الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7980 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم ليبب – نائب مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7980 لسنة 49 ق. عليا

المقامة من

عبد الستار أحمد متولى المدبوح

ضد

1- وزير المالية " بصفته "
2- وكيل وزارة المالية بالمنوفية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الثانية بجلسة 13/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 8867 لسنة 1 ق

المقامة من

الطاعن (مدعي)

ضد

المطعون ضدهما ( مدعى عليهما )


الإجراءات

بتاريخ 3/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ جابر حافظ محمود المحامي – نيابة عن الأستاذ/ محمد محمد إبراهيم البربري المحامي – بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر بجلسة 13/ 3/ 2003 من محكمة القضاء الإداري ( دائرة المنوفية ) في الدعوى رقم 8867 لسنة 1 ق وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن، قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بإلغاء القرار رقم 2577 لسنة 1990.
فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية من 16/ 5/ 1990 وإلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى اعتبارا من 10/ 11/ 1996، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلستها بتاريخ 2/ 7/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات ذوي الشأن – قررت بجلسة 22/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 12/ 2005 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد قررت المحكمة التأجيل إدارياً لجلسة 17/ 12/ 2005 لعدم اكتمال التشكيل، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 24/ 12/ 2005 لإتمام المداولة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 31/ 12/ 2005 لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد والمداولة..
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق – في أن الطاعن ( مدعي ) أقام بتاريخ 7/ 1/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا حيث قيدت أمامها برقم 1380 لسنة 4 ق والتي أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وقيدت بالرقم المشار إليه، وطلب المدعي في ختام صحيفة الدعوى الحكم بقبولها شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 2577 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحاً دعواه أنه من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالمديرية المالية بالمنوفية، وأنه علم بمحض الصدفة قبل رفع دعواه بشهر بصدور القرار رقم 2577 لسنة 1990 بترقية بعض زملائه التاليين له اعتبارا من 16/ 5/ 1990 فتظلم إلى الجهة الإدارية طالباً ترقيته اعتبارا من 16/ 5/ 1990، إلى الدرجة الثانية التخصصية أسوه بزملائه في القطاعات الأخرى بوزارة المالية، وأضاف المدعي أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة فإن جميع شاغلي المجموعة النوعية بالوزارة بحسبانها وحدة واحدة يتزاحمون في الترقية إلى الوظائف الأعلى أيا كانت القطاعات التي يعملون بها، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضي الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات التحضير حيث قام المدعي بموجب صحيفة تعديل طلبات معلنة بتاريخ 13/ 5/ 1999 بإضافة طلب آخر إلى طلباته بالدعوى هو مطالبته أيضاً بترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 10/ 11/ 1996 بموجب القرار رقم 1469 لسنة 1996 أسوة بزملائه المعينين معه والأحدث منه في التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 13/ 3/ 2003 حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن القرار رقم 2577 لسنة 1990 صدر في 16/ 5/ 1990 وإن المدعي لم يقم الدعوى إلا في 7/ 1/ 1997 بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على صدور القرار وإن هذه المدة الطويلة تعد قرينة على علمه اليقيني بالقرار وفوات ميعاد الطعن عليه، وإن القرار رقم 1469 لسنة 1996 صدر في 10/ 11/ 1996 وتظلم منه المدعي في 19/ 12/ 1996 ولم يطعن عليه إلا بتاريخ 13/ 5/ 1999 بعد فوات الميعاد القانوني طبقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، وخلصت المحكمة في ذلك إلى قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد المواعيد المقررة قانوناً وألزمت المدعي المصروفات.
لم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما دعاه على الحكم الطعين من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف على التقدم بطلب الإلغاء في الميعاد من عدمه هو العلم اليقيني الشامل بالقرار بكافة مشتملاته ومحتوياته وليس العلم الظني أو المفترض ولا يتحقق ذلك في القرارات الفردية والتي منها القراران المعطون عليهما إلا بوسيلة إعلان القرار الإداري إلى صاحب الشأن وإخطاره به.
