المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6608 لسنه 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحي العطار و/ مصطفي سعيد حنفي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد اكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6608 لسنه 46 ق عليا
المقام من
زيزف محمد أبو الحسن حموده
ضد
1-رئيس مجلس الوزراء بصفته
2-وزير المالية بصفته
في الحكم الصادر في محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 1367 لسنة
53 ق بجلسة 26/ 3/ 2000
الإجراءات
في يوم الأحد 21/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ جمال الدين عجيله المحامي
المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته نائبا عن الأستاذ/ رمزي إبراهيم صليب
المحامي المقبول بصفته وكيلا عن الطاعن سكرتير المحكمة الإدارية العليا بتقرير طعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات في الدعوى رقم 1367 لسنة 53ق
بجلسة 26/ 3/ 2000 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا
وألزمت الطاعنة المصروفات 0
وطلب الحاضر عن الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار الوزاري رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه في تخطيها في الترقية لوظيفة من درجة
مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتم إعلان الطعن
قانونا للمطعون ضدهما0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا مقبول الدعوى شكلا وبإلغاء
القرار الوزاري رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة كبير
باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو الوارد للأسباب وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدو ول الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلي
أن قررت بجلسة 1/ 9/ 2000 غحالت إلي الدائرة الثانية فحض للاختصاص حيث تدو ول الطعن
ثم قررت الدائرة إحالة إلي الدائرة الثانية موضوع لنظر بجلسة 9/ 4/ 2005 حيث نظر الطعن
وتدو ول – غلي أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 7/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر النطق بالحكم
لجلسة 15/ 10/ 2005 لاتمام المداولة ثم تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 22/ 10/ 2005
لتغير تشكيل الهيئة حيث تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/ 1/ 2005 وحيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الأطلاع على أوراقه
في أن المدعية – الطاعنه – كانت قد أقامت الدعوى رقم 1367 لسنة 53 ق في 10/ 11/ 1998
أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار الوزاري رقم 2010 لسنة 96 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي وظيفة
كبير باحثين بديبوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وقالت – شرحا لدعواها – أنه بتاريخ 10/ 10/ 1998 علمت بأنه قد صدر قرارين رئيس مجلس
الوزراء رقم 2010لسنة 96 بتاريخ 19/ 7/ 1996 متضمنا ترقيه زملاء لها أصرت فيها في الأقدمية
إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديووان عام وزارة المالية ولم يشملها القرار
بالترقية – لذا فقد تظلمت من هذا القرار في 10/ 10/ 1998 ثم وإذ لم تستجب الجهة الإدارية
لتظلمها فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان 0
وبجلسة 26/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء افداري حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول
الدعوى شكلا لاقامتها بعد الميعاد والزمت المدعية المصروفات 0
وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2010لسنة
1996 صدر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/ 7/ 1996 ونشر في الوجه الأكمل كانت وأخطرت
الإدارة التي تتبعها المدعية بتاريخ 8/ 9/ 1996 لكن المدعية لم تنشطة إلي اختصامه بالدعوى
الماثلة إلا بتناريخ 10/ 11/ 1998 أما بعد المواعيد القانونية 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله تأسيسا على أن المطعون عليه في قضاء مجلس الدولة هو العلم اليقيني بالقرار
المطعون فيه وليس مجرد النشر 0 علاوه على كون الطاعنة هي الأجور بالدرجة المرقي غليها
لاقدميتها ولغايتها عن زملائها المستشهد بهم والذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه
0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فأن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت
على ان ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم غلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضصي ستين يوما من تاريخ تقديمة، فإذا صدر القرار
بالرفض ويجب أن يكون مسببا وتعتبر مضي ستين يوما غعلى تقديم التظلم دون أن تجب عنه
السلطات المختصة بمثابة رفضه 0
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء
الستين يوما المذكورة 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستون يوما من تاريخ
النشر أو الأعلان وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم الذي طلب اقدبيت فيه قبل مضي ستين
يوما من تاريخ تقديمه
ومضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابي رفضه ويكون
ميعاد رفع الدعوى بالطكعن في القرار الخاص بالتظام ستين يوما تاريخ إنقضاء الستين يوما
المذكورة 0( راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2439 لسنة 32ق عليا بجلسة6/
12/ 1993)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن ميعاد رفع دعوي الإلغاء في سريان على حق
صاحب الشأن إلا في التاريخ الذ1ي يتحقق معه إعلان أو إخطاره بالقرار المطعون فيه –
وعلى ذلك يتعين أن بينت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه فلما يتعيينا لأطباء/ افتراضيا
0 وأن يكون هذا العلم نائبا للجهة وشاملا لجميع العناصر التي قطوع له أن يتبين له جقيقة
مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وان يحدد على مقتضي ذلك طريقة الطعن فيه
(راجع حكم المحكمة افدارية العليا في الطعن رقم 1941 لسنة 33ق عليا بجلسة 1/ 12/ 1991)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المباديء- وخلص غلي أن استطالة
الأمر تبين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعواه الإلغاء لايكفي وحده للقول متوافر
العلم اليقيني بالقرار 00 لكنهامن مصلح مع قرائني وأدله أخري كدليل على توافر هذا العلم
(راجع حكم المحكمة الإدارية العليا قانون توحيد المباديء في الطعن رقم 11225 لسنة 46
ق عليا بجلسة 8/ 5/ 2003)
ومن حيث أنه بتطبيق مكا تقدم على واقعات الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق
أن القرار المطعون فيه رقم2010 لسنة 96 صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996 وقد خلت من الأوراق
مما يفيد إعلان الطاعن به أو عليها اليقيني به في تاريخ سابق على تاريخ تظلمها في 10/
10/ 1998 فمن ثم يعتبر تاريخ تظلمه هو تاريخ علمه اليقيني بصدر القرار المطعون فيه
وهو الذي يعول عليه في حساب المواعيد، وإذ أقام الطاعن الدعوى محل الطعن الماثل بتاريخ
10/ 11/ 1998 أي في خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن بلإلغاء وهو ستون يوما من تاريخ
العلم اليقيني بصدور القرار محل الطعن 0
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا وقد
ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون متعينا إلغاءه القضاء
مجددا بقبول الدعوى شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى
إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التي
تنتمي إليها 0
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار
000 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم
المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير
الكفاية في السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة
وذلك مع التقيد بالاقدمية في ذات مرتبة الكفاية0
ومن حيث أنه عن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية بالأختيار تجد حدها الطبيعي
في ذلك المبدأ العادل الكائن أنه: لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير
الكفاء أما عند التساوي في النقابة فيجب ترقية الأقدم، وتقدير أو تكون الترقية عرضه
لتحكم والأهواء 0
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3189 لسنة 34ق عليا بجلسة 19/ 9/ 1991)
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر من دائرة توحيد المباديء
في الطعن رقم 573لسنة 39 ق عليا بجلسة 6/ 6/ 1996 إلي إعتبار جميع قطاعات ديوان عام
وزارة المالية وحده واحدة في مجال اليقيني والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام
القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة 0
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تشغل الدرجة الأولي
بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إعتبارا من 28/ 9/ 1989 في حين أن زميلها
المستشهد به فاروق أحمد الصاوي الذي يشغل ذات الدرجة بذات المجموعة النوعية اعتبارا
من 16/ 5/ 1990 فمن ثم تكون الطاعنه أقدم من المستشهد به – وإذ تساويا في نصار الكفاية
بحصولها على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية المصده منهم في أعوام 93و94و1995 فمن ثم
تكون الطاعنه هي الأولي والأجور بالترقية إلي تنفيذ كبير باحثين في درجة مدير عام الأقدميتها
وكفايتها وإذ تخطيها الجهة الإدارية في الترقية وقامت بترقية زميلها المستشهد به إلي
تلك الدرجة بالقرار المطعون فيه فإن قرارها يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما
يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة كبير باحثين
من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة
لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عمى بنص المادة مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي
الطاعنة في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من
ثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 21 من ذو الحجة لسنه 1426ه والموافق السبت 21/ 1/ 2006
بالهيئة المبينة بعالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
