الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6018 لسنة 46 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخرى الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6018 لسنة 46 ق0عليا

المقام من

زيدان سيد عبد المقصود زيدان

ضد

1- السيد: رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد: وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 8175 لسنة 52 ق0


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ زيدان سيد عبد المقصود قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 19/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 8175 لسنة 52 ق المقامة منه ضد المطعون ضده والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى المدعي للدرجتين الثانية والاولى مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 6/ 2004 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 7/ 1998 أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 8175 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 2577 لسنة 1990 و 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلي الدرجتين الثانية والأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1/ 5/ 1998 علم أن قرارا قد صدرا برقم 2705/ 1990 بترقية زملاء له الى الدرجة الثانية وان هذا القرار قد اغفل ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذا القرار كما علم فى 7/ 7/ 1998 بصدور القرار المطعون فيه الثانى بترقية من هم احدث منه الى الدرجة الاولى ونعى الطاعن على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصت إلي ما تقدم من طلبات 0
وبجلسة 19/ 12/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرارين المطعون فيهما صدرا في 16/ 5/ 1990 و 10/ 11/ 1996 ونشرا بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية فى حينه إلا أن المدعي لم ينشط إلي إقامة دعواها إلا في 21/ 7/ 1998 ومن ثم فإن دعواها تكون قد اقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعلم بالقرارين المطعون فيهما إلا في 1/ 5/ 1998 و 7/ 7/ 1998 وأنه تظلم منهما وقام دعواه في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعى نشر القرارين المطعون فيهما فيها لم ترد إلي جهة عمله ولم يتحقق علمه بها 0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة واعلان صاحب الشأن به 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن النشر المقصود في المادة 24 آنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوي القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرارين المطعون فيهما في تاريخ سابق على رفع الدعوى في 19/ 12/ 1999 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها 0
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار 0000 وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون المدعى حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية 0
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولي بالترقية 0
ومن حيث أن دائرة توحيد المباديء قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39 ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلي اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما تضمنا ترقية السيد/ عبد العزيز محمد بدر طنطاوى إلى الدرجتين الثانية والأولى وهو حاصل على بكالوريوس التجارة دفعة1980دور مايو وعين بتاريخ 30/ 6/ 1983 وارتدت أقدميته فيها الى 30/ 6/ 1982 واذ كان المدعي حاصل على ذات المؤهل دور مايو 1980 وعين بتاريخ 30/ 6/ 1993 وارتدت اقدميته فيها الى 4/ 6/ 1982 فأن المدعى يكون أقدم من المطعون ضده وأحق منه بالترقية وإذ صدر القرارين المطعون فيهما متخطيان إياه فى الترقية فأن هذين القرارين يكونا قد صدرا مخالفين للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين رقمى 2577/ 1990 و 1469/ 1996 فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية إلي الدرجتين الثانية والأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين 27من جماد الاول 1426، الموافق 4/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات