المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6901 لسنة 45 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6901 لسنة 45 ق0ع
المقامة من
1- محافظ كفر الشيخ
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ
3- وزير التربية والتعليم
ضد
رفعت عبد الرحمن أو علام
"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – بجلسة 16/ 5/ 1999 في الدعوى 5143
لسنة 1ق".
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها
نائبة عن السيد محافظ كفر الشيخ وآخرين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 16/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 5143 لسنة 2ق
المقامة ضدهم من المطعون ضده والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وبإلغاء
القرار رقم 77 لسنة 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 60 لسنة 1999 الصادر بترقيته
إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية لتقضي بقبول الطعن
شكلاًً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اصليا: – بعدم قبول الدعوى شكلاً
لعدم سابقة التظلم واحتياطيًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا وإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعن فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالة الطعن
إلى هذه المحكمة فنظرته الأخيرة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت
حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام بتاريخ
26/ 2/ 1992 الدعوى رقم 3968 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب إلغاء
القرار رقم 77 لسنة 1991 الصادر بسحب القرار رقم 60 لسنة 1991 الصادر بترقيته إلى الدرجة
الثانية اعتبارا من 30/ 4/ 1991 مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه إنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1971 وجند بخدمة
القوات المسلحة في 5/ 9/ 1971 وأثناء تجنديه عين بوظيفة مدرس اعتبارًا من 1/ 9/ 1974
وضمت له مدة خدمته العسكرية فأرجعت أقدميته إلى 5/ 9/ 1971 تاريخ تجنيده – ورقي إلى
الفئة السابقة اعتبارًا من 31/ 12/ 1976 ثم إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 60 اعتبارًا
من 30/ 4/ 1991 إلا أن الجهة الإدارية عادت وأصدرت القرار رقم 77 بتاريخ 24/ 7/ 1991
بسحب هذه الترقية.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته وخلص إلى ما تقدم من طلبات، وأحليت الدعوى إلى
محكمة القضاء الإداري بطنطا وقيدت برقم 5143 لسنة 1ق.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة
التظلم، وكلفت هيئة مفوضي الدولة المدعي بتقديم ما يفيد تظلمه من القرار المطعون فيه
وظلت تؤجل نظر الدعوى لهذا السبب عدة جلسات وفيها لم يقدم المدعي ما يفيد تظلمه من
هذا القرار.
وأودعت الهيئة تقريرًا ارتأت فيه عدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وبجلسة 16/
5/ 1999 قضت الخيرة بحكمها المتقدم وأقامته على أنه لا يشترط التظلم من القرار الساحب
للترقية قبل رفع الدعوى، وأضافت المحكمة أن قرار الترقية صدر في 30/ 4/ 1991 وتحصن
من السحب والإلغاء وبالتالي فإن القرار المطعون فيه وقد صدر مخالفًا للقانون متعين
الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون
عليه من القرارات الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى وقد صدر هذا القرار قبل تحصن قرار
الترقية وبناءً على فحص التظلمات التي قدمها أصحاب الشأن.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات الإدارية التي تولد حقًا أو مركزًا
شخصيًا للأفراد
لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ومطالعة للقانون أما القرارات الفردية غير
المشروعة فإنه يجب على جهة الإدارة أن تسحبها خلال ستين يومًا التزامًا منها بحكم القانون
وتصحيحًا للأوضاع المخالفة له.
وبالتالي فإن فوات ستين يومًا على تاريخ نشر القرار غير المشروع أو إعلانه تكسبه حصانة
من أي إلغاء
أو تعديل فإذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد
سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/ 4/ 1991 أصدر السيد محافظ كفر الشيخ القرار
رقم 60 لسنة 1991 بإجراء حركة ترقيات بين العاملين بمديرية التربية والتعليم وقد تضمن
هذا القرار ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية وإذ وردت إلى الجهة الإدارية عدة
تظلمات ممن لم يرقوا بهذا القرار وبفحص هذه التظلمات خلال فترة الستين يومًا المقررة
للبت في التظلمات تبين أن المطعون ضده ضمت له مدة خدمته العسكرية كاملة وأرجعت أقدميته
في التعيين إلى 5/ 9/ 1971 بطريق الخطأ لوجود زميل له يدعى أحمد المغازي ترجع أقدميته
إلى 1/ 1/ 1974 ولا يجوز أن يسبقه المطعون ضده في الأقدمية طبقًا لنص المادة 44 من
قانون الخدمة العسكرية فعرض الأمر على لجنة شئون العاملين بجلستها المعقودة بتاريخ
30/ 6/ 1998 فرأت تصحيح قرار الجهة الإدارية المعيب واستنادًا إلى ذلك صدر القرار المطعون
عليه متضمنًا سحب القرار رقم 60 لسنة 1991 فيما تضمنه من ترقية المطعون ضده إلى الدرجة
الثانية ومن ثم قرار الترقية يكون قد تم سحبه في خلال الستين يومًا دون أن يكتسب أية
حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء.
وإذ تبين أن المطعون ضده لم تتوافر في شأنه الشروط المقررة للترقية فإن القرار المطعون
عليه يكون قد صدر مطابقًا للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي الحجة 1428 ه، الموافق
28/ 1/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
