المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5956 لسنة 45 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن محمد حسن هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5956 لسنة 45 ق0عليا
المقام من
شيخ الأزهر بصفة
ضد
خالد محمود حسن حماد
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 28/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 543
لسنة 6 ق المقامة من المطعون ضده (مدعي) ضد الطاعن (مدعي عليه).
الإجراءات
بتاريخ 14/ 6/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الصمد داود المحامي بالنقض
– نيابة عن الطاعن – قلم كتاب هذه الحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بقنا بجلسة 28/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 543 لسنة 6 ق الذي حكمت فيه (بقبول
الدعوى شكلاً، وإلغاء إنهاء خدمة المدعي بالقرار رقم 1362 لسنة 1995 وإلغاء نقله إلي
وظيفة إدارية مع ما يترتب علي ذلك من أثار، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت طرفي
الدعوى المصروفات مناصفة)
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – القضاء بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية لقيام الجهة
الإدارية بسحب القرار المطعون عليه ابتداء، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام المطعون
ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء إنهاء خدمة المدعي
بالقرار 1362 لسنة 1995 والقضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت
إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا ًلذلك ونظرته بجلسة 2/ 10/ 2004
وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمعت المحكمة إلي ما
رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات – قررت بجلسة 1/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة
اليوم (29/ 10/ 2005) حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام
بتاريخ 26/ 10/ 1992 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب
المحكمة الإدارية بأسيوط حيث قيدت بجدولها دعوى برقم 67 لسنة 20ق والتي أحيلت إلي المحكمة
الإدارية بقنا وقيدت بجدولها دعوى برقم 92 لسنة 1 ق ثم أحيلت إلي محكمة القضاء الإداري
بقنا وقيدت بجدولها دعوى برقم 543 لسنة 6 ق، وطلب المدعي في ختام صحيفة الدعوى الحكم
بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته وفصله من العمل بما يترتب
علي ذلك من أثار أهمها إعادته لعمله الذي كان يشغله وتحميل الجهة الإدارية بالمصاريف.
وأبدي المدعي في الصحيفة شارحاً دعوه أنه كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية بمعهد الأقصر
الديني منذ سنة 1986 وبعد خمس سنوات من العمل المخلص صدر قرار بنقله إلي وظيفة إدارية
بالمنطقة بقنا علي زعم بأنه له علاقة بأمور السياسة وتجاهل هذا القرار مؤهله الدراسي
وتخصصه العلمي0 وأضاف المدعي أنه تقدم ببلاغ إلي منطقة قنا الأزهرية في 22/ 12/ 1991
لتوقيع الكشف الطبي عليه وتوجه للقومسيون الطبي ولكنه لم يحول عليه، ثم أحالت المنطقة
أوراقه إلي قسم إنهاء الخدمة بدعوى انقطاعه عن العمل أكثر من أربعون يوماً وعلم بذلك
عرضاً عندما طلب من إدارة الأزهر تسليمه العمل ورفضت ذلك.
ونعي المدعى علي قرار إنها خدمته أنه صدر مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوقه وذلك علي
النحو الذي أورده تفصيلاً بصحيفة الدعوى والذي خلص منه إلي طلباته سالفة الذكر، وحال
تداول الدعوى بالمحكمة الإدارية بقنا قدم المدعي صحيفة بتعديل طلباته بالدعوى معلنة
بتاريخ 7/ 7/ 1994 طلب بختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1208 لسنة 1990 وإعادته لوظيفة
مدرس بمعهد الفتيات بالأقصر، وكذلك إلغاء القرار رقم 417 لسنة 1992 مع التعويض عما
أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وتدوول نظر الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق وأمام محكمة القضاء
الإداري بقنا علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها
سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها علي سند من أن المدعي يهدف من دعواه إلي إلغاء
نقله الصادر به القرار رقم 1205 لسنة 1990، وإلغاء إنهاء خدمته الصادر به القرار رقم
1362 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء
ذلك وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضافت المحكمة أنه تجدد الإشارة بداءة إلي مسألتين أولاهما أن المدعي أنهيت خدمته
بالقرار رقم 417 لسنة 1992 لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 22/ 12/ 1991 ثم سحب هذا
القرار وأعتبر كأن لم يكن بالقرار رقم 744 لسنة 1994، إلا أن الجهة الإدارية عاودت
إنهاء خدمته بالقرار رقم 1362 لسنة 1995 اعتباراً من 22/ 12/ 1991، ومن ثم فإن الطعن
في أي من القرارين يغني عن الطعن في الآخر، والمسألة الثانية أنه يتعين بحث مدي مشروعية
إنهاء خدمة المدعي أولاً ثم بحث مدي مشروعية قرار نقله من وظيفة مدرس إلي وظيفة إدارية،
وأردفت المحكمة أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لإنهاء خدمة المدعي فإن القرار رقم 417 لسنة
1992 صدر في 2/ 5/ 1992 ولم تشر الأوراق إلي علم المدعي به علماً يقينيا قاطعاً قبل
تظلمه منه في 18/ 10/ 1992، وإذ أقام دعواه في 26/ 10/ 1992 فإنها تكون مقبولة شكلاً،
وأضافت المحكمة أنه إذا انتفت قرينة الاستقالة الضمنية فإنه لا يسوغ إعمال أحكامها
المقررة بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة وألا كان قرار إنهاء الخدمة باطلاً وأنه إذا ما أبلغ العامل بمرضه منذ بدء
انقطاعه وفات قرينة الاستقالة الضمنية تكون منتفية، وأن الثابت من الأوراق أن المدعي
قد انقطع عن عمله اعتباراً من 22/ 12/ 1991 وأبلغ جهة عمله بمرضه إلا أنها تقاعست عن
اتخاذ الإجراءات اللازمة وسلكت سبيل انتهاء خدمته باعتباره مستقيلاً فأصدرت القرار
رقم 417 لسنة 1992 بإنهاء خدمته اعتباراً من 22/ 12/ 1991 تاريخ انقطاعه عن العمل وبعد
أن تبين لها من واقع التحقيقات خطأ مسلكها أصدرت القرار رقم 744 لسنة 1994 بسحب القرار
رقم 417 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن وتسليمه عمله وتحرير
راتبه من تاريخ مباشرته العمل، إلا أن الجهة الإدارية عادت وأصدرت القرار رقم 1362
لسنة 1995 بانتهاء خدمة المدعي اعتباراً من 22/ 12/ 1991 مما يعد إهداراً دون سبب لقرار
صدر صحيحاً غير جائز سحبه هو القرار 744 لسنة 1994 خاصة وأن الثابت من الإنذار الموجه
إليه بأنه منقطع عن العمل لم يسلم إليه وإنما تسلمه شخص وقع ببصمة خاتمه باستلامه ولم
تبين صفته التي تبرر استلامه الإنذار مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار أيضاً
فيما تضمنه من إنهاء خدمته، ثم تطرقت المحكمة إلي طلب إلغاء القرار رقم 1205 لسنة 1990
الصادر بنقل المدعي من وظيفة مدرس للغة الإنجليزية بمعهد فتيات الأقصر إلي وظيفة أخصائي
تنسيق بمنطقة قنا الأزهرية وذهبت إلي أن المدعي لم يثبت تحقق علمه اليقيني بهذا القرار
لعدم إخطاره بأسباب هذا القرار وعلي ذلك فإنه لا مناص من قبول دعواه شكلاً إذ أقامها
في 26/ 10/ 1992 خاصة وأنه طلب في صحيفة الدعوى إعادته إلي عمله الأصلي وهو مدرس لغة
إنجليزية، وأردفت المحكمة أن قرار النقل جاء مخالفاً من الناحية الموضوعية لنص المادة
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تحظر النقل خارج المجموعة النوعية
وأن كل مجموعة نوعية تعتبر وحدة متميزة في مجال النقل وتبعاً لذلك يتعين القضاء بإلغاء
نقل المدعي مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
وعن طلب التعويض ذهبت المحكمة في حكمها الطعين إلي أنه ولئن كان القراران المطعون التعويض
عنهما قد وقعا باطلين إلا أنه تجدد الإشارة إلي أن المدعي قد شارك في دفع الجهة الإدارية
إلي إصدار هما بأن امتنع عن التوجه لاستلام عمله بعد سحب قرار إنهاء خدمته بالقرار
رقم 744 لسنة 1994 كما أن نقله لم يحرمه من راتبه وأن في إلغاء القرارين المشار إليهما
ما يجبر الضرر الأدبي الذي لحق به وعلي ذلك يتعين القضاء برفض طلب التعويض، وخلصت المحكمة
مما تقدم إلي قضاء حكمها الطعين سالف الذكر، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت
عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه من أنه قد شابه الخطأ في
تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله لأن المحكمة أسست قضاءها علي سند من أن الطعن علي
القرار رقم 417 لسنة 1992 بإنهاء خدمة المطعون ضده يغني عن الطعن علي القرار رقم 1362
لسنة 1995 الصادر بإنهاء خدمته، وأردفت الجهة الإدارية أنه وأن كان المطعون ضده قد
أقام دعواه بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الرقيم 417 لسنة 1992 فإنها قامت بسحبه ثم
قامت بعد ذلك بإنذاره علي يد محضر بأنه تم سحب قرار إنهاء خدمته رقم 417 لسنة 1992
واعتباره كأن لم يكن وطلبت منه الحضور لاستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
الإنذار ونبهت عليه بأنه في حالة عدم حضوره فإنه يعتبر منقطعاً عن العمل وأن ذلك يستوجب
إنهاء خدمته طبقاً للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة ثم أصدرت استناداً
لهذا الإنذار القرار رقم 1362 لسنة 1995 بإنهاء خدمته، وأضافت الجهة الإدارية في تقرير
طعنها الماثل أن المطعون ضده كانت دعواه منصبة علي طلب إلغاء القرار رقم 417 لسنة 1992
الذي تم سحبه ولم تتضمن الأوراق ما يفيد أن المدعي عدل طلباته إلي طلب إلغاء القرار
رقم 1362 لسنة 1995 الذي انهي به الأزهر خدمته بموجب إجراءات جديدة بعيده عن إجراءات
قرار إنهاء خدمته المسحوب سالف الذكر كما لم تتضمن الأوراق مطالبة من المدعي بإلغاء
القرار الأخير في طلباته الختامية بالدعوى، ومن ثم يكون القضاء بإلغاء القرار رقم 1362
لسنة 1995 هو قضاء بما لم يطلبه المدعي (المطعون ضده) الأمر الذي يجعل الحكم الطعين
مخالفاً للقانون وجديراً لذلك بالإلغاء، إضافة إلي عدم حضور المطعون ضده لاستلام عمله
خلال المدة المحددة له في إخطاره بسحب قرار إنهاء خدمته السابقة وأن قرار إنهاء خدمته
الأخير صدر بإجراءات قانونية صحيحة، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك ومما أوردته تفصيلاً
بتقرير الطعن إلي طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن الثابت مما جاء بالأوراق أن المدعي (المطعون ضده) لم يختصم علي أي وجه وبأية
صورة القرار الأخير الرقيم 1362 لسنة 1995 الصادر بإنهاء خدمته المشار إليه ولم يطلب
إلغائه ولم يعدل طلباته إلي اختصامه بالدعوى علي أية وجه رغم أنه قرار جديد مستقل منبت
الصلة بالقرار السابق صدوره برقم 417 لسنة 1992 بإنهاء خدمته الذي سحبته الجهة الإدارية
ويتعلق بواقعة جديدة تتمثل في استمرار المدعي (المعطون ضده) في الانقطاع علي النحو
الموضح سلفاً بالأوراق، فمن ثم فإن المحكمة ينحسر عن ولايتها الخوض بقضاء يتصل بالقرار
رقم 1362 لسنة 1995 المشار إليه وتبعاً لذلك يكون ما تضمنه الحكم المطعون فيه من قضاء
بإلغاء هذا القرار هو قضاء بما لم يطلبه المدعي (المطعون ضده) ويقع الحكم الطعين في
هذا الشق منه مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء في هذا الصدد وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أن الثابت مما جاء بالأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها الرقيم 744
لسنة 1994 بتاريخ 29/ 5/ 1994 بسحب القرار المطعون عليه رقم 417 لسنة 1992 الذي كانت
قد أصدرته بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن مع تسليمه العمل وتحرير مرتبه
من تاريخ مباشرته العمل وذلك علي التفصيل الوارد بالأوراق فيما سلف بيانه، الأمر الذي
تكون معه الخصومة في شأن طلب إلغاء القرار رقم 417 لسنة 1992 المسحوب قد زالت وانتهت
وتبعا لذلك يتعين القضاء باعتبار الخصومة بالدعوى في شأن طلب إلغائه منتهية وهو ما
تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن.
ومن حيث أنه عن طلب المدعي (المطعون ضده) إلغاء القرار رقم 1205 لسنة 1990 فيما تضمنه
من نقله إلي وظيفة أخصائي تنسيق بالمنطقة الأزهرية بقنا نقلاً من وظيفة التدريس بمعهد
فتيات الأقصر، فإنه لما كان الثابت من الإطلاع علي الأوراق أن هذا القرار صدر بتاريخ
18/ 10/ 1990 وأن المدعي علم به علماً يقيناً في عام 1991 حيث قام بتنفيذه وبعد تنفيذه
له واستلامه عمه بالمنطقة الأزهرية بقنا تقدم بطلب في 5/ 11/ 1991 إلي/ مدير منطقة
قنا الأزهرية يتضرر فيه من نقله ويلتمس فيه الموافقة علي نقله إلي أي مكان تابع للمنطقة
بمدينة الأقصر (الطلب المقدم من المدعي
المؤرخ 5/ 11/ 1991 ضمن حافظة المستندات المقدمة منه بالدعوى بجلسة 9/ 12/ 1992 الصادر
فيها الحكم المطعون فيه لدي تداولها أمام المحكمة الإدارية بأسيوط)، ولما كان ثابتاً
ذلك وأنه ومنذ 5/ 11/ 1991 لم يرفع المدعي دعواه ابتداء إلا بتاريخ 26/ 10/ 1992 ولم
يختصم القرار المتضمن نقله المشار إليه بطلب إلغائه إلا بموجب صحيفة تعديل طلباته بالدعوى
بتاريخ 7/ 7/ 1994 أمام المحكمة الإدارية بقنا علي النحو سالف الذكر، ومن ثم فإن طلب
إلغاء القرار رقم 1205 لسنة 1990 المشار إليه يكون مقدماً بعد انقضاء الميعاد طبقاً
لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبوه شكلاً
لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أنه عن طلب المدعي (المطعون ضده) القضاء له بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي
الذي يدعي أنه لحق به من جراء قرار نقله رقم 1205 لسنة 1990 المشار إليه وقرار إنهاء
خدمته الرقيم 417 لسنة 1992 سالف الذكر، فإنه لما كان من المسلم به أن دعوى التعويض
عن القرارات الإدارية لا تتقادم إلا بمضي خمسة عشر عاماً وقد جري بذلك قضاء هذه المحكمة،
فمن ثم فإن طلب التعويض المشار إليه يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية ومقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع المطالبة بالتعويض المشار إليها فإنه من الأصول المسلمة قانوناً
والتي جري بها قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي
تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري المطلوب التعويض عنه غير مشروع
أو مخالفاً للقانون أي يشوبه عيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن
يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما كان ذلك وأن
الثابت من الإطلاع علي الأوراق وجاء بملف خدمة المطعون ضده أن القرار رقم 1205 لسنة
1990 الصادر من وكيل الأزهر قد صدر متضمناً (تعديل وظيفة المطعون ضده الحاصل علي ليسانس
الآداب شعبة لغة إنجليزية – تقدير عام مقبول مايو 1983 جامعة قنا والمعين بالقرار رقم
174 في 1/ 3/ 1984 من 15/ 11/ 1983 بوظيفة مدري ثالث بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف
التعليم بمعهد فتيات الأقصر التابعة لمنقطة قنا الأزهرية بجعل وظيفته أخصائي تنسيق
ثالث بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم بناء علي كتاب مباحث أمن الدولة سجل
55760 ح – نص المادة 2 من القرار ).، ولما كان ثابتاً مما جاء بملف خدمة المطعون ضده
أنه عين بوظائف التدريس بالأزهر وباشر العمل بالفعل ثم صدر بحقه القرار رقم 1205 لسنة
1990 المشار إليه (المطلوب التعويض عنه) متضمناً تعديل وظيفته علي النحو سالف الذكر
وذلك تنفيذاً للرأي الصادر من مباحث أمن الدولة بكتابها رقم المؤرخ 19/ 12/
1989 والأوراق المرفقة به الموجه إلي/ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالأزهر والمشار
بها أيضاً إلي كتاب مباحث أمن الدولة رقم 8375 في 24/ 8/ 1987 بعدم الموافقة علي عمله
بالتدريس والتوصية بنقله إلي وظيفة إدارية بعيدا عن مجال التدريس تحقيقاً للصالح العام،
وخلت الأوراق من أي بيان لأسباب اكتفاء بعبارة (تحقيقاً للصالح العام) ومن ثم فإن القرار
رقم 1205 لسنة 1990 المشار إليه وهو لم يرتكن سوي إلي مجرد قول مرسل يكون قد جاء عارياً
من الأسباب التي تبرره في الواقع وفي القانون ويكون فاقداً ركن السبب المشروع الذي
يبرره قانوناً وجاء لذلك غير مشروع وبالمخالفة لأحكام القانون وهو ما يتحقق به ركن
الخطأ قانوناً في جانب الجهة الإدارية في هذا الصدد، ولا ريب أن الأمر لم يخلو من ثمة
أضرار مادية ونفسية وأدبية حاقت بالمطعون ضده من قرار نقله نوعياً من وظيفته وأعمال
التدريس للغة الإنجليزية التي مارسه منذ 1983 فألحق به هذا القرار خسارة وفوت عليه
كسباً مشروعاً من وظيفته فضلاً عن تحمله مشقة وكلفة الانتقال من الأقصر إلي قنا يومياً
فأنفق الوقت والجهد والمال ومشقة وكلفة مقاضاة الجهة الإدارية لتصويب وضعه وإدراك حقه
المسلوب ورفع الإساءة إليه اجتماعياً في وسط زملائه وأقرانه وطلابه أثر نقله من وظيفته
المذكورة منذ سنة 1990 حتى 1992 علي التفصيل الوارد بالأوراق، وقد تحققت رابطة السببية
بلا ريب بين الخطأ المتمثل في نقله غير المشروع وما لحق به من الأضرار المذكورة وهو
ما يتوافر به أركان المسئولية الموجبة للالتزام بالتعويض في حق الجهة الإدارية طبقاً
للقانون في هذا الصدد، وإن هذه المحكمة لتقدر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية
التي حاقت بالمطعون ضده بسبب نقله المشار إليه بمبلغ خمسة آلاف جنيه وتقضي له بذلك.
ومن حيث أنه وفي موضوع مطالبة المدعي (المطعون ضده) بالتعويض عن الأضرار التي أدعي
أنها لحقت به من جراء إنهاء خدمته بالقرار رقم 417 لسنة 1992 الصادر من وكيل الأزهر
في 2/ 5/ 1992 علي سند من انقطاعه عن العمل من 22/ 12/ 1991 (المادة 8 من القرار)،
فإنه لما كان الثابت مما جاء بالأوراق وقررته الجهة الإدارية ذاتها مصدرة القرار رقم
417 لسنة 1992 (المطلوب التعويض عنه) أن هذا القرار قد صدر فاقداً ركن السبب المشروع
الذي
يبرره قانوناً ومخالفاً للقانون وإزاء ذلك أصدرت الجهة الإدارية ذاتها (السيد/ وكيل
الأزهر) القرار رقم 744 لسنة 1994 بتاريخ 9/ 5/ 1994 والذي قررت به (مادة 1مجازاة كل
من/ ناجي محمد رفاعي – مسئول الأجازات بمنطقة قنا الأزهرية
وفريدة محمد نصار المسئولة عن التأمين الصحي بالمنطقة بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهما
لخور جهما علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن أهملا في اتخاذ الإجراءات علي نحو إبلاغ اللجنة
الطبية بالأقصر وإبلاغ السيد/ خالد محمود حسن – المطعون ضده – بمرضه وتحويله إلي اللجنة
بما كان من شانه صدور القرار رقم 417 في 2/ 5/ 1992 بإنهاء خدمته، مادة "2" سحب القرار
رقم 417 في 2/ 5/ 1992 بإنهاء خدمة السيد/ خالد محمود حسن حماد – المطعون ضده – الموظف
بمنطقة قنا الأزهرية واعتباره كأن لم يكن وتسليمه العمل وتحرير راتبه من تاريخ مباشرته
العمل، مادة "3" علي فرع الشئون القانونية بمنطقة قنا الأزهرية إعمال وجه القانون علي
ضوء نتيجة القومسيون الطبي عن المدة من 23/ 12/ 1991 حتى 2/ 5/ 1992………….)،
ولما كان ذلك يقطع بثبوت صدور القرار رقم 417 لسنة 1992 بإنهاء خدمة المطعون ضده غير
مشروع ومخالفاً للقانون وفاقداً للسبب المشروع الذي يبرره، وليس من شك في أنه قد لحق
بالمطعون ضده أضرار مادية ونفسية وأدبية بسبب هذا القرار وبذلك تتحقق أركان المسئولية
الموجبة لتعويضه عن هذه الأضرار من جانب الجهة الإدارية طبقاً للقانون، وهذا وغني عن
البيان أن قيام الجهة الإدارية بسحب القرار رقم 417 لسنة 1992 علي التفصيل الوارد به
وبالأوراق لا ينفي ركن الخطأ في جانبها ولا يرفع كامل الضرر المادي والأدبي الذي لحق
بالمطعون ضده بسببه فالسحب الإداري للقرار ليس أنفذ ولا أبلغ أثراً من الإلغاء القضائي
من حيث الأثر علي المسئولية المدنية الموجبة لالتزام الجهة الإدارية بالتعويض فكلما
أنه ليس ثمة تلازم حتمي بين الإلغاء القضائي للقرار الإداري وإزالة كامل الضرر عن المقضي
له بالإلغاء وجري قضاء العديد من الأحكام بالتعويض عن قرارات إدارية لمستصدري الأحكام
بإلغائها، فإن السحب الإداري كذلك للقرار الإداري لا ينفي ركن الضرر ووجوب التعويض
عن الأضرار التي لم يجبرها وهو بذلك أي السحب الإداري شانه في هذا الخصوص شأن الإلغاء
القضائي للقرار الإداري علي التفصيل المتقدم الإلماع إليه، ولما كان ثابتاً أن المطعون
ضده قد حاقت به أضرار مادية ونفسية وأدبية من جراء صدور القرار رقم 417 لسنة 1992 المطلوب
التعويض عنه لا يرفعها إصدار الجهة الإدارية لقرارها الرقيم 744 لسنة 1994 بسحبه تتمثل
في معاناته مادياً أثر حرمانه من راتبه ومزايا وظيفته والإساءة لسمعته في الوسط الاجتماعي
والتعليمي فضلاً عن إنفاقه الوقت والجهد والمال وكلفه التقاضي أمام القضاء لإدراك حقه
المسلوب علي مدي عامين من 1992 حتى عام 1994، وإن هذه المحكمة لتقدر التعويض الجابر
لهذه الأضرار التي حاقت بالمطعون ضده بسبب إنهاء خدمته بالقرار رقم 417 لسنة 1992 بمبلغ
خمسة آلاف جنيه وتقضي له بذلك، ومن ثم فإنه وفي ضوء ما خلصت إليه هذه المحكمة فإنه
يتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (10000 جنيه)
عشرة آلاف جنيه مصري تعويضاً له عن جملة الأضرار التي أصابته من قرار نقله الرقيم 1205
لسنة 1990 وبسبب إنهاء خدمته بالقرار رقم 417 لسنة 1992 علي التفصيل المتقدم ذكره وهو
ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخلص إلي القضاء بالنظر الذي خلصت إليه هذه المحكمة
فيما تقدم ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وتأويله ويكون لذلك حريا
بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم
الفقرة الأخيرة من المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده تعويضاً قدره عشرة آلاف
جنيه – وذلك علي الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 26 من رمضان سنة 1426 هجرية الموافق 29 أكتوبر
سنة 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بعالية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
