الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6591 لسنة 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن رقم 6591 لسنة 46 ق

المقام من

 مينا جندى فام

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/ 3/ 2000 فى الدعوى 590 لسنة 53ق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 20/ 5/ 2000 اودع الأستاذ فتحى محمد سيد احمد سليم المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ مينا جندى فام حنا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 590 لسنة 53ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه امام محكمة أو درجة.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 2/ 2005 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارة العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الآخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أ، عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 21/ 10/ 1998 اقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 590 لسنة 53 ق امام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 25/ 6/ 1998 علم أن قراراً قد صدر برقم 1388 لسنة 1995 بترقية زملاء له الى درجة مدير عام وان هذا القرار قد اغفل ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية فى شأنه ورغم انه اقدم ممن رقوا بهذا القرار ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم من طلبات. وبجلسة 26/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على ان القرار المطعون فيه صدر فى 18/ 6/ 1992 ونشر بالنشرة المصلحية التى تصدرها الجهة الإدارية فى شهر يوليو 1995 الا ان المدعى لم ينشط الى اقامة دعواه الا فى 21/ 10/ 1998 ومن ثم فأن دعواه تكون قد اقيمت بعد الميعاد الآمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعن لم يعلم بالقرار المطعون فيه الا فى 25/ 6/ 1998 وأنه تظلم منه وبادر الى اقامة دعواه فى الميعاد وان النشرة المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد الى جهة عمله ولم يتحقق علمه بها.
ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على ان ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان النشر المقصود فى المادة آنفة البيان هو الذى يكشف عن فحوى القرار الإدارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن ان يحدد موقفه حياله.
ومن حيث أن الجهة الإدارة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على 25/ 6/ 1998 واذ تظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ 15/ 8/ 1998 وبادر الى اقامة دعواه فى 21/ 10/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية من الوظيفةالتى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
وتنص المادة على ان تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار… وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الآخير اكثر كفاءة اما عند التساوى فى الكفاية فإن الاقدم هو الآولى بالترقية.
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ قد انتهت فى الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 الى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعين والترقية عند تطبيق احكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه صدر متضمناً ترقية السيد/ سعيد عبد الحكم الصاوى الى درجة مدير عام وهو يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 16/ 5/ 1990 وكافة تقاريره بمرتبة ممتاز واذ كان الطاعن يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 28/ 9/ 1989 وكافة تقريره بمرتبة ممتاز فانه يكون اقدم من المطعون على ترقيته واحق منه بالترقية واذ صدر القرار الطعين متخطيا الطاعن فى الترقية فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 13 من ربيع الاخر 1426 هجرية الموافق يوم السبت 21/ 5/ 2005 م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات