المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7106 لسنة 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7106 لسنة 44 القضائية عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ضد
حامد خليل إبراهيم
طعنا بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات والجزاءات فى الدعوى
رقم 2391 لسنة 48 ق بجلسة 25/ 5/ 1998
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ إبراهيم سيد محمود المغربى المحامى
المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته تقرير طعن فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى-دائرة التسويات والجزاءات فى الدعوى رقم 2391 لسنة
48 ق بجلسة 25/ 5/ 1998 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى حساب
مدة خدمته فى الفترة من 16/ 6/ 1967 حتى 31/ 12/ 1972 مدة مضاعفة فى المعاش مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض دعوى المطعون
ضده وإلزامه المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن الطعن قانونا للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع برفضه دوام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وتدوول الطعن أمام الدائرة
الثانية موضوع للاختصاص حيث نظرته الدائرة بجلسة 5/ 3/ 2005 وملا تلاها فى جلسات وبجلسة
16/ 4/ 2005 قرت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 5/ 2005. وبهذه الجلسة قررت المحكمة
إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 4/ 6/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم أودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما بين فى الإطلاع على أوراقه
فى أنه بتاريخ 12/ 1/ 1994 أقام المدعى المطعون ضده-الدعوى رقم 2391 لسنة 48 ق أمام
محكمة القضاء الإداري بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة طالبا الحكم بأحقيته فى
احتساب مدة خدمته فى 16/ 6/ 1967 حتى 31/ 12/ 1972 مدة مضاعفة فى المعاش مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة مدير إدارة السكرتارية بوزارة الطيران المدنى
وسبق له أن تطوع بالقوات المسلحة وعمل بها اعتبارا من 9/ 7/ 1959 ثم نقل إلى غدارة
المخابرات الحربية والاستطلاع المجموعة السابعة مصنع 801 اعتبارات 1/ 8/ 1965 حتى تغير
اسمه إلى مصنع الكيماويات والمبيدات الحشرية ثم نقل إلى وظيفة مدنية به اعتبارا من
16/ 6/ 1967 بوظيفة كاتب أ-مشتروات محلية وأنه فى خلال تلك الفترة كان يخصم من مستحقاته
استقطاعات المعاش وتورد للهيئة العامة للمعاشات وفى 1/ 1/ 1993 نقل إلى إدارة الأشغال
العسكرية بوظيفة كاتب تخطيط حيث نقل منها فى 15/ 6/ 1974 إلى وزارة الطيران المدنى-
وتم احتساب فترة عمله بإدارة الأشغال العسكرية مدة مضاعفة فى المعاش وأضاف أنه لما
كان قانوني المعاشات العسكرية رقم 116 لسنة 64 ق نص على مضاعفة مدة الخدمة فى المعاش
بالنسبة لسنوات الحرب للعاملين المدنيين بالوحدات التابعة لوزارة الدفاع وأنه كان يعمل
فى تلك الفترة من 16/ 6/ 1967 حتى 31/ 12/ 1972 بوحدة داخله فى المجهود الحربى وتابعه
لوزارة الدفاع منذ 5/ 86/ 1967 وهى مصنع 801 الذى أصبح اسمه مصنع الكيماويات والمبيدات
الحشرية وبالتالى كان يتعين احتساب هذه المدة مدة مضاعفة له فى المعاش-إلا أن الجهة
الإدارية لم تقم بذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة الإشارة.
وبجلسة 25/ 5/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى حساب مدة خدمته فى الفترة فى 16/ 6/ 1967 حتى 31/
12/ 1972 مدة مضاعفة فى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المجموعة السابعة التى كان يعمل
بها المدى فى الفترة محل النزاع هذه المجموعة فقد إنشائها عام 1961 كانت تتبع المؤسسة
المصرية العامة للمصانع الحربية وكانت تتعامل باسم مصنع الكيماويات والمبيدات الحشرية.
كما أن القرار الجمهورى الصادر بإنشاء هذا المصنع تضمن أن تنشأ بوزارة الحربية وحدة
اقتصادية باسم المجموعة السابعة الأمر الذى يتضح منه أن المصنع المشار إليه يكون تابعا
لوزارة الحربية. ويكون العاملون به من العاملين المدنيين بوزارة الحربية وبالتالى يسرى
عليهم أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 سالف الإشارة وأنه لما كان القرار الجمهورى
رقم 807 لسنة 1971 قد اعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/ 6/ 1967
بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة العاملين بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 ومن
ثم يتعين احتساب مدة خدمة المدنى فى الفترة من 16/ 6/ 1967 حتى 31/ 12/ 1972 ولا يعتبر
فى ذلك ما أثارته جهة الإدارة من أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار
فى تأدية أعمالهم طبقا للفقرة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة
لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73
فى القرار بقانون رقم 116 لسنة 64 وبالتالى فإن قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 67
الصادر بتكليفهم لا يعطى لهؤلاء العاملين الحق فى احتساب مدد خدمتهم مضاعفة.
لا يغير ذلك ما أثارته جهة الإدارة إذ أنه لا وجه لتطبيق الحكم السابق على المدعى إذ
أن المدعى لا يعتبر من العاملين بالمرافق العامة الصادر قرار بتكليفهم بالاستمرار فى
تأدية أعمالهم.
بل أن المدى من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وبالتالى يتعين القضاء بأحقيته فى
احتساب مدة خدمته الفترة من 16/ 6/ 81967 حتى 31/ 12/ 72 مدة مضاعفة فى المعاش مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك لأنه أغفل ما دفعت به الهيئة الطاعنة من عدم قبول الدعوى لعدم التزام المطعون
ضده بالطريق الذى رسمه القانون رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 157 منه-وكذلك ما أبدته
الجهة الإدارية من ضرورة إدخال وزير المالية بصفته كخصم أصيل فى الدعوى عملها بحكم
المادة 148 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
هذا فضلا عن أنه ليس كل أفراد القوات المسلحة ينتفعوا بميزة مضاعفة مدة الخدمة فى زمن
الحرب ولكن فقط من صدرهم قرار وزير الحربية رقم 125 لسنة 1967 كما وأن حكم المحكمة
الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 8 ق الصادر بجلسة 11/ 6/ 1977 انتهى
إلى أن عمال المرافق العامة الملزمون للاستمرار فى أداء أعمالهم تحت ظروف المجهود الحربى
الصادر بشأنهم قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 لا يعتبروا فى حكم المكلفين بخدمة
القوات المسلحة فى تطبيق المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وقد أهدر الحكم المطعون
فيه حكم المحكمة الدستورية العليا سالفة الإشارة جديدا بالإلغاء. وأنه لما كان تنفيذ
هذا الحكم سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فمن ثم يتعين وقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم التزام
المطعون ضده بالطريق الذى رسمه قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى المادة
منه إذ أن هذه المادة تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها
قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين
قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة المشار
إليها لتسويته بالطرق الودية.
"ومع عدم الإخلال بأحكام المادة لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ
تقديم الطلب المشار إليه".
ومن حيث أنه يبنى من النص المتقدم أن اللجان المنصوص عليها فى المادة سالفة الإشارة
تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
وأنه لا يجوز لالجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على
اللجان المشار إليها ومن ثم فإنه بمفهوم المخالفة فإنه إذا كان مصدر الحق المطالب به
نشأ عن تطبيق قانون آخر غير القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه لا يلزم لقبول الدعوى عرض
النزاع على اللجان سالفة الذكر.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الحق الذى يطالب به المطعون ضده مصدره أحكام القانون
رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة فمن
ثم لا يلزم لقبول الدعوى سبق تقديم طلب إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون
التأمين الاجتماعى.. وعليه فإن هذا الوجه فى أوجه الطعن لا سند له ويتعين معه رفضه.
ومن حيث أنه عما تمسكت به الجهة الإدارية الطاعنة فى أنه كان يتعين إدخال وزير المالية
بصفته كخصم أصل فى الدعوى عملا بحكم المادة 148 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79
لسنة 1975 فإن ذلك مردود بجلسة بأنه إذا كانت المادة 148 سالفة الإشارة قد ألزمت وزارة
الخزانة (وزارة المالية حاليا) بأى استحقاقات للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين
عنه إذا كانت قد نشأت عن تطبيق قوانين أو قرارات غير قانونية التأمين الاجتماعى رقم
79 لسنة 1975.. ألا أن هذه المادة لم تلزم المدعى باختصام وزير المالية بصفته فى حالة
ما إذا كانت الحقوق المطالب بها قد نشأت عن تطبيق قوانين خلاف قانون التأمين الاجتماعى
ومن ثم فإن هذا الوجه أيضا من أوجه الطعن لا سند له مما يتعين معه الحكم برفضه.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن المادة الولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن
المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة تنص على أن "تسرى أحكامه على:
أ-………………… ب-……………… ج-……………… د-…………………
ه-المكلفون بخدمة القوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.
و-الموظفون والعمال المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى حدود الأحكام الواردة
بهذا القانون.
وتضمنت المادة فى ذات القانون النص على إضافة مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب
إلى مدد الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس
الجمهورية ويحدد وزير الحربية أفراد القوات المسلحة الذين يكونون قد اشتركوا فى الأعمال
الحربية.
وتقضى المادة من ذات القانون بأن يعامل الموظفون والعمال المدنيين الذين يعملون
بالقوات المسلحة فى الظروف الصادية من حيث المعاش أو المكافأة طبقا لقوانين المعاشات
الخاضعين لها ويعاملون فى حيث المدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 6، 7 معاملة
الأفراد والاحتياط والمكلفين.
ومن حيث أن الثابت فى الأوراق رد الجهة الإدارية على الدعوى أن المجموعة السابعة التى
كان يعمل بها المدعى فى الفترة محل النزاع هذه المجموعة منذ إنشائها عام 1961 كانت
تتبع المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وكانت تعمل باسم مصنع الكيماويات والمبيدات
الحشرية كما وأن القرار الجمهورى الصادر بإنشاء هذه المصانع تضمن أن تنشأ بوزارة الحربية
وحدة اقتصادية باسم المجموعة السابعة. الأمر الذى يتضح منه أن المصنع سالف الإشارة
يكون تابعا لوزارة الحربية ويكون العاملون به من العاملين المدنيين بوزارة الحربية
وبالتالى يسرى عليهم أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
ومن حيث أن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 807 لسنة 1971 بشأن اعتبار الخدمة
بالقوات المسلحة خدمة حرب تقضى باعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من
5/ 6/ 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بأحكام القانون رقم 116 لسنة
1964.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن العاملين بالمجموعة السابعة يعتبروا من
العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والوارد النص عليهم ضمن المادة الأولى من القانون
رقم 116 لسنة 1964 فمن ثم يتعين احتساب مدة خدمة المطعون ضده فى الفترة من 16/ 6/ 1967
حتى 31/ 12/ 1972 مدة مضاعفة فى المعاش.
ولا يغير فى ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار
فى تأدية أعمالهم طبقا للفقرة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة
ولا يعتبروا فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73
من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964. وبالتالى فإن قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة
1967 الصادر بتكليفهم لا يعطى لهؤلاء العاملين الحق فى احتساب مدد خدمتهم مضاعفة فإن
ما ذكرته الجهة الإدارية فى هذا الشأن لا يغير مما تقدم، ذلك أنه لا وجه لتطبيق الحكم
السابق على المطعون ضده لأنه لا يعتبر من العاملين بالمرافق العامة والصادر قرار بتكليفهم
بالاستمرار فى تأدية أعمالهم بل أن المطعون ضده هو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيته فى احتساب الفترة من 16/ 6/ 1967 حتى 31/ 12/ 1972 مدة
مضاعفة فى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه الوجهة فى النظر فإنه يكون قد وافق
صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 27 من شهر ربيع الآخر 1426 ه الموافق
4/ 6/ 2005م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
