المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8500 لسنة 46 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ محمد
أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور0 حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8500 لسنة 46 ق 0عليا
المقام من
صفاء نبيل أسعد
ضد
رئيس مجلس الدولة – بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم
4970 لسنة 53 ق بجلسة 9/ 4/ 2000
الإجراءات
أنه في يوم الخميس الموافق 6/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ محمود محمد
الطوخي المحامي المقبول لدي المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب
هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 4970 لسنة 53 ق بجلسة 9/ 4/ 2000 والقاضي:
أولا – بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول للمدعى لأقامتها بعد الميعاد المقرر
قانوناً 0
ثانيا: – بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثاني ورفضه موضوعا0
ثالثا: – إلزام المدعى المصروفات
وطلب الحاضر عن الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بطلباته في الدعوى المشار إليها وهي:
–
أولا: – بإلغاء القرار رقم 39 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظائف
الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية
ثانياً: – إلغاء القرار رقم 338 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظائف
الدرجة الأولي مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات
في الحالتين0
وقد حضرت هيئة قضايا الدولة جلسات فحص الطعون والمرافعة 0
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت
في ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد تدوول الطعن أمام الدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت بجلسة
23/ 1/ 2006 إحالته إلي ( دائرة الموضوع لنظرة بجلسة 1/ 4/ 2006
وقد تدوول أمام جلسة الموضوع على النحو الثابت بمحاضرها المرفقة بالأوراق إلي أن قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي
النطق به 0
المحكمة
بعدم الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة 0
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4970 لسنة 53ق أمام
محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السادسة) طالباً إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلي الدرجة
الثانية وإلي الدرجة الأولي0
وقال شرحاً لهذه الدعوى أنه سبق أن أستصدر حكما من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة
الخامسة ) بحساب مدة اشتغاله بالمحاماة خلال الفترة من 23/ 2/ 1982 إلي 14/ 5/ 1984
ضمن مدة خدمته بمجلس الدولة وقد أصدرالمستشار أمين عام المجلس قراراً رقم 85 لسنة 1999برد
أقدميته بالدرجة الثالثة من 6/ 2/ 1984 حتى 15/ 11/ 1981 وعلى أثر رد أقدميته علم بأنه
صدر القرار رقم 9 لسنة 1993 بترقية من هم أحدث منه ولا يفضلونه في الكفاية إلي الدرجة
الثانية وهم سيف محمد مبروك و فتحية فرغلي أبو سريع وآخرين ثم صدر القرار رقم 338 لسنة
1998 بترقية زملاء له ممن هو أقدم منهم ولا يفضلونه في الكفاية إلي الدرجة الأولي وهم
على زين العابدين إبراهيم، سيف محمد مبروك، فتحية فرغلي أبو سريع، الأمير على مجلي
وقد بادر بالتظلم من هذين القرارين ونعي على هذين القرارين مخالفه القانون بحسبانه
لا يقل عمن تمت ترقيته كفاءة فضلاً عن كونه يسبقهم في الأقدمية 0
وبجلسة 9/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها السابق الإشارة إليه في هذه الدعوى وقد شيدت
قضائها بالنسبة لطلبه الأول وهو إلغاء القرار رقم 9 لسنة 1992 الصادر بتخطيه في الترقية
إلي الدرجة الثانية على أن الثابت من الاوراق أن هذا القرار صدر بتاريخ 6/ 1/ 1992
أي في تاريخ سابق على 22/ 6/ 1998 تاريخ صدورالحكم في الدعوى رقم 9186 لسنة 50 ق من
محكمة القضاء الإداري والذي قضي بأحقيته في ضم المدة من 23/ 2/ 1982 حتى 14/ 5/ 1984
ضمن مدة خبرته العملية مع ما يترتب على ذلك من أثاروأنه من تاريخ صدور هذا الحكم قد
انفتح للمدعى ميعاد جديد للطعن على القرارات الإدارية التي تضمنت تخطيه في الترقية
والتي صدرت في تواريخ سابقة على تاريخ صدورالحكم المذكور وانه كان تعين عليه اختصام
القرار رقم9 لسنة 1992 خلال المواعيد القانونية طبقاً للمادة من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 وحيث أن المدعى لم يتظلم من هذا القرار إلا في 28/ 2/ 1999 أي بعد
الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم تكون دعواه مقامة بعد المواعيد المقررة قانوناً وأضاف
الحكم بأن قول المدعى بأنه لم يعلم بالقرار رقم 9 لسنة 1992 إلا وقت تقديمه للتظلم
منه أمر مردود عليه بأن القرارالمشار إليه صدر في 6/ 1/ 1992 أي مرعليه ما يزيد على
ست سنوات منذ صدوره وحتى تاريخ صدور الحكم القاضي بضم مدة خدمته السابقة إلي مدة خدمته
الحالية وأن مرور تلك السنوات يقيم قرينة على علم المدعى بالقرار خلال تلك المدة وكما
أن زملائه المرقين بهذا القرار يعملون معه في ذات المكان وإنه يسهل عليه تحديد مركزه
القانوني بينهم هذا فضلاً عن أنه صدر القرار رقم 510 لسنة 1995 بتاريخ 24/ 10/ 1995
متضمناً ترقية المدعى إلي الدرجة الثانية وهذا القرار بدوره سابق على صدور الحكم المشار
إليه وهو ما يؤيد علمه بالقرار رقم 9 لسنة 1992 قبل صدور الحكم القاضي بضم مدة خدمته
السابقة إلي مدة خدمته الحالية وانتهي الحكم إلي القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة
لطلب إلغاء هذا القرار لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً 0
وأما عن طلبه الثاني وهو المتعلق بإلغاء القرار رقم 338 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه
في الترقية إلي الدرجة الأولي فقد استعرضت المحكمة نصوص المادة و و( 37)
من القانون رقم 47لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وكذا ما جري عليه
قضاء المحكمة الإدارية العليا من عدم جواز تخطي الاقدم بالأحدث إلا إذا كان الأخير
أكثر كفاية وتميزاً وعند التساوي فى مرتبة الكفاية فيجب ترقية الأقدم0 وذكر الحكم الطعين
أن المطعون على ترقيتهما أقدم من المدعى لآنهما شغلا الدرجة الثانية اعتباراً من 6/
1/ 1992 في حين أن المدعى شغلها في 24/ 10/ 1995 وأن المدعى لا يزيد عنهما في درجة
الكفاية فضلاً عن أنه لم يقضى المدة البينية اللازمة للدرجة الأولي وهي ست سنوات وقت
صدور القرار الطعين 0
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وأقام طعنه الماثل ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب 0
وقال الطاعن لبيان وجه مخالفة الحكم الطعين للقانون أنه أتخذ من طول الوقت على صدور
القرار قرينة على العلم به علماً يبدأ به سريان ميعاد دعوى الإلغاء وهي قرينة تحكمية
ليس لاضابط0
وأضاف بأن الحكم محل الطعن خالف المباديء المستقرة في مسألة كيفية تحقق العلم بالقرارات
الإدارية لأنه أسس علم الطاعن بالقرار على محض افتراض والأحكام القضائية لا تبني على
الظن ولو كان غالباً فلا محل للأخذ بالظن في مقام يحتاج إلي اليقين وسقوط الحقوق لا
يفترض ما يؤدي إليه إلا بنص صريح يعلمه الكافة فلو شاء المشرع لنص صراحة على هذه القرينة
التي ابتدعها الحكم المطعون فيه بنص تشريعي خاص وأردف الطاعن قائلا في بيان وجه الخطأ
في تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون وما شابه من قصور في التسبيب ان الحكم الطعين قد
خلي من بيان الأدلة والشواهد على علمه بالقرارالصادر بتخطيه في الترقية إلي الدرجة
الثانية فضلاً عن أن ليس لدي الطاعن مكنة هذا العلم ولو سأل زملائه ما أجابوه لخشية
مزاحمته لهم وذكر الطاعن إنه متى انكشف حقه في الترقية إلي الدرجة الثانية أضحي حقه
في الترقية إلي الدرجة الولي ثابتاً بحسبان انه لا يقل في الكفاية من زملائه المرقين
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن في هذا الطعن هي طلب إلغاء الشق الأول من الحكم المطعون
فيه بما قضي به من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 9 لسنة 1992 شكلاً وإلغاء الشق الثاني
فيه والقاضي بقبول دعوى إلغاء القرار رقم 338 لسنة 1998 شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام
المدعى المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الطلب الأول للطاعن فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً
من تاريخ نشرالقرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها
المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار
بالرفض وجب ان يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً علي تقديم التظلم دون ان تجيب عنه
السلطات المختصة بمثابة رفضه0
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة "
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن " مفاد النص المتقدم ان ميعاد الطعن
في القرارات الإدارية من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه او إعلان صاحب الشأن
به فالإعلان والنشر هما إداة العلم بالقرار الإداري المطعون فيه وذلك كما ورد بنص المادة
من قانون مجلس الدولة سالفة الذكرعلى سبيل الحصر وأضافت المحكمة إنه غني عن البيان
أنه إذا كان نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقر لرفع دعوى
الإلغاء وبالنظر إلي أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلي علم
صاحب الشأن فالقضاء الإداري في مصر فرنسا لم يلتزما حدود النص في ذلك وانشأ نظرية العلم
اليقيني وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً
ولا افتراضياً 0
فمتي قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار
علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملا لجميع محتويات القرارومؤداه
حتى يتيسر له بمقتضي هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار ومتى قام الدليل على
ذلك بدا ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلي نشر القرار أو إعلانه 0
وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات
معينة وللقضاء التحقق من قيام او عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر
الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم او قصوره "
( الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق عليا جلسة 8/ 5/ 2003 دائرة توحيد المباديء)
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه شيد قضاؤه بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 9 لسنة 1992
الصادر بتخطي المدعى في الترقية إلي الدرجة الثانية على أن هذا القرار صدر بتاريخ 6/
1/ 1992 أي في تاريخ سابق على تاريخ صدورالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى
رقم 9186 لسنة 50 ق بجلسة 22/ 6/ 1998 والذي قضي بضم مدة خبرته العملية إلي مدة خدمته
الحالية ومن ثم انفتح له ميعاد للطعن على القرارات الإدارية التي صدرت في تواريخ سابق
على تاريخ صدورالحكم الاخير وأنه كان يتعين الطعن على القرار رقم 9 لسنة 1992 خلال
المواعيد المقررة قانوناً عملا بالمادة من قانون مجلس الدولة إلا أنه لم يتظلم
من هذا القرارإلا في 28/ 2/ 1999 أي بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم تكون دعواه أقيمت
بعد المواعيد المقررة قانونا واستطرد الحكم قائلا بأن ما ذكره الطاعن من عدم علمه بالقرار
إلا اعتباراً من تاريخ تظلمه مردود عليه بأنه مضي على صدورالقرار أكثر من ست سنوات
حتى صدر حكم ضم مدة الخبرة السابقة للطاعن وان مرور هذه المدة يقيم قرينه على علمه
بصدور هذا القرار فضلاً عن كونه يعمل في ذات المكان الذي يعمل فيه المرقين بهذا القرار
مما يسهل عليه العلم به كما أن الطاعن رقي بالقرار رقم 510 لسنة 1995 إلي الدرجة الثانية
وهو ما يؤيد علمه بقرار تخطيه في الترقية إلي هذه الدرجة فيما قبل0
ومن حيث إن الحكم قد أقام قضائه على علم الطاعن بالقرار رقم 9 لسنة 1992 منذ صدور حكم
محكمة القضاء الإداري في 22/ 6/ 1998 بضم مدة خبرته العملية إلي مدة خدمته الحالية
على قرائن ترجع الي طول المدة الفاصلة بين صدور القرار رقم 9 لسنة 1992 وصدر الحكم
المشار إليه وإلي قيامه بالعمل في ذات المكان الذي يعمل به المرقين بالقرار المذكور
وإلي سبق ترقيته بالقرار رقم 510 لسنة 1995 أي قبل صدور الحكم المذكور بضم مدة خبرته
العملية إلي مدة خدمته ولما كانت هذه القرائن مجتمعة لا تقطع بعلم الطاعن يقنياً صدر
هذا القرار كما خلت الأوراق ثمة دليل آخر ينطق باتصال علم الطاعن بهذا القرار فأن الحكم
المطعون فيه يكون قد شيد قضائه بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 9 لسنة 1992 على محض
افتراض لا يظاهره ثمة دليل في الاوراق الامرالذي يضحي معه هذا القضاء قد خالف التطبيق
الصحيح للقانون ويتعين إلغائه0
ومن حيث إن أوراق الطعن ولئن كان قد حوت تقارير كفاية الطاعن عن السنوات الثلاث السابقة
على تاريخ صدور القرار رقم 338 لسنة 1998 الصادر بتخطي الطاعن في الترقية الي الدرجة
الأولي إلا أنها جاءت خالية مما يفيد بيان كفايته عن السنوات الثلاث السابقة على صدور
القرار رقم 9 لسنة 1992 الأمر الذي يتعذر معه التصدي لموضوع هذا القرار لبحث مشروعيته
من عدمه، وهو ما يجعل الطعن المائل بهذه المثابة غير مهيء للفصل فيه ويتعين إعادته
إلي محكمة القضاء الإداري لنظرة بدائرة مغايرة0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أتخذ من أسبقيه المطعون على ترقيهم في الدرجة الثانية
ومن عدم قضاء الطاعن المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الأولي سببا للقضاء برفض
طلب إلغاء القرار رقم 338 لسنة 1998 الصادر بتخطي الطاعن في الترقية إلي الدرجة الأولي
0
ومن حيث ان الفصل في طلب إلغاء القرار رقم 338 لسنة 1998 بتخطي الطاعن في الترقية إلي
الدرجة الأولي يتوقف على الفصل في طلب إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية
الأمرالذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء
القرار المطعون فيه رقم 338 لسنة 1998
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى الي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة الترقيات ) لنظرها
بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من شوال لسنه 1427ه والموافق السبت 11/ 11/ 2006
بالهيئة المبينة بعالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
