الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8798 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفي سيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8798 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

محافظ أسيوط ( بصفته )

ضد

1) شحاتة عبد العال حسن
2) عنايات أحمد فراج أحمد
3) بسمة تودري توفيق
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 849 لسنة 8ق بجلسة 17/ 5/ 2000


الإجراءات

في يوم السبت 15/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانوناً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 849 لسنة 8ق بجلسة 17/ 8/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
أولاً: بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 8ق فيما تضمنه من تخطي المدعيين في الترقية إلى الربعة الثانية: اعتبار في 25/ 1/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار
ثانياً: إلغاء القرار رقم 16 لسنة 91 فيما تضمنه من تخطي المدعي الأول في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا في 21/ 5/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: إلغاء القرار رقم 108 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعيين الثانية والثالثة في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 11/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الحاضرين الطاعن في ختام تقرير طعنه إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً
أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً رفعها بعد الميعاد.
احتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون بالنحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 4/ 12/ 2002 أحالت للدائرة الثانية عليا لفحص الطعون لاختصاص حيث نظر الطعن وتدوول، وبجلسة 13/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة لنظرة بجلسة 26/ 2/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول، بجلسة 19/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 21/ 1/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


الحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ومن حيث أن وقائع هذا الطعن تحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه فى أن المدعيين – المطعون ضدهم – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 849 لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط لطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع
أولاً: أحقيتهم في الترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 25/ 2/ 1985
ثانياً: أحقيتهم في الترقية إلى الدرجة الأولي بتاريخ 23/ 11/ 1994 أو 6/ 9/ 1995 بالقرار رقم 8 لسنة 1995 أو اعتباراً في 12/ 12/ 1995 بالقرار رقم 137/ 138 لسنة 1995 أيهما أحق للمدعيين على النحو المبين بصدر الصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 17/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: إلغاء القرار رقم 18 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطي المدعيين في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 1/ 1985 مع ما يترتب على ذلك ما آثار.
ثانياً: إلغاء القرار رقم 16 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي المدعي الأول في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 25/ 1/ 1985 ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: إلغاء القرار رقم 108 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعيين الثانية والثالثة في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 11/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للقرار رقم 18/ 1985 المتضمن ترقية بعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 وفهم أحمد بن المطلب عبد الحق الحاصل على دبلوم المعلمين عام 1971 وعين بموجبه بمديرية التربية والتعليم بأسيوط في 1/ 9/ 1976 والشاغل للدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1976 بينما حصل عليها المدعون في 1/ 11/ 1966، 1/ 8/ 1969، 26/ 2/ 1968 على التوالي.
وعليه فإن هذا القرار يكون قد تضمن تخطياً للمدعين في الترقية إلى الدرجة الثانية بالمخالفة للقانون مما يتعين وجه القائد على ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد أقدمية المدعيين في الدرجة الثانية التخصصية إلى 25/ 2/ 1985.
والمدعي الأول وأن تساوي مع المطعون على ترقيتها في شغل الدرجة الثانية في 25/ 2/ 1985 إلا انه أقدم منها في شغل الدرجة الثالثة ومن ثم فإنه يكون أولي منهما في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 21/ 5/ 1991 الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 16 لسنة 1991 قد تضمن تخطياً غير مشروع للمدعي في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من التاريخ المشار إليه ويكون بذلك حليفاً بإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار والمدعيين في شغل الدرجة الثالثة وأن يتساويا معها في الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 حسبما سلف القضاء بذلك فإنها أولي في شغل الدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 11/ 1994 الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 108 لسنة 1994 قد تضمن تخطياً غير مشروع للمدعيين في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من ذلك التاريخ متعيناً القضاء بإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الماثل للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
أولاً: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد: ذلك أن القرارات المطعون فيها صدرت بتاريخ 25/ 2/ 1985، 1/ 7/ 1991، 30/ 11/ 1994 ولم ينشط المطعون ضدهم إلى مخالفة هذه القرارات في 22/ 2/ 1997 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً لذا يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ثانياً: رفض الدعوى: ذلك أنه بالترتيب على ما سبق الدفع به يكون القرار المطعون فيه رقم 18 لسنة 1985 قد صار حصيناً ضد الإلغاء، وإذا كانت الترقية بموجب القرارين المطعون فيها إلى الدرجة الأولي قد تمت لمن هو حاصل على الدرجة الثانية في 25/ 2/ 1985 في حين أن المطعون ضدهم لم يحصلوا على الدرجات الثانية إلا في 19/ 9/ 1990 الأمر الذي يكون معه جميع المرقين إلى الدرجة الأولي بهذين القرارين أقدم في المطعون ضدهم في شغل الدرجة الثانية ولا يكون هناك ثمة تخطي لهم في الترقية للدرجة الأولي.
وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان ومن حيث أن المدعيين يستهدفون الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية الحكم: –
أولا: إلغاء القرار رقم 18 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار رقم 16 لسنة 1991 الصادر في 1/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطي الأول في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 21/ 5/ 1991 – واحتياطاً إلغاء القرار رقم 108 لسنة 1994.
ثالثاً: إلغاء القرار رقم 108 لسنة 1994 الصادر في 30/ 11/ 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعيين الثانية والثالثة إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 11/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه في شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 18 لسنة 1985 صدر بتاريخ 25/ 2/ 1985 وصدر القرار رقم 16/ لسنة 1991 في 1/ 7/ 1991 والقرار المطعون عليه رقم 108 لسنة 1994 صدر بتاريخ 30/ 11/ 1994.
وإذا خلت الأوراق مما يفيد علم المدعيين – المطعون ضدهم – بالقرارات المطعون عليها علماً يقيناً لا ظنيا ولا افتراضيا في تاريخ معين فإنه يتعين والحال كذلك التعديل في حساب المواعيد على التاريخ الذي أقام فيه المدعون دعواهم في 22/ 2/ 1997 مما يتعين معه رفض الدفع المبدي من جهة الإدارة بأن المدعيين أقاموا دعواهم بعد المواعيد القانونية ويتعين الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بطلب المدعيين الحكم بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 1985 فيما يتضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 فإن المدعي الأول حاصل على دبلوم المعلمين عام 1966 وعين بمقتضاه بمديرية التربية والتعليم بأسيوط في 1/ 11/ 1966 – كما حصلت المدعية الثالثة على دبلوم المعلمات عام 1969 وعينت بموجبه في 1/ 8/ 1969 – كما حصلت المدعية الثالثة على دبلوم المعلمات عام 1968 وعينت بموجبه بمديرية التربية والتعليم بأسيوط في 27/ 2/ 1968.
ثم وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 18 لسنة 1985 بترقية بعض العالمين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 – وفهم على سبيل المثال أحمد عبد المطلب عبد الحق – الحاصل عل دبلوم المعلمين عام 1971 وعين بموجبه بمديرية التربية والتعليم بأسيوط في 1/ 9/ 1966، 1/ 8/ 1969، 26/ 2/ 1968 على التوالي فإن هذا القرار يكون قد تضمن تخطياً للمدعيين في الترقية إلى الدرجة الثانية بالمخالفة للقانون عما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار – أهمها رد أقدمية المدعيين في الدرجة الثانية التخصصية إلى 25/ 2/ 198
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار رقم 19 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي المدعي الأول في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 21/ 5/ 1991 فإن الثابت في الأوراق أن زميلي المدعي المستشهد بهما وهما كل من زكريا سليمان، عبد الغني خلف الله عبد العال – قد حصلا على الدرجة الثالثة في 3/ 12/ 1966 والثانية في 25/ 2/ 1985 ثم حصلا على الأولي اعتبارا من 21/ 5/ 1991 في حين حصل المدعي على الدرجة الثالثة في 1/ 11/ 1966 أي أنه أقدم منهما في شغل الدرجة الثالثة حسبما سلف البيان – ومن ثم يكون أولي منهما في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 21/ 5/ 1991 الأمر الذي يكون أولي منهما في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 21/ 5/ 1991 الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 16 لسنة 1991 فيما تضمنه تخطياً غير مشروع للمدعي في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتبارا من التاريخ المشار إليه ويكون بذلك خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أهمها ترقية المدعي الأول إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 21/ 5/ 1991
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار رقم 108 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعيين الثانية والثالثة إلى الدرجة الأولي اعتبارا من 23/ 11/ 1994 فإن الثابت في الأوراق أن هذا القرار قد تضمن ترقية كل من كمال حسن خليل رزق وسميحة محمد أحمد أبو شنيف
إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 23/ 11/ 1994 وهما الحاصلين على الدرجة الثالثة في 16/ 8/ 1969 والثانية في 25/ 2/ 1985 في حين أن المدعيين حصلت على الدرجة الثالثة في 1/ 1/ 1969 أي أنهما أقدم من زميلتهما المذكورتين في شغل الدرجة الثالثة وأن تساويا معهما في شغل الدرجة الثانية اعتباراً من 25/ 2/ 1985حسبما سلف القضاء بذلك فإنهما تعدان أولي منهما في شغل الدرجة الأولي اعتباراً من 23/ 11/ 1994 – الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 108 لسنة 1994 قد تضمن تخطياً غير مشروع للمدعيين في الترقية إلى الدرجة الأولي اعتباراً من ذلك التاريخ متعيناً لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق أهمها ترقية المدعيين إلى الدرجة الأولي اعتباراً من 23/ 11/ 1994.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون من يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنه شكلاً, ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 10 من ذو الحجة سنة 1426 ه والموافق 21/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات