المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6339 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6339 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
ضد
محمد سمير عبد الفتاح السيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 4838 لسنة
52ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 3/ 2000 في
الدعوى رقم 4838 لسنة 52ق المقامة من المطعون ضدهما والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مدير
عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وإلزام الأخيرة بأن
تؤدي إليه تعوض مقداره 1500 جنيه.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
–
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
احتياطيا: رفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما تضمنه من إلزام الجهة الإدارية بالتعويض ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام
الطاعن والإدارة بالمصروفات مناصفة.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 1/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 25/ 6/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 26/ 9/
2005 وفيها مد أجل النطق لجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 7/ 1998
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4838 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول
الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى
وظيفة مدير عام اعتبارا من 19/ 7/ 1996 وبتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من صدور هذا
القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لموضوع دعواه أنه بتاريخ 24/ 6/ 1998 علم بصدور القرار رقم المطعون فيه الذي
صدر بترقيه يعض زملاء له إلى وظيفة من درجة مدير عام واغفل هذا القرار ترقيته رغم أنه
أقدم من هؤلاء المرقين ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم
من طلبات.
وبجلسة 28/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون
فيه صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996 وأن الأوراق خلت مما يفيد علم المدعى به في تاريخ سابق
على 24/ 6/ 1998،وتظلم منه بتاريخ 22/ 7/ 1998 وإذ أقام دعواه بتاريخ 22/ 7/ 1998 فإن
المدعى يكون قد راعي الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون دعواه مقبولة
شكلا ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلق من المستندات أقدمية المدعي وبأنه أقدم من المطعون
على ترقيته وذكره أنه ما دام المدعي أقدم من المطعون على ترقيته وأن شروط الترقية متوافرة
في شأنه فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية يكون قد صدر مخالفا للقانون حريا
بالإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون
فيه نشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعي لم يقم دعواه إلا
في 22/ 7/ 1998 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد كما أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات
القضاء بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الإلغاء
أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية
أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن النشر الذي قصده المشرع في قانون مجلس الدولة
هو الذي يكشف عن فحوى القرار بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار
المطعون فيه في تاريخ سابق على 24/ 6/ 1998 وإذ بادر إلى إقامة دعواه بتاريخ 22/ 7/
1998 وتظلم في 22/ 7/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقدم من أخر المرقين بالقرار المطعون
فيه إذ يشغل المطعون ضده الدرجة الأولى من 19/ 10/ 1998 في حين يشغلها أخر المرقين
بالقرار المطعون فيه السيد/ فاروق الصاوي اعتبارا من 16/ 5/ 1990 وكانت تقارير كفايته
عن الثلاث أعوام على صدور القرار المطعون فيه جميعها بمرتبة ممتاز فإن المطعون فيه
ضده يكون أحق من زميله في الترقية، وإذ لحق هذا القرار أضرار بالمدعي فحرم من تقلد
الوظيفة وتقاضي الفروق وتكبد مصاريف اللجوء إلى القضاء فإنه يستحق التعويض.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون صدر صحيحا مطابقا للقانون، ويضحي الطعن
عليه في غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور فاروق
عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة وشارك
في المداولة ووقع مسودة الحكم، فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ المستشار
أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة وتلي علنا يوم السبت الموافق 22 من ذي القعدة
1426ه، 24/ 12/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
