الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4008 لسنة 40 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوها ب – مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4008 لسنة 40 ق 0. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفته

ضد

كمال درويش مصطفي
عن: الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود والتعويضات " بجلسة 26/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 1400 لسنة 42 ق

المقامة من

المطعون ضده " مدعي "

ضد

الطاعن " مدعي عليه ".


الإجراءات

بتاريخ 16/ 8/ 1994 أودعت الأستاذة/ نادية محمود نوفل المحامية بالنقض بصفتها وكيله عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 26/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 1400 لسنة 42 ق الذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي
عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغا مقدارة عشرة الأف جنية والمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن إرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بتعديل مبلغ التعويض إلي الحد اللازم لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية بالمطعون ضده، وإلزام جهة الإدارة والمطعون ضده المصاريف مناصفة.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلستها بتاريخ 12/ 12/ 2005 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بجلسة 8/ 5/ 2006 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة 0.
وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 10/ 2006 وبها نظرته المحكمة وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده " مدعي " أقام بتاريخ 16/ 12/ 1987 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة المدعي عليها بأن تدفع له مبلغ خمسة عشر ألف جنية مصري تعويضا له عما لحقة من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالمصروفات.
وأبدي المدعي في الصحيفة شارحا دعواه أنه حاصل علي بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة عام 1957 وأنه تدرج في شغل الوظائف بالهيئة العامة للتأمين الصحي منذ نقله إليها في مايو 1966 بعد أن عمل بشركة تنمية الصناعات الكيماوية للأدوية ثم بهيئة مديرية التحرير" الخدمات الطبية" ثم مؤسسة الأدوية " شركة الجمهورية للأدوية ". وأنه قام بكافة ما أسند إ ليه من أعمال علي أكمل وجه، وأضاف المدعي أن الهيئة المدعي عليها أصدرت في حقة عده قرارات أدارية إتسمت بالبطلان منها قرار تقدير كفايتة عن عام 1968 " متوسط " فأقام الدعوى رقم 205 لسنة 24 ق وبجلسة 20/ 1/ 1971 قضت محكمة القضاء الإداري برفضها فأقام علي ذلك الطعن رقم 596 لسنة 17 ق. عليا وأستصدر فيه بجلسة 8/ 4/ 1979 حكما بالغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء تقرير كفايتة عن عام 1968 بدرجة متوسط، وأردف المدعي أن الهيئة المدعي عليها قدرت كفايتة عن عام 1979/ 1980 بتقدير متوسط وأصدرت القرار رقم 236 لسنة 1981 منطويا علي تخطية في الترقية للفئة الأولي فأقام الدعوى رقم 3126 لسنة 35 ق وبجلسة 21/ 6/ 1984 صدر فيها حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضي بإلغاء تقدير الكفاية المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وباعتبار الخصومة منتهية في شأن طلب إلغاء قرار تخطية في الترقية للفئة الأولي لسبق صدور حكم في الدعوى رقم 38 لسنة 36 ق. المقامة من/ مصطفي جابر حسن ضد ذات الهيئة وفي الدعوى رقم 39 لسنة 36 ق المقامة ضدها من المدعو/ عادل عبد الحميد محمد والذي قضي بإلغاء القرار رقم 236 لسنة 1981 المشار إليه بإلغاء مجردا، وأستطرد المدعي قائلا أن الهيئة أصدرت كذلك القرار رقم 464 لسنة 1985 بمجازاتة بخصم أجر خمسة أيام من راتبه والذي عدل بالقرار رقم 224 لسنة 1986 بمجازاتة بخصم عشرة أيام من راتبه فطعن علي ذلك وأستصدرحكما بجلسة 7/ 6/ 1987 من المحكمة التأديبية للصحة في الطعن رقم 36 لسنة 20 ق. قضي بإلغاء القرارين مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وأضاف المدعي أن الهيئة المدعي عليها لأحقته كذلك بالعديد من القرارات ومنها حرمانه من الحوافز والعلاوة التشجيعية وكذا نقله بالقرار رقم 299 لسنة 1980 للعمل بفرع أسيوط والوجه القبلي نقلا من وظيفة مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات بفرع الجيزة وشمال الوجه القبلي دون تحديد الوظيفة المنقول عليها، وأبدي المدعي أن خطأ الهيئة الثابت بمقتضي الأحكام المذكورة والقرارات الأخرى ظاهرة البطلان قد ألحقت به أضرار مادية وأدبية وخلص المدعي من ذلك وعلي النحو الذي أورده تفصيلا بعريضة الدعوى إلي طلباته المذكورة التي أختتم بها صحيفة دعواه.
ولدي تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة عدل المدعي طلباته بصحيفة تعديل طلبات طلب فيها الحكم بتعويضه بمبلغ ثلاثين ألف جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 26/ 6/ 1994 حكمها المطعون فيه الذي قضت فيه بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تدفع للمدعي تعويضا عشرة الأف جنية، وشيدت قضائها علي سند مما خلصت إليه من أن موقف الجهة الإدارية تجاه المدعي وما دأبت عليه من تقدير كفايتة وتخطية في الترقية وبمجازاته بقرارات ثبت عدم مشروعيتها بالأحكام القضائية المذكورة إنما يمثل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وأن ما دأبت عليه الجهة الإدارية من تكرار إصدارها لقرارات تمس المركز الوظيفة للمدعي والدفع به في كل مرة للقضاء أنما نجم عنه إيلامه ومعاناته نفسيا وأثقال كأهلة بالعبء المادي للتقاضي وتكبده الجهد والنفقات في هذا الصدد وأن عنصر السببيه بين خطأ الإدارة والأضرار التي لحقت بالمدعي قد تحقق وخلصت المحكمة من ذلك إلي حكمها الطعين سالف الذكر الذي قضت فيه بتعويض المدعي بمبلغ عشرة الأف جنية عن الأضرار المادية والأدبية من جراء تخفيض مرتبة كفايتة وتخطية في الترقية ومجازاته بقرارات غير مشروعة ورفضت مطالبته بالتعويض عن قرارات نقله وعدم منحه علاوة تشجيعية وحرمانه من الحوافز والجهود غير العادية لعدم ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة أ و الانحراف بها بشأن هذه القرارات وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم المطعون فيه، ولما لم يلق هذا الحكم قبولا من الهيئة المدعي عليها أقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعيته علي الحكم المطعون فيه من الخطأ في تفسير الواقع وتطبيق القانون لأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء إضافة إلي أن في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطالب بالتعويض عنها خير تعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن هذه القرارات.، وخلصت الهيئة الطاعنه ذلك وعلي النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلي طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أنه من الأصول القانونية المقررة والتي جري بها قضاء هذه المحكمة أن مسئولية الجهة الإدارية ألموجبه لالتزامها بالتعويض عن قراريها لا تتحقق إلا بتوافر أ ركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن ركن الخطأ يتحقق في هذا الصدد بثبوت صدور القرار الإداري محل المطالبة بالتعويض مخالفا للقانون علي نحو يصمه بعدم المشروعية لصدوره مشوبا بأي عيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن المطالب بالتعويض ضررا من القرار، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أنه ثابتا مما جاء بالأوراق بشان القرارات التي قضي الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها " موضوع المنازعات في هذا الطعن " أن المطعون ضده أستصدر حكما من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/ 4/ 1979 في الطعن رقم 569 لسنة 17 ق. عليا قضي بإلغاء تقدير كفايتة عن عام 1968 بمرتبه متوسط مع ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك علي التفصيل المتقدم ذكره، وأنه أي المطعون ضده استصدر حكما من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 6/ 1984 في الدعوى 3126 لسنة 35ق. قضىء بإلغاء تقرير كفايتة عن عام 1979/ 1980 بمرتبه كفء مع مايترتب على ذلك من أثار، وباعتبار الخصومة منتهية بشأن طلب المطعون ضده إلغاء القرار رقم 236 لسنة 1981 فيما تضمنة من تخطية في الترقية للدرجة الأولي لسبق صدور حكمين بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا وذلك علي النحو المشار إليه، وأن المطعون ضده قد أستصدر أيضا حكما قضائيا من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 26/ 5/ 1991 في الطعن رقم 36 لسنة 20 ق قضي بإلغاء القرار رقم 224 لسنة 1986 فيما تضمنة من مجازاته خصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، ولما كان ثابتا ما تقدم بموجب أحكام قضائية نهائية حازت حجية الأمر المقضي لصدور أحدها من المحكمة الإ دارية العليا، ولعدم الطعن علي الأخرى وصيورتها لذلك نهائية علي التفصيل الوارد بالأوراق، وإذ أن ذلك قد ثبت وتحقق به ركن الخطأ في جانب الهيئة ألطاعنه، وإذ أن هذا الخطأ لم يخلو الأمر معه من أضرار مادية نجمت عن إثقال الجهة الإدارية لكاهل المطعون ضده بعناء ومشقة ونفقات اخطراره لمقاضاتها وتحمله بذل الوقت والجهد والمال لإدراك حقوقة المسلوبة في هذا الصدد، كما لم يخلو الأمر من ثمة أضرار أدبية حاقت بالمطعون ضده تتمثل في الإيذاء النفسي ومعاناة الشعور بالظلم والغبن والآلام النفسية والشعور بالإنكسار والخذلان وسط أقرأنه في محيط عمله وفي الوسط الاجتماعية وتلك أضرار أدبية أوجب القانون التعويض عنها فيما جري به نص المادة "222" من القانون المدني بأن "
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا……… ".
وإذ أن القدر المتيقن بثبوته من الأضرار المادية والأدبية المذكورة قد حاقت بالمطعون ضده بسبب خطأ الهيئة ألطاعنه علي النحو سالف الذكر، فمن ثم فأن مسئولية الهيئة الموجبة لالتزامها بالتعويض تكون متحققه بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينما في هذا الصدد، وإذ خلص إلي ذلك قضاء الحكم المطعون فيه وقضي بتعويض المطعون ضده بمبلغ عشرة الآف جنية علي النحو سالف البيان وقد جاء هذا المبلغ خلوا من أي غلو في تقدير المحكمة له في هذا الصدد، فمن ثم فأن الحكم الطعين يكون قد جاء والحال علي ما تقدم بيانه سديدا وموافقا صحيح أحكام القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء علي غير سند صحيح يبرره من أحكام القانون وحريا لذلك برفضه معه إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة ألطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق شوال سنة 1427 هجرية الموافق 11/ 11/ 2006 ميلادة بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات