المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6315 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6315 لسنة 50 ق. عليا
المقامة من
محمد فوزي زكي محمد حمدي
ضد
1) محافظ القاهرة بصفته
2) رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بصفته
3) مدير عام منطقة السيدة زينب الطبيةبصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السادسة بجلسة 19/ 1/
2004 قي الدعوي رقم 6295 لسنة 55 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ علاء الدين السيد
الشعراوي بصفته وكيلاً عن الطاعن/ محمد فوزي زكي محمد حمدي قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6315لسنة50ق. عليا ضد كل من محافظ القاهرة، ورئيس
قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومدير عام منطقة السيدة زينب الطبية في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السادسة بجلسة 19/ 1/ 2004 في الدعوى
رقم 6295لسنة55ق فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض لعدم لجوء المدعي إلى لجنة التوفيق
في بعض المنازعات بالنسبة لهذا الطلب وألزمته مصروفاته.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والقضاء مجدداً بأحقيته في
التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته من صدور القرارين رقمي 137لسنة2001،
1281لسنة2001 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول طلب التعويض والقضاء
مجدداً بقبوله وبأحقية الطاعن في التعويض الذي تقدره المحكمة مع إلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت بجلسة 8/ 5/ 2006 إحالته
إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وقررت
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم علناً وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 5/ 2001
أقام الطاعن الدعوى رقم 6295لسنة55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً فيها
الحكم ابتداء بإلغاء القرار رقم 137لسنة2001 فيما تضمنه من ندبه من وظيفة مدير الشئون
القانونية بمنطقة السيدة زينب الطبية إلى وظيفة مدير الشئون القانونية بمنطقة شرق مدينة
نصر الطبية وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية
والأدبية التي لحقته من هذا القرار.
وأبان تحضير الدعوى عدل طلباته بصحيفة معلنة إلى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1281لسنة2001
فيما تضمنه من نقله من وظيفة مدير الشئون القانونية بمنطقة السيدة زينب الطبية إلى
وظيفة مدير الشئون القانونية بمنطقة الخليفة والمقطم الطبية وما يترتب على ذلك من آثار
وأحقيته في التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء القرارين
رقمي 137لسنة2001 فيما تضمنه من ندبه، 1281لسنة2001 فيما تضمنه من نقله وإلزام جهة
الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية بمنطقة السيدة زينب
الطبية ونظراً لوجود بعض الخلافات بينه وبين كل من رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية
بالقاهرة ومدير عام منطقة السيدة زينب الطبية فقد قام الأول بإصدار القرار رقم 137
بتاريخ 27/ 1/ 2001 متضمناً ندبه لوظيفة مدير الشئون القانونية لمنطقة شرق مدينة نصر
الطبية والتي تبعد عن منطقة عمله بالسيدة زينب لمسافة حوالي 15 كيلو متر وأنه تظلم
من هذا القرار ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي أوصت بجلسة 18/ 3/ 2001
بإلغاء قرار ندبه.
وأضاف أنه عندما علم كل من رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومدير عام منطقة
السيدة زينب الطبية بتوصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات المتضمنة إلغاء قرار الندب
فقد صدر القرار رقم 937لسنة2001 بتنفيذ التوصية وإلغاء قرار الندب دعوته لعمله الأصلي
بمنطقة السيدة زينب وتم تنفيذ ذلك بتاريخ 1/ 6/ 2001، إلا أنه استمرار في أسلوب التنكيل
به وللالتفاف حول التوصية السالف ذكرها أصدر رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة
القرار رقم 1281لسنة2001 بنقله إلى وظيفة مدير الشئون القانونية بمنطقة الخليفة والمقطم
الطبية.
ولما كان قراري ندبه ونقله لم يستهدفا الصالح العام أو مصلحة العمل وإنما صدرا بالمخالفة
للقانون وانهما تسببا في إصابته بمرض السكر وضغط الدم وتكبد في سبيل ذلك الأعباء المالية
والجسدية وترتب عليها تنزيل درجته الوظيفية في آخر حياته الوظيفية حيث صدرا و لم يتبق
على إحالته إلى المعاش سوى ثلاثة أشهر مما يحق له طلب التعويض عن هذين القرارين.
وبجلسة 19/ 1/ 2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السادسة بقبول طلب
إلغاء قرار النقل شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1281لسنة2001 فيما تضمنه من
نقل المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول طلب التعويض وألزمت طرفي في الخصومة
المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي يشغل وظيفته مدير إدارة الشئون القانونية بمنطقة
السيدة الطبية بمجموعة وظائف الإدارة العليا وقد صدر قرار نقله رقم 1281لسنة2001 من
رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة وهو لا يملك قانوناً سلطة إصدار قرار
بنقل المدعي لأن المدعي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا والتي يختص بالتعيين والنقل
بشأنها رئيس الجمهورية والذي فوض الوزراء في ممارسة سلطة التعيين والنقل بمقتضى القرار
رقم 400لسنة1999 ومن ثم فإن السلطة المختصة بنقل المدعي هو وزير الصحة.
وبالنسبة لطلب التعويض عن القرارين رقمي 137لسنة2001 فيما تضمنه من ندب المدعي، والقرار
رقم 1281لسنة2001 فيما تضمنه من نقل المدعي فإن الأوراق قد خلت مما يفيد لجوء المدعي
إلى لجان التوفيق المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول هذا
الطلب لعدم اتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض لعدم اللجوء إلى
لجان التوفيق في المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعياً
على الحكم المطعون فيه مخالفته للثابت بالأوراق وللخطأ في الإسناد وذلك لأن الثابت
من المستندات المقدمة منه أنه تقدم إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 91لسنة2001 بتاريخ
18/ 3/ 2001 يلتمس فيه إلغاء قرار الندب رقم 137لسنة2001 مع التعويض وأوصت اللجنة بإلغاء
قرار الندب ورفض طلب التعويض.
ثم تقدم إلى اللجنة بالطلب رقم 417لسنة2001 بتاريخ 9/ 7/ 2001 يلتمس فيه إلغاء قرار
النقل رقم 1281لسنة2001 مع التعويض وأوصت اللجنة بإلغاء قرار النقل ورفض ماعدا ذلك
من طلبات وهو طلب التعويض، وهو ما يؤكد أنه اتبع الإجراءات المقررة قانوناً باللجوء
إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات إعمالاً لأحكام القانون رقم 7لسنة2000 وهو ما ثبت
بتقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 6295لسنة55ق.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى رقم 6295لسنة55ق
إنه تقدم بالطلب رقم 91لسنة2001 بتاريخ 25/ 2/ 2001 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات
بطلب إلغاء قرار الندب رقم 137لسنة2001 والتعويض وقد أوصت اللجنة بجلسة 18/ 3/ 2001
بإلغاء قرار الندب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد صدور قرار النقل رقم 1281لسنة2001
بتاريخ 1/ 7/ 2001 تقدم الطاعن بتاريخ 9/ 7/ 2001 بالطلب رقم 417لسنة2001 إلى لجنة
التوفيق في بعض المنازعات بطلب إلغاء قرار النقل المشار إليه والتعويض عنه والتي أوصت
بجلسة 9/ 9/ 2001 بإلغاء قرار النقل ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقام الطاعن بجلسة 17/
9/ 2001 بتقديم صحيفة معلنة بتعديل طلباته في الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار النقل
رقم 1281لسنة2001 وإلزام الجهة الإدارية بتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الطاعن قد لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالنسبة
لطلب التعويض عن قراري ندبه ونقله، وإذ استوفت الدعوى بشأن هذا الطلب سائر أوضاعها
الشكلية المقررة فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ
في تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول طلب التعويض شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإنه من المقرر وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ في جانبها وأن يلحق
بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ في إصدار قراري الندب والنقل فهو ثابت في حق الجهة الإدارية
من إلغائها لقرار الندب بعد صدور توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات والتي أثبتت
خطأ جهة الإدارة في إصدار قرار الندب رقم 137لسنة 1981 لأنه لم يستهدف مصلحة عامة وكذلك
بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السادسة والمطعون فيه والذي
قضى بإلغاء قرار النقل رقم 1281لسنة2001 لصدوره من غير مختص لأن المدعي يشغل وظيفة
كبير باحثين وهي من الوظائف العليا.
ومن حيث إنه عن الضرر الذي أصاب الطاعن فإنه ثابت مما تكبده من مصروفات للانتقال والتقاضي.
ومن حيث إنه قد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم تقدم مسئولية الجهة الإدارية
عن إصدار هذين القرارين ويتعين لذلك إلزامها بأن تؤدي للطاعن مبلغ ألف جنيه كتعويض
عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة صدور قراري ندبه ونقله المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبقبول طلب التعويض شكلاً وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن مبلغ ألف جنيه
والمصروفات عن هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت 26 من شهر شوال لعام 1427 ه الموافق 18/ 11/
2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
