المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6470 لسنه 45ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد أمين حسان –
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – لبيب حليم لبيب – محمود محمد
صبحي العطار – بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6470 لسنه 45ق0عليا
المقام من
أحمد سيد أحمد عفيفي
ضد
1- وزير الإقتصاد والتعاون الدولي بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشركات
2- رئيس مجلس الوزراء
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 31/ 10/ 1998في الدعوى
رقم 3250 لسنه 51ق 0
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 7/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد القادر السيد
محمد المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ أحمد سيد أحمد عفيفي قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا طعن قيد بجدولها برقم 6470 لسنه 45ق عليا ضد السيدين/ 1- وزير الاقتصاد
والتعاون الدولي بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشركات ورئيس مجلس الوزراء في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 31/ 10/ 1998 في الدعوى رقم 3250 لسنه
51 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, وإلزام المدعي المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه, وبإلغاء تقرير كفايته عن عام 1989, مع ما يترتب على ذلك من آثار,
وأهمها رفعه إلى مرتبه ممتاز 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا, وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005, وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وتدوول نظره بالجلسات على
الوجه الثابت بالمحاضر, وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر, وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 31/ 10/ 1998, وتقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم
63 لسنه 45 ق0ع بتاريخ 22/ 12/ 1998 لإعفائه من الرسوم القضائية المقررة عن الطعن في
الحكم, وتقرر رفض طلبة بجلسة 8/ 5/ 1999, وأقام طعنه الماثل بتاريخ 3/ 7/ 1999 فيكون
مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا, كما استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى
– رقم 3250 لسنه 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/ 1/ 1997 طالبا الحكم بإلغاء
تقرير كفايته عن عام 1989, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذلك على سند من القول أنه
يعمل بوظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولي بمصلحة الشركات, وأخطر بتاريخ 27/ 6/ 1990
بتقدير كفايته عن عام 1989 بمرتبه جيد, فتظلم من هذا التقرير بتاريخ 28/ 6/ 1990, وأخطر
بتاريخ 13/ 9/ 1990 برفض تظلمه فتقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية قيد برقم 27
لسنه 45ق بتاريخ 7/ 11/ 1990 وفور علمه برفض طلبه أقام دعواه بغيه الحكم له بالطلبات
المتقدمة 0
وبجلسة 31/ 10/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد, وألزمت المدعي المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها على إن الثابت بالأوراق أن المدعي علم بتقدير كفايته المطعون
فيه بتاريخ 17/ 6/ 1990, وتظلم منه في 28/ 6/ 1990, وأخطر في 3/ 9/ 1990 برفض تظلمه,
ومن ثم فقد كان يتعين عليه أن يقيم الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض تظلمه
في ميعاد أقصاه 2/ 11/ 1990, وإذ تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية في 7/ 11/ 1990
فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة من قانون
مجلس الدولة 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
وتفسيره ولم يحقق دفاع الطاعن إذ أنه لم يعلم برفض تظلمه إلا بتاريخ 13/ 9/ 01990
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص
على ان " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية, أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة, أو إعلان صاحب الشأن به 0
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار, أو الهيئات
الرئاسية, ويجب إن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه 000, ويعتبر مضي
ستين يوما على تقدم التظلم دون إن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه 0
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء
الستين يوما المذكورة 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن إنقضاء ستين يوما على تقديم التظلم دون
أن تجيب عنه الجهة الإدارية يعتبر بمثابة رفض حكمي له, وبالتالي فإن ميعاد رفع الدعوى
يكون خلال الستين يوما التالية لهذا الرفض, وبمراعاة أن القرارات الصادرة بتقدير الكفاية
إنما هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية من قبيل محاكم مجلس الدولة, وتطبيق المواعيد
والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شأنها في ذلك شأن باقي القرارات الإدارية
0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدرت كفايته عن عام
1989 بمرتبه جيد, وأخطر بذلك بتاريخ 17/ 6/ 1990, وتظلم من هذا التقرير بتاريخ 28/
6/ 1990 وإنقضت
مدة ستين يوما على تقديم التظلم في 27/ 8/ 1990 دون أن تجيبه الجهة الإدارية إلى تظلمه
مما يعتبر رفضا ضمنيا للتظلم الأمر الذي كان يتعين عليه معه إقامة دعواه خلال ستين
يوما اعتبارا من 28/ 8/ 1990 إلا إنه لم يتقدم بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم
27 لسنه 45ق إلا بتاريخ 7/ 11/ 1990 وبعد انقضاء الميعاد المشار إليه, وبذلك تكون دعواه
مقامه بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة من قانون مجلس الدولة آنفة الذكر,
يضاف إلى ذلك أن طلب الإعفاء المقدم منه رقم 27 لسنه 45ق تقرر رفضه بجلسة 1/ 7/ 1991
وقعد الطاعن عن إقامة دعواه ما يزيد على الخمس سنوات0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
الميعاد, فيكون محمولا على أسباب هذا الحكم – قد صادف صحيح حكم القانون, الأمر الذي
يتعين معه القضاء برفض الطعن 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت
الطاعن المصروفات 0
صدر الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 12 من رمضان 1426 هجريا والموافق 15/ 10/ 2005
ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