وإن ذلك هو صحيح حكم القانون وتوافرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأخذ به في ضوء المادة من قانون مجلس الدولة، وأضاف الطاعن أنه هو الأحق بالترقية بالقرارين المطعون عليهما.
لأنه قد توافرت فيه شروط الكفاية والترقية وهو الأقدم من بعض من رقوا، وخلص الطاعن إلى طلباته التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل على التفصيل الوارد به.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن ( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إنه لم يثبت من مطالعة الأوراق أخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 2577 لسنة 1990 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية المشار إليه، كما لم يثبت أيضاً من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولى المشار إليه.
هذا وليس يكفي مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار.
( حكم المحكمة الإدارية العليا – توحيد المبادئ بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46ق. عليا )
ولما كان ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطاعن بالقرار رقم 2577 لسنة 1990 قبل 19/ 12/ 1996 تاريخ تظلمه منه الوارد بالأوراق، كما لم يثبت علمه بالقرار رقم 1469 لسنة 1996 قبل 25/ 4/ 1999 على النحو الوارد بتظلمه منه المؤرخ 26/ 4/ 1999 الوارد بالأوراق ولأن الثابت من تظلمه المؤرخ 19/ 12/ 1996 أنه لم يتظلم فيه من القرار الأخير وإنما قصره على التظلم من القرار 2577 لسنة 1990 وقرار أخر برقم 1210 لسنة 1991.
ولما كان ثابتاً ذلك وأن الطاعن قد رفع الدعوى بتاريخ 7/ 1/ 1997 بطلب إلغاء القرار رقم 2577 لسنة 1990، وتقدم بتاريخ 13/ 5/ 1999 بطلب إلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 على النحو سالف الذكر، فمن ثم فإن دعواه عن القرارين تكون مقدمة في الميعاد القانوني ومقبولة شكلاً وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب إلغاء القرارين 2577 لسنة 1990 و 1469 لسنة 1996 المشار إليهما فإن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيه 1996 في الطعن رقم 573 لسنة 39 ق. عليا
( باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ).
ولما كان ذلك، وإذ أن الترقية بالاختيار طبقاً لحكمي المادتين (36، 37 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك، وإن الثابت من مطالعة الأوراق أن أقدمية الطاعن في الدرجة الثالثة ( أقدمية التعيين ) هي قانوناً من 30/ 6/ 1980 وأنه حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز خلال السنوات 1987 و 1988 و 1989 في حين أن أقدمية زميلته المدعوة/ فاطمة على محمود المغربي في بداية التعيين ( بالدرجة الثالثة ) هي من 30/ 6/ 1981.
وأنها لا تفضله في الكفاية ولا يقل هو عنها كفاية ولم يقم به مانع من موانع الترقية، فمن ثم فإن القرار رقم 2577 لسنة 1990 قد تضمن ترقيتها إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 16/ 5/ 1990 دون الطاعن وهو الأقدم منها في الدرجة الثالثة التي جرت منها الترقية فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون، وحقيقاً بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية للدرجة الثانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الطاعن يستحق قانوناً اعتبارا من 16/ 5/ 1990 الدرجة الثانية وأنه يستصحب قانوناً أسبقيته في الأقدمية في الدرجات التالية، فمن ثم فإن القرار رقم 1469 لسنة 1996 وقد تضمن ترقية زميلته المذكور للدرجة الأولى من 10/ 11/ 1996 دون الطاعن هو الأقدم منها على النحو سالف الذكر وهو أيضاً أي الطاعن حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنوات 93، 94، 1995 ولم يقم به مانع قانوني من الترقية على النحو الثابت بالأوراق، فإن القرار رقم 1469 لسنة 1996 يكون قد جاء هو الآخر مخالفاً للقانون وحقيقاً بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية للدرجة الأولى وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحقيقاً لذلك بإلغائه لذلك والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين رقمي 2577 لسنة 1990 و 1469 لسنة 1996، فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية اعتباراً من 16/ 5/ 1990 إلى الدرجة الثانية واعتبارا من 10/ 11/ 1996 إلى الدرجة الأولى – وذلك على الوجه المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات على درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة لسنة 1426 ه الموافق 31/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات