الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4864 لسنة 49 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسين عبد الله فايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4864 لسنة 49 ق0عليا

المقام من

1) محافظ قنا بصفته
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفته

ضد

خيري عسر مصطفي محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 26/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 712 لسنة 10 ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 23/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ رضا حلمي عثمان – النائب بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 712 لسنة 10 ق القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: عدم قبول الدعوى شكلا.
واحتياطيا: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 24/ 10/ 2005 وتدو ول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينين بمحضر الجلسة، حيث قررت بجلسة 27/ 3/ 2006 إحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 4/ 11/ 2006 للإطلاع وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 5/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 216 لسنة 9 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر عنه المستخرج رقم 382 لسنة 1994 من إدارة دشنا التعليمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا للدعوى أنه يعمل أخصائيا اجتماعيا بمدرسة الحجاريد الابتدائية مركز دشنا وبتاريخ 1/ 9/ 1994 أبلغ بمرضه عن طريق زميله/ إبراهيم عبده ضمراني إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 9/ 1994 بالمخالفة للمادة من القانون رقم47 لسنة 1978 حيث أنها لم تقم بإنذاره قبل استصدار القرار كما أنها اتخذت ضده إجراءات تأديبية عقب انقطاعه عن العمل فضلا عن أن نيته لم تتجه إلي ترك الوظيفة.
وبجلسة 11/ 11/ 2001 حكمت المحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص.
وتنفيذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بقنا وقيدت بها تحت رقم 712 لسنة 10 ق، وبجلسة 26/ 12/ 2003 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن الثابت من الأوراق أن المدعى انقطع عن عمله اعتبارا من 1/ 9/ 1994 وأنه أبلغ جهة عمله بمرضه التي أحالته إلي اللجنة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه ومن ثم فإن إبلاغ المدعى بمرضه ينفي القرينة المستمدة من انقطاعه عن العمل والتي مقتضاها اعتباره مستقيلا وإذ أعمل القرار المطعون فيه هذه القرينة.. وأنهي خدمة المدعى باعتباره مستقيلا فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعنان فقد أقاما الطعن الماثل على سند مما نعياه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 12/ 1994 وأقام المطعون ضده دعواه بالطعن على هذا القرار بتاريخ 19/ 5/ 2001 أي بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على صدوره وأن استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ الطعن عليه يقيم قرينة قانونية على علم المطعون ضده بالقرار ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر سليما وذلك لأن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتبارا من 31/ 8/ 1994 وحتى 19/ 5/ 2001 وقامت جهة الإدارة بإنذاره بالفصل في حالة عدم عودته للعمل دون جدوى مما حدا بالجهة الإدارية إلي إعمال حكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 واعتباره مستقيلا، وأن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أنه أبلغ جهة عمله بمرضه والتي قامت بإحالته إلي اللجنة الطبية وبذلك تنتفي قرينة الاستقالة فإنه مردود عليه بأن اللجنة الطبية أفادت بعدم حضور المطعون ضده الجلسة المحددة له، وأن المذكور لم يتصل بجهة عمله ليقدم أسبابا تبرر عدم حضوره بما يؤكد نيته في هجر الوظيفة.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم فقد نصت المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية……………. "
ومن حيث أنه لم يثبت من الأوراق اخطار المطعون ضده أو إعلانه بالقرار المطعون فيه أو علمه به علما يقينيا قبل تاريخ تظلمه منه في 12/ 5/ 2001 وإذ أقام دعواه بتاريخ 19/ 5/ 2001 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا ويتعين لذلك القضاء بقبولها شكلا.
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 27/ 12/ 1994 وتاريخ إقامة الدعوى في 19/ 5/ 2001 لأن استطالة الأمد وحده لا يكفي للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار وفقا لما انتهي إليه حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46 قضائية ولأنه لا توجد ثمة قرائن أخرى تفيد علم المطعون ضده بهذا القرار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويضحي هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وإذ نصت المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة.
فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة…………………..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية.
إذ ألتحق بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص……………………….
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية………………… ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن مؤدي هذا النص أن المشرع أقام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس مقتضاها اعتبار العامل مستقيلا استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بغير إذن على أن هذه القرينة تنتفي إذا أبدي العامل أن سبب انقطاعه هو المرض حتى ولو تبين فيما بعد عدم صحة هذا العذر إذ أنه في هذه الحالة يكون محلا للمساءلة التأديبية.
ومن حيث أنه على هدي على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتبارا من 1/ 9/ 1994 وأنه أبلغ جهة عمله بمرضه فتم إحالته إلي اللجنة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه ومن ثم فإن إبلاغ المطعون ضده بمرضه ينفي القرينة المستمدة من انقطاعه عن العمل والتي مقتضاها اعتباره مستقيلا، وتأسيسا على ذلك فإن القرار الصادر بإنهاء خدمته وقد أعمل مقتضي هذا القرينة وأنهي خدمته باعتباره مستقيلا يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلي ذات النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل عليه قد جاء على غير سند من صحيح الواقع وسديد القانون وحريا لذلك برفضه وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 18 من ذو القعدة سنة 1427 ه الموافق 9/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات