المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6257 لسنة 4ق ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين
حسان ن- ائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة فخري الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6257 لسنة 4ق ق. عليا
المقام من
محمد رفعت محمد الشرقاوى
ضد
1- محافظ الدقهلية
2- الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
في الحكم الصادر/ من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 24/ 4/ 99 في الدعوى 2118/
11ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 6/ 1999 أودع الأستاذ/ يحي عبد الباقي
المحامى نائبا عن الأستاذ/ محمد زهران المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد رفعت محمد
الشرقاوى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الأدارى بالمنصورة بجلسة 24/ 4/ 1999 فالدعوى رقم 2118 لسنة 11ق والقاضي بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب التي ساقها في تقرير لطعنه -ول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في صرف متجم ومعاشه اعتبارا من 18/ 10/ 1984 تاريخ
انقطاعه بالإضافة إلى 20%المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول
الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت أحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة 16/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيه أصدرت الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى طعنه أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعاته تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 4/
1999 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 2118 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الاداري
بالمنصورة بطلب الحكم بأحقيته في صرف متجمد المعاش المستحق له اعتبارا من تاريخ انقطاعه
في 18/ 10/ 1984 مضافا أليه الزيادة التي تقرت لأصحاب المعاشات بنسبة 20% اعتبارا من
1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه عن وظيفة مدرس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وفى
14/ 9/ 1982 صدر قرار بإنهاء خدمته إلا أنه عاد وتسلم عمله في 5/ 11/ 1983 ثم أنقطع
عن عمله من 18/ 10/ 1984 وصدر حكم بإنهاء خدمته 0 وفؤجىء بجهة الإدارة تصرف له معاشه
اعتبارا من 1/ 7/ 1988 دون أن تصرف له متمد المعاش من تاريخ انقطاعه كما لم تصرف له
الزيادة التي تقرر لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ونعى كالمدعى على مسلك الجهة
الإدارية مخالفته للقانون وخلف
إلى ما تقدم من طلبات 0 وبجلسة 24/ 4/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمي المتقدم وأقامته
على أن المدعى انتهت خدمته بالقرار رقم 279 لسنة 1988 اعتبارا من 18/ 10/ 1984 للانقطاع
تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 405 لسنة 7ق وقد بلغت مدة
اشتراكه في التأمين 27سنة أي أكثر من 240 شهر ومن ثم يكون توافر في شأنه سبب استحقاق
المعاش طبقا لحكم البند من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ويتم صرف هذا المعاد اعتبارا من أول الشهر الذي قام فيه طلب الصرف وانه لما كان قد
تقدم بها الطلب في 30/ 6/ 1988 وتم ربط معاشة اعتبارا من 1/ 6/ 1988 فان الهيئة المدعي
عليها تكون قد أعملت في شأنه صحيح القانون 0 وأضافت المحكمة أن المادة الأولي من القانون
رقم 102 لسنه 1987 نصت على أن: قرار بنسبة 20% اعتبارا من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة
قبل هذا التاريخ 000 وإذ كان المدعي يستحق صرف معاشة اعتبارا من 1/ 6/ 1988 فانه يتخلص
في شأنه شرط استحقاق الزيادة المطالب بها.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيق وتأويله ذلك لأن
الطاعن أنهيت خدمته اعتبارا من 18/ 10/ 1984 وبالتالي فانه يستحق صرف متجمد المعاش
اعتبارا من هذا التاريخ وانه مادامت قد انتهت في هذا التاريخ فانه يستحق الزيادة التي
قدرها المشرع في القانون رقم 102 لسنه 1987
ومن حيث إن المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانوني
رقمي 93 لسنه 1980 و 107 لسنه 1987 تنص على إن يستحق المعاش في الحالات الآتية 0
1- انتهاء خدمه المؤمن عليه لبلوغه من التقاعد.
2- انقضاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الجزئي المستديم.
3- 4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا طائلا خلال سنه من تاريخ إنهاء خدمته.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1و2و3 متى كانت مدة
اشتراك في التأمين 240 شهرا على الأقل.
وتنص المادة 25 من القانون رقم 107 لسنه 1987 على أن يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر
الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق, ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند من المادة 18 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
ومفاد ما تقدم انه يجب لاستحقاقه المعاش المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 18
من قانون التأمين الاجتماعي إن يصدر قرار من الجهة الإدارية بإنهاء خدمة المؤمن عليه
وان يكون إنهاء الخدمة لغير بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة
أو العجز أو الوفاة وان تكون مدة الاشتراك في التأمين لاتقل عن عشرين سنه وان يقدم
المؤمن عليه طلبا للصرف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 405 لسنه 7ق أمام محكمة القضاء
الاداري بالمنصورة بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإنهاء خدمته
اعتبارا من 18/ 10/ 1984 وبجلسة 28/ 1/ 1988 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء هذا القرار
مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذا لهذا الحكم صدرت الجهة الإدارية قرارا بإنهاء
خدمته الطاعن اعتبارا من 18/ 10/ 1984 وإذ كانت مدة اشتراك في التأمين 27 سنه وتقدم
في 30/ 6/ 1988 بطلب لصرف معاشه فقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بريط معاش
له بتاريخ 1/ 6/ 1988 ومن ثم فان طلب الطاعن صرف متجمد المعاش اعتبارا من 18/ 10/ 1984
لا يكون له سندا من القانون إذ اشترط المشرع لصرف المعاش في حاله الطاعن إن يتقدم الأخير
بطلب لصرف المعاش وإذ قدم هذا الطلب في 30/ 6/ 1988 وربط له المعاش اعتبارا من 1/ 6/
1988 فان مسلك الهيئة المذكورة يكون مستندا إلى صحيح القانون
ومن حيث انه عن طلب الحكم بأحقيته الطاعن في نسبة ال20% المقررة لأصحاب المعاشات بالقانون
رقم 102 لسنه 1987 فان المادة الأولي من القانون الم1كور نصت على أن تكون هذه الزيادة
اعتبارا من 1/ 7/ 1978 وذلك للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وإذ كان قد استحق معاشة
في 1/ 6/ 1988 وبالتالي فانه يتخلف في شأنه شرط استحقاق هذه الزيادة.
ومن حيث إن الحكم اخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر صحيحا متفق وحكم القانون ويضحي الطعن
عليه في غير محله جديرا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر الحكم وتلي علنا بالجلسة الموافق هجريا بالهيئة المبينة بصداها
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
