المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6367 لسنة 46 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6367 لسنة 46 ق.ع
المقام من
يسرية السعيد محمد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2- السيد وزير المالية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى 186 لسنة 53ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 14/ 5/ 2000 أودع الأستاذ نبيل محمد عبد اللطيف
المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ يسرية السعيد محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة
26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 186 لسنة 53 ق المقامة منها ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم
قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات0.
وطلبت الطاعنة – للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينة بعريضة دعواها أمام
محكمة أول درجة.0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول
الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية والترقية إلى
وظيفة كبير باحثين مع ما يترتب على ذلك من آثار0.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 12/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/ 5/ 2000 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 10/ 1998
أقامت الطاعنة ابتداء الدعوى رقم 186 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيها
في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات 0.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها بتاريخ 14/ 9/ 1998 علمت أن قراراً قد صدر برقم 2010 لسنة
1996 بترقية زملاء لها إلى وظيفة كبير باحثين وإن هذا القرار قد أغفل ترقيتها ورغم
توافر كافة شروط الترقية في شأنها ورغم أنها أقدم ممن رقوا بهذا القرار. ونعت الطاعنة
على هذا القرار مخالفته للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.0
وبجلسة 26/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرار المطعون
فيه صدر في 19/ 7/ 1996 ونشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية في شهر سبتمبر
1996 إلا أن المدعية لم تنشط إلى إقامة دعواها إلا في 8/ 10/ 1998 ومن ثم فإن دعواها
تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً0.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة
لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا في 14/ 9/ 1998 وأنها تظلمت منه وبادرت إلى إقامة
دعواها في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد
إلى جهة عملها ولم يتحقق علمها بها 0.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان
صاحب الشأن به 0.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان
هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.0
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون
فيه في تاريخ سابق على 14/ 9/ 1998 تاريخ تظلمها منه وإذا أقامت دعواها في 26/ 3/ 2000
فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاًً.0
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها
تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي
إليها 0.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار…
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبه ممتاز في تقارير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالأقدمية في ذات مرتبه بالكفاية0.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية0.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996
إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية
عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 19780.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن آخر المرقين بالقرار المطعون فيه هو السيد/ فاروق
أحمد الصاوي وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1972وعين بالجهة المدعى عليها في 1/
8/ 1974 وارتدت أقدميته فيها إلى 15/ 10/ 1972 وحصل على الدرجة الأولى في 16/ 5/ 1990
وإذا كانت المدعية حاصلة على بكالوريوس معهد عال تجاري دفعة 1972 وعينت بتاريخ 1/ 7/
1973 وحصلت على الدرجة الأولى في 28/ 9/ 1989 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز فإن المدعية
تكون أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية ويكون القرار الطعين قد صدر مخالفاً
للقانون0.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون
متعين الإلغاء0.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة من قانون المرافعات 0.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية
في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات 0.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من جمادي الأولى 1426ه، الموافق25/
6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
