224 لسنة 1988، 49 لسنة 1996، ومن
ثم فإن القرارين المطعون فيهما وقد صدرا دون أن يشملا الطاعن بالترقية إلى الدرجة الثانية،
ثم بالترقية إلى الدرجة الأولى فيكونان والحال هذه – متفقين وأحكام القانون ومستندين
إلى صحيح سببهما القانوني مما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعها وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10 من شوال 1426ه، الموافق12/ 11/
2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
