المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6512 لسنة 47 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6512 لسنة 47 ق.ع
المقامة من
عايدة حسين عبد النعيم
ضد
وزير التجارة والتموين " بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 8235 لسنة
53ق عليا بجلسة11/ 2/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 11/ 4/ 2001 أودع الأستاذ أديب الشيشكلي أحمد باشا- المحامي
المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات في الدعوى رقم
8235 لسنة 53ق0ع بجلسة 11/ 2/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا0
وطلب الحاضر عن الطاعنة في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 16 لسنة
1999 الصادر من وزارة التجارة والتموين مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار الساحب
رقم 16 لسنة 1999 مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا بفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي دائرة فحص الموضوع بالمحكمة لنظره
بجلسة 18/ 6/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول بجلسة 19/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
فيه بجلسة اليوم 21/ 1/ 2006 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع وقد انتهت المهلة
ولم يتقدم أحد بمذكرات 0
وبجلسة 21/ 1/ 2006 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
أن المدعية – الطاعنة – سبق وأن أقامت الدعوى رقم 8235 لسنة 53 أمام محكمة القضاء الإداري
– دائرة الترقيات – بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1999 بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 1994 فيما تضمنه من إلغاء
القرار رقم 134 لسنة 1998 مع ما يترتب علي ذلك من أثار0
وقالت الطاعنة شرحا لدعواها – انه بتاريخ 25/ 11/ 1998 صدر القرار رقم 134 لسنة 1998
بأن تشغل وظيفة مدير إدارة السكرتارية الإدارية – وبتاريخ 24/ 2/ 1999 فؤجئت بصدور
القرار رقم 16 لسنة 1999 بإلغاء القرار الأول واختيار أخري لتشغل الوظيفة المشار إليها
وذلك بالمخالفة لحكم القانون ولشروط بطاقة وصف الوظيفة – فتظلمت من هذا القرار بتاريخ
28/ 2/ 1999 قم أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان0
وبجلسة 11/ 2/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون على ترقيتها والقاضي
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن وظيفة مدير إدارة السكرتارية هي من وظائف الدرجة الأولي
00 وكانت الطاعنة تشغل الدرجة الأولي اعتبارا من 29/ 8/ 1996 في حين أن المطعون عليها
تشغل ذات الدرجة في 24/ 8/ 1994 ومن ثم تكون الأخيرة أقدم من الطاعنة وهما متساويتان
في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث السابقة على السنة التي صدر فيها القرار المطعون
فيه الأمر الذي تكون معه المطعون عليها أحق من الطاعنة في شغل الوظيفة المطعون عليها
وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا ندب المطعون عليها للقيام بأعمال الوظيفة المطعون
عليها فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون حصينا من الإلغاء0
ولا ينال من ذلك أن المطعون ضدها لم تجيز أي دورات تدريبية لان هذا مردود علية بأن
الجهة الإدارية لم توفر أي دورات تدرييبية0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتاويلة, وذلك لأن القرار الساحب المطعون عليه رقم 16 لسنة 1999 قد صدر بعد أن كان
قرار الندب المسحوب رقم 134 لسنة 1998 قد تحصن
ومن حيث أن الطاعنة – المدعية – طلبت الحكم بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 1999 فيما تضمنه
من سحب القرار رقم 134 لسنة 98 الصادر بندبها للقيام بأعمال وظيفة مدير إدارة السكرتارية
من الدرجة الأولي – مع ما يترتب علي ذلك من أثار0
ومن حيث أن الحاضر عن الدولة قدم للمحكمة بجلستها المنعقدة في 18/ 6/ 2005 حافظة مستندات
طويت على صورة من القرار رقم 87 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/ 10/ 2003 بإنهاء خدمة
المطعون ضدها السيدة/ نبوية حسني عبده عامر بالدرجة الأولي لبلوغها السن القانوني لترك
الخدمة اعتبارا من 13/ 1/ 2004 "
وصورة من القرار رقم 37 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 1/ 2/ 2005 بتعين الطاعنة بوظيفة كبير
كتاب بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/ 5/ 2005 "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الصفة والمصلحة هما من النظام العام وان
زوال المصلحة في الدعوى بعد أقامتها يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى إ ذ
ينبغي أن تظل المصلحة في الدعوى قائمة حتي صدور الحكم فيها0
ومن حيث أن السيدة/ نبوية حسني عبده عامر الصادر لصالحها القرار المطعون فيه رقم 16
لسنة 1999 قد تم إحالتها للمعاش لبلوغها السن القانوني لترك الخدمة اعتبارا من 13/
1/ 2004 ثم صدر القرار رقم 37 لسنة 2005 بتعيين الطاعنة بوظيفة كبير كتاب بدرجة مدير
عام فمن ثم فلم يعد للطاعنة مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة لطلب إلغاء القرار رقم 16 لسنة
1999- بندب المطعون ضدها وهو قرار مؤقت بطبيعتة – وذلك بعد أن صدر القرار الوزاري رقم
37 لسنة 2005 بتعيين الطاعنة في وظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام – ويتعين القضاء بعدم
قبول الطعن لانتفاء المصلحة0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006 الموافق 10 من ذو الحجة
1426 ه-
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
