الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4931 لسنة 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، بلال أحمد محمد نصار – منير عبد الفتاح غطاس، فوزي علي حسن شلبي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4931 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثامنة – بجلسة 20/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 6005 لسنة54 ق.

المقام من

محمود محمد مصطفي.

ضد

1- وزير البحث العلمي " بصفته".
2- مدير إدارة البعثات " بصفته".


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 3/ 2002 أقيم الطعن الماثل بموجب تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارة العليا والموقع من المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثامنة – في الدعوى رقم 6005 لسنة54 ق الصادر بجلسة 20/ 1/ 2002 و القاضي منطوقه ( حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية للتعليم العالي للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والقضاء مجددا باختصاصها وإعادة الدعوى إليها مرة أخرى للفصل مع إلزام الخاسر بالمصروفات.
وتتحصل وقائع النزاع المطروح – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 27/ 3/ 2000 أقيمت الدعوى رقم 6005/ 54ق من محمود محمد مصطفي ضد كل من وزير البحث العلمي ومدير إدارة البعثات بوزارة البحث العلمي بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العلمية للتظلمات بالإدارة العامة للبعثات فيما تضمنه من تعديل قرار اللجنة العلمية الأولي بترشيحه احتياطيا للبعثة رقم 2/ 20/ 45 تشكيل فلزات خطة خمسيه 1999/ 2000 وترشيح آخر بدلا منه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أحقيته في الترشيح احتياطي للبعثة المذكورة، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه تم نشر فتح باب القبول للترشيح لبعثات دكتوراه خاصة بالعاملين ( المهندسين ) بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وورد بتلك النشرة أن التخصص المطلوب كتخصص عام " هندسة فلزات " والتخصص الدقيق " تشكيل فلزات " وأن المؤهل هو هندسة فلزات أو هندسة ميكانيكا وذلك للبعثة رقم 2/ 20/ 45 طبقا للخطة الخمسية 1999/ 2000 تشكيل فلزات، وقد قام مركز فحوص وتطوير الفلزات وهو المركز الذي يعمل به بترشيحه وآخرين لتلك البعثة باعتبار أن مؤهلة هندسة ميكانيكا وقام المركز بتسليمه خطاب ترشيح للبعثة نظرا لانطباق شروط الترشيح عليه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بالمستندات والأوراق المطلوب لإدارة البعثات وتم عرض الأمر علي اللجنة العليا الخاصة بالترشيحات وبعد قيامها بفحص المستندات والأوراق قامت بترشيح أحد المهندسين وحاصل علي مؤهل هندسة ميكانيكا وترشيح المدعي كاحتياطي له في حالة عدم سفره لأي سبب من الأسباب، وقامت اللجنة باستبعاد شخصين آخرين حاصلين علي مؤهل هندسة فلزات، وهذا يعني أن اللجنة الرئيسية قررت أنه أستوفي كافة شروط البعثة كاحتياطي.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك باستبعاده هو والمرشح الأساسي وترشيح أحد الحاصلين علي مؤهل فلزات والذي كان قد تقدم بتظلم من عدم ترشيحه، وإذ صدر قرار استبعاده من الترشيح للبعثة مخالفا للشريعة والقانون منطويا علي التعسف في استعمال السلطة وذلك لأن لجنة التظلمات استندت في استبعاده إلي أن اللجنة العلمية الأولي أخطأت في ترشيح الحاصلين علي مؤهلات هندسة ميكانيكا، ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 20/ 1/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الثامنة " بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التعليم العالي للاختصاص.
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أن مفاد أحكام المواد 10،13،14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47/ 1972 أن المحاكم الإدارية تختص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين ثالثا ورابعا من المادة من القانون المشار إليه متى تعلقت بالموظفين العموميين من المستويين الوظيفيين الثالث والثاني بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في ذات الطلبات متى تعلقت بالموظفين العموميين من المستوي الوظيفي الأول، وأنه لما كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة تعادل الدرجة الثالثة بمركز فحوص وتطوير الفلزات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية للتعليم العالي.
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة فقد أقام الطعن الماثل عليه استخداما لحقه المنصوص عليه في المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 وقد أسس الطعن علي أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 47/ 1972 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وأن موضوع التداعي وهو المتعلق بالطعن علي القرارات المتعلقة بالبعثات ليس من بين اختصاص المحاكم الإدارية المحدد علي سبيل الحصر وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بحسبان أنها صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية.
وأنهى السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رؤى في ختامه: – قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/ 10/ 2006 للإعلان وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 11/ 2006 وفيها صدر الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أنه عن شكل الطعن، فلما كان قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ينص في المادة "العاشرة " منه على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية: –
أولا/ 00000000000
ثانيا/ 0000000000000000000000000000000000000
ثالثا/ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعا/ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
حادي عشر: – المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر 000000000000
رابع عشر: – سائر المنازعات الإدارية 00000000000000 ".
وتنص المادة "13" من هذا القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة "10" عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 00000"
كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن 00000000
كما تنص المادة "14" من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية: –
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة"10" متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث وما يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنية ".
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ قد انتهت بجلسة 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877/ 48ق قضائية عليا أن مجلس الدولة بمقتضي أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردا علي سبيل الحصر ومن ثم فإن العبارة الواردة في نهاية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة ( سائر المنازعات الإدارية ) فهي تطبيق لما أورده الدستور في هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن علي القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة وكذا النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وهي قرارات ذات شأن عظيم في حياة هذه الفئة من الموظفين بدءا من تعيينهم حتى فصلهم فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون علي مثل هذه القرارات يكون من باب أولي داخلا في اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقا بالموظفين من المستوي الثاني والثالث وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره، والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء.
ومن حيث انه على هدي ما تقدم ولما كانت المحاكم الإدارية هي التي تختص بالفصل في كافة الطعون المتصلة بشئون التوظف الخاصة بالعاملين من المستوي الثاني والثالث، ولما كانت المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بالطعن علي قرار استبعاد أحد العاملين الشاغلين لوظيفة تعادل الدرجة الثالثة بمركز فحوص وتطوير الفلزات من الترشيح كاحتياطي لبعثة الدكتوراه للعاملين بالمركز دون غيرها ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تتصل بشئون التوظف الخاصة بالعاملين وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية المختصة ولا يكون ثمة اختصاصا لمحكمة القضاء الإداري بنظرها.
ومن حيث أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما انتهي إليه من إحالة الدعوى إلي المحكمة الإدارية للتعليم العالي قد أخذت ذات وجهة النظر وانتهى إلي ذات النتيجة فإنه يكون صائبا وصادف صحيح القانون ويكون طعن هيئة مفوضي الدولة علي هذا الحكم في هذا الشأن في غير محلة متعينا رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة اليوم السبت 12 شوال 1427 ه الموافق 4/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات