الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6376 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6376 لسنة 48ق. عليا

المقام من

1- محافظ الدقهلية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته

ضد

أزهار عوض زرق محمد البرعي
عن الحكم الصادر بجلسة11/ 2/ 2002 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم3510 لسنة 21ق

المقامة من

المطعون ضدها (مدعية)

ضد

الطاعنين (مدعي عليهما)


الإجراءات

بتاريخ 8/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ سلامة أبو العلا المستشار بهيئة قضايا الدولة-نيابة عن الطاعنين-قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بجلسة 11/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 3510 لسنة 21ق والذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقري الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 14/ 10/ 2006 فقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 11/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضدها (مدعية) أقامت بتاريخ 21/ 7/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وإلغاء القرار رقم 224 في 15/ 5/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها بسب الانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وأبدت المدعية (المطعون ضدها) في صحيفة الدعوى شرحا لدعواها أنه قد صدر القرار رقم 224 لسنة 1999 في 15/ 5/ 1999 بإنهاء خدمتها، وأنها علمت به في 23/ 5/ 1999.
ونعت المدعية على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 لعدم إنذارها قبل إصداره، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 224 لسنة 1999 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعية للانقطاع عن العمل اعتبارا من 27/ 2/ 1984 صدر بعد أن راجعت المدعية جهة الإدارة وعادت من الانقطاع بتاريخ 8/ 12/ 1998 حيث تقدمت بطلب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم تلتمس فيه تسليمها عملها لعدم صدور قرار بإنهاء خدمتها ولأنه لم تقم الجهة الإدارية بذلك أي لم تصدر القرار المطعون فيه رقم 224 لسنة1999 بتاريخ 15/ 5/ 1999 بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل من 27/ 2/ 1984 إلا بعد مراجعة المدعية لها وتقدمها بطلب في 8/ 12/ 1998 لتسليمها العمل على سند من عدم انتهاء الرابطة الوظيفية وعدم صدور قرار بإنهاء خدمتها حتى ذلك التاريخ 8/ 12/ 1998 الذي عادت فيه تطلب تسليمها العمل، وخلصت المحكمة إلى أن هذا الوضع يجعل القرار رقم 224 لسنة 1999 صادرا في حقها بعد أن تحقق ما ينفي عزوفها عن الوظيفة وينفي تحقق قرينة الاستقالة الضمنية في حقها إزاء مراجعتها لجهة الإدارة ومطالبتها بتسليمها العمل قبل صدور القرار المطعون عليه في 15/ 5/ 1999، الأمر الذي يكون معه قرار إنهاء خدمتها للانقطاع قد جاء غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون في استناده للمادة من قانون العاملين بالدولة حال انتفاء قرينة الاستقالة الضمنية على النحو المتقدم وخلصت المحكمة من ذلك إلى إلغاء قرار إنهاء الخدمة المطعون عليه مع ما يترتب من آثار الحكم المطعون فيه فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته بتقرير الطعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن ثبوت انقطاع المطعون ضدها عن العمل من 27/ 2/ 1984 حتى 8/ 12/ 1998 وهي مدة قاربت الخمسة عشر عاما دون إذن أو عذر يبرر الانقطاع هو أمر لا جدوى معه قانونا من تطلب الإنذار ولأن المدة المذكورة تقطع بتحقق قرينة الاستقالة الضمنية وعزوفها عن الوظيفة، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلى النحو والوجه الذي أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباتها المذكورة التي أوردتها بختامه.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تنهض إلى اتخاذ أي إجراء حيال المطعون ضدها بسبب انقطاعها عن العمل اعتبارا من 27/ 2/ 1984 وحتى 14/ 5/ 1999 ولم تصدر قرارها الطعين الرقيم 224 لسنة 1999 بإنهاء خدمتها إلا بتاريخ 15/ 5/ 1999 مؤثرة الحفاظ على الرابطة الوظيفية معها طيلة الفترة المذكورة وذلك تطبيقا للنشرة العامة رقم 45 لسنة 1980 التي كان معمول بها في وزارة التربية والتعليم كما أغفلت إنهاء خدمة المطعون ضدها حتى بعد إلغاء العمل بالنشرة رقم 45 لسنة 1980 المشار إليها التي كانت تحول دون إنهاء الخدمة للعاملين بحقل التعليم (حافظة مستندات والأوراق المودعة بها المقدمة من الجهة الإدارية-هيئة قضايا الدولة بالمنصورة بجلسة 25/ 1/ 2000 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين) وذلك رغم انقطاع المطعون ضدها وعدم إقامتها بالعمل طيلة الفترة المذكورة، فإذا ما كان ثابتاً ذلك وأن القرار رقم 224 لسنة 1999 المطعون عليه محل التداعي لم يصدر إلا بتاريخ 15/ 5/ 1999 ولم تعلم به المطعون ضدها إلا في 23/ 5/ 1999 حسبما قررت به المطعون ضدها في صحيفة دعواها ولم تنكره عليها الجهة الإدارية ولم تنفيه وتظلمت منه في ذات التاريخ فإنه إذا ما كان ذلك وان المطعون ضدها أقامت دعواها بتاريخ 21/ 7/ 1999 فإنها تكون قد أقيمت خلال وأثناء الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقاً لحكم المادة من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانوناً وعلى نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانوناً على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفاً لحكم القانون وحرياً بالإلغاء مع ما ترتب عليه من آثار، ولما كان ذلك كذلك وإذ جاءت الأوراق خلواً من الإنذار المشار إليه للمطعون ضدها (المدعية) قبل إصدار القرار محل التداعي بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل سالف الذكر ولم تقدم الجهة الإدارية هذا الإنذار ضمن المستندات والأوراق في ردها على الدعوى أو رفق طعنها الماثل فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها للانقطاع عن العمل والذي لم يثبت والحال على ما تقدم سبقه بتوجيه الإنذار المشار إليه للمطعون ضدها قبل إصداره يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون قد جاء في غير محله-الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2006 ميلادية و4 ذو القعدة سنة 1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات