الطعن رقم 344 لسنة 16 ق – جلسة 31 /03 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 76
جلسة 31 من مارس سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطيه وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي – المستشارين.
القضية رقم 344 لسنة 16 القضائية
دعوى (ميعاد رفعها) – عاملون بالقطاع العام – "تأديب".
عدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية
رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنته من إسناد الاختصاص إلى المحاكم التأديبية بنظر بعض
المنازعات التأديبية المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام – ينسحب على الميعاد الذي استحدثته
هذه المادة للطعن أمام المحكمة التأديبية – أساس ذلك.
أن المحكمة العليا قضت بحكمها الصادر في 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة
1 القضائية دستورية – بعدم دستورية المادة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة
1967 فيما تضمنته من إسناد الاختصاص إلي المحاكم التأديبية بالتعقيب على القرارات التأديبية،
وعدم دستورية هذه المادة في النطاق الذي حددته المحكمة العليا ينسحب أيضا على الميعاد
الذي استحدثته المادة المذكورة للطعن أمام المحاكم التأديبية في قرارات السلطات الرئاسية،
إذ أن هذا الميعاد يرتبط بالاختصاص الذي أسندته المادة المذكورة إلى المحاكم التأديبية.
