الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4236 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4236 لسنة 48ق. عليا

المقام من

1- وزير الأوقاف بصفته
2- مدير عام مديرية الأوقاف بسوهاج بصفته

ضد

محمد محمود مرزوق سعد


الإجراءات

بتاريخ 27/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين-قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 9/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 607 لسنة 12ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن-أن تأمر دائرة فحص الطعون:
أولا: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة.
ثانيا: إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، حيث قررت بجلسة 8/ 5/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 607 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بتاريخ 6/ 12/ 2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 214 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أنه يعمل بوظيفة مقيم شعائر بمسجد التوحيد بمركز المراغة بالدرجة الوظيفية الثالثة اعتبارا من 19/ 7/ 1979 وأنه تقدم بطلب إلى جهة عمله بتاريخ 15/ 7/ 2000 لنقله إلى مديرية أوقاف القاهرة لظروفه الصحية ووافقت جهة عمله على النقل كما وافقت عليه مديرية أوقاف القاهرة بتاريخ 14/ 10/ 2000.
وأضاف المدعي أنه كان قد أصيب خلال الفترة من 21/ 7/ 2000 إلى 30/ 9/ 2000 بمرض نفسي أقعده عن مزاولة أعماله وعقب شفائه توجه إلى جهة عمله لكنه فوجئ بصدور القرار رقم 214 بتاريخ 4/ 10/ 2000 بإنهاء خدمته. فتظلم من القرار ولما رفض التظلم أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 9/ 1/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المدعي بعد إنذاره كتابة بالعودة إلى العمل وأنه يبين من الإنذارين أنهما لم يسجلا برقم صادر معين مما لا تطمئن معه المحكمة إلى قيد هذين الإنذارين بسجلات جهة الإدارة وتصديرهما إلى المدعي بما لا يعتد بهما كإنذارين على النحو المتطلب في مفهوم المادة كما لا يتخذ من انقطاع المدعي قرينة على استقالته الضمينه لعزوفه عن العمل في وقت انقطاعه مع تقديمه لطلب نقله إلى القاهرة لظروفه الاجتماعية والصحية.
وخلصت المحكمة إلى أن القرار قد توافر في شأنه ركن الجدية والاستعجال وقضت لذلك بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده كان قد انقطع عن عمله بدون إذن أو مبرر قانوني اعتبارا من 21/ 7/ 2000 وأن جهة الإدارة قد أنذرته بتواريخ 29/ 8/ 2000 و3/ 9/ 2000 و6/ 9/ 2000 لكنه لم يعد إلى العمل فصدر القرار رقم 214 لسنة 2000 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ الانقطاع في 21/ 7/ 2000 وذلك طبقا لأحكام القانون وأن الحكم إذ قضي بعكس ذلك فإنه يكون قد جانب الصواب وخالف القانون.
وأضاف الطاعنان أن الحكم مرجح الإلغاء وأنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها لذلك خلصا إلى طلب الحكم بوقف تنفيذه ثم بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن قد تهيأ للفصل في موضوعه الأمر الذي يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك.
2-إذا انقطع عن عمله بغير عذر تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إن نص المدة سالفة الذكر يشترط لإعمال حكمة واعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة، وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية.
الأمر الذي يقتضي حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحا في الدلالة على اختيار الإدارة أيا من الاجرائين، وأن يصل إلى العامل إما بشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل مكتوبا على أوراق الإدارة وممهورا بأختامها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الصور الضوئية للإنذارات الموجهة للمطعون ضده أنها لم تكتب على أوراق جهة الإدارة المختصة ولم تختم بأختامها، كما لم تحمل أية أرقام تدل على قيدها في سجلات جهة الإدارة وتصديرها إلى المرسلة إليه بالطرق المعروفة في إرسال مثل هذه المكاتبات.
ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رقم 214 لسنة 2000 يكون قد صدر معيبا لافتقاده شرط الإنذار الذي يعد إجراءا جوهريا لازما لصحته وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر صحيحا ومتفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سليم متعينا رفضه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2006 ميلادية و4 ذو القعدة سنة 1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات