الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7144 لسنة 47 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الو رداني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7144 لسنة 47 ق.ع

المقامة من

1- محافظ الدقهلية " بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية " بصفته

ضد

ميرفت السيد محمد نعيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 3501لسنة 21 ق بجلسة 26/ 2/ 2001


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة قانونا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 3501 لسنة 21ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدها0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المطعون ضدها المصروفات0
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت إحالته إلي الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالته إلي الدائرة الثانية عليا للموضوع حيث نظر الطعن وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 1/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت دعواها ابتداء أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/ 7/ 1997 لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم رقم 923 الصادر بتاريخ 23/ 12/ 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع مع ما يترتب علي ذلك من أثار0
وذكرت شرحا لدعواها إنها حصلت على بكالوريوس علوم وتربية قسم الرياضيات عام 1977 وعينت بهذا المؤهل في وظيفة مدرسة رياضيات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في أكتوبر 1977 ثم شغلت وظيفية مدرسة رياضيات بإدارة نبروه التعليمية وانقطعت عن العمل ثم عادت لعملها عام 1996 وتقدمت بطلب لتسليمها العمل ولم يكن قد صدر قرار بإنهاء خدمتها لكن وبدلا من تمكينها من استلام العمل أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 923 لسنة 1996 متضمنا إنهاء خدمتها للانقطاع – فتظلمت من هذا القرار بتاريخ 10/ 7/ 1997 فور علمها به وإذ لم تجبها الجهة الإدارية على تظلمها فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان0
وبجلسة 23/ 5/ 1999 أصدرت المحكمة الإدارية بالمنصورة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأبقت الفصل في المصروفات0
ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حيث قيدت بالرقم أعلاه وتدوولت أمام المحكمة وبجلسة 26/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت قد طلبت من جهة عملها بعد انقطاعها عن العمل بتاريخ 27/ 10/ 1979 تحويلها إلي القومسيون الطبي وهذا ينفي نية الاستقالة الضمنية لديها وإذ صدر قرار إنهاء خدمتها تأسيسا على قرينة الاستقالة الضمنية فإن هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون متعين الإلغاء0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله علي أنه ليس صحيحا أن مجرد إبداء العامل المنقطع بدون إذن لعض الأعذار يعتبر نفيا لقرينة الاستقالة الضمنية ذلك أن الأعذار التي تنفي عن العامل قرينة الاستقالة هي تلك الأعذار التي تقبلها جهة العمل وبشرط أن يتقدم بها العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه وهو ما لم يتحقق في شأن المطعون ضدها0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن نص المادة 98 ن القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنين بالدولة تنص علي أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول 00 فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر انقطاعه أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 0
000000000000000000000
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية 0
0000000000000000000000000000000000000
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية "0
ومفاد ما تقدم أن المشرع أقام قرينة قانونية علي تقدم العامل استقالته مستفادة من واقعة انقطاعه عن العمل مدة متصلة تزيد علي خمسة عشر يوما متتالية أو مدة متقطعة تزيد علي ثلاثين يوما خلال السنة بدون إذن أو عذر مقبول ويعد ذلك بمثابة قرينة علي استقالة ضمنية للعامل وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة وكما أن الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم علي إرادة العامل فالصريحة تستند إلي طلب كتابي يقدم منه والضمنية تقوم علي اتخاذ العامل موقف ينبئ عن انصراف نيته في الاستقالة ويتمثل هذا الموقف في الإصرار علي الانقطاع عن العمل ويتجلى ذلك في بداية نص المادة 98 سالفة الذكر 0 " يعتبر العامل مقدما استقالته……."
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1641 لسنة 36ق 0 عليا جلسة 7/ 6/ 1994 "
وعلي ذلك فإن طول مدة الانقطاع تعد دليلا على رغبة العامل في تقديم استقالته وتتضح نيته في هجر الوظيفة ومع استطالة أمد الانقطاع فلا مبرر لتوجيه الإنذار ويصبح التمسك بالإنذار من الاغراق في الشكليات التي لا مبرر لها ولا جدوى منه
" راجع حكم هذه المحكمة في الطعون أرقام 3235 لسنة 41ق عليا جلسة 22/ 6/ 1999 "
3872 لسنة 42 ق عليا جلسة 26/ 1/ 1999، 1218 لسنة 43 ق عليا جلسة 26/ 10/ 1999 0
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت علي بكالوريوس علوم وتربية عام 1977 0 وعينت بمقتضي هذا المؤهل في وظيفة مدرس رياضيات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتبارا من 1/ 10/ 1977 ثم انقطعت عن عملها اعتبارا من 27/ 10/ 1979 وظلت منقطعة عن عملها لمدة تزيد على سبعة عشر عاما ثم تقدمت لجهة عملها لطب استلام العمل فأصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 923 لسنة 1996 بإنهاء خدمتها للانقطاع فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون بعد أن استطالت مدة الانقطاع وهو ما يعد دليلا على رغبة المطعون ضدها ونيتها في هجر الوظيفة فلا مبرر والحال كذلك لتوجيه الإنذار ويصبح التمسك بالإنذار في الانحراف في الشكليات التي لا مبرر لها ولا جدوي منه 0
ولا ينال مما تقدم ما ذكرته المطعون ضدها في إنها أفصحت عن نيتها في الاستمرار في الوظيفة قبل صدور القرار المطعون فيه فذلك مردود عليه بأنها قد انقطعت عن العمل لمدة تزيد على سبعة عشر عاما مما يؤكد على نيتها في هجر الوظيفة وإذا كانت الجهة الإدارية قد تراخت في إصدار قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وأن القرار في حد ذاته ما هو إلا إعلان لحكم القانون 0
كما لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في انتفاء قرينة الاستقالة الضمنية لإبلاغ المطعون ضدها بمرضها ومطالبتها بتحويلها إلي القومسيون الطبي فذلك مردود عليه بأن الأوراق قد أفصحت عن عدم حضورها لجلسة القومسيون الطبي ولم تتقدم بطلب لتحديد جلسة أخرى الأمر الذي يؤكد نيتها في هجر الوظيفة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلي غير هذا الرأي فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون حريا بالإلغاء 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المطعون ضدها المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة في يوم السبت 28 من ذو الحجة 1426 ه الموافق 28/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات