المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3327 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3327 لسنة 49 ق. عليا
المقامة من
عفاف داود أمين
ضد
1) نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع بصفته
2) رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 25/ 11/ 2002 في
الدعوى رقم 6643لسنة 53ق
المقامة من
الطاعنة (مدعية)
ضد
المطعون ضدهما (مدعي عليهما)
الإجراءات
بتاريخ 20/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ خليل نجيب خليل المحامي بالنقض
بصفته وكيلاً عن الطاعنة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة وذلك طعناً في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 25/ 11/ 2002 في الدعوى رقم
6643لسنة53ق الذي حكمت فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في رد المبلغ السابق خصمه بدون وجه حق
وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء
القرار الصادر من نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع باعتماد مذكرة الشئون القانونية
بالهيئة فيما تضمنه من عدم اعتبار إصابة الطاعنة إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من
آثار أهمها أحقية الطاعنة في استرداد المبالغ السابق خصمها بدون وجه حق وإلزام جهة
الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 11/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو
المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بجلسة 27/ 3/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع
وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 6/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وبالجلسات التالية حيث
قررت بجلسة 14/ 10/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/ 11/ 2006 وصرحت بمذكرات خلال
أسبوع.
وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنة (مدعية) أقامت بتاريخ
12/ 5/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام صحيفتها الحكم باعتبار
ما حدث لها يوم 22/ 1/ 1997 إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار مالية بما فيه رد
مبلغ 2978.21 (ألفان وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً مصرياً) مع تحميل المدعي عليه
الأول بصفته بالمصاريف، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت
بمحاضر جلسات التحضير، كما نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على النحو المبين بمحاضر
جلسات المرافعة أمامها حيث قررت بجلستها بتاريخ 2/ 7/ 2002 حجز الدعوى لإصدار الحكم
فيها بجلسة 28/ 10/ 2002 وبذات الجلسة الأخيرة المحددة لإصدار الحكم في الدعوى قررت
المحكمة (إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم 28/ 10/ 2002 لتغيير التشكيل وإصدار الحكم
بجلسة 25/ 11/ 2002)، وبذات جلسة 25/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها الطعين والذي حكمت
فيه (بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعية المصروفات)، وشيدت المحكمة قضاءها بذلك
على سند من أن المدعية لم تتقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي وفق ما أوجبته المادة من القانون رقم 79لسنة1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي وذلك على النحو الذي سطرته المحكمة تفصيلاً بأسباب حكمها الطعين، ولما لم
يلق هذا القضاء قبولاً من المدعية أقامت عليه طعنها الماثل وأبدت في تقرير الطعن أنها
تطعن في الحكم السبب الأول لما تنعاه عليه من البطلان لمخالفة القانون (لأن الدعوى
حجزت من جلسة 2/ 7/ 2002 للحكم لجلسة 28/ 10/ 2002 وبعد بضع أيام تم الإطلاع على الأجندة
الخاصة بالدائرة فتبين أن قرار عدالة المحكمة هو إعادتها للمرافعة بسبب تغيير التشكيل
وبالاستعلام عن تاريخ جلسة المرافعة علمنا شفاهة أنها ستحدد فيما بعد وسنخطر بذلك وبعد
استعلام آخر تبين أن قرار عدالة المحكمة هو إعادتها للمرافعة بذات الجلسة 28/ 10/ 2002
وحجزت للحكم بجلسة 25/ 11/ 2002 ولم يتم مرافعة فيها، …… وأن تغيير التشكيل يستلزم
أن تسمع مرافعة للعضو أو الأعضاء الجدد وهو ما لم يحدث بالمخالفة لأحكام المواد 267،
170، 178 مرافعات وبالتالي يكون الحكم المطعون عليه باطلاً وهو ما تسير عليه أحكام
محكمة النقض في أحكامها الصادرة في الطعون أرقام 7443لسنة63ق جلسة 15/ 2/ 2001 و 613لسنة70ق
جلسة 29/ 3/ 2001 و935لسنة51ق جلسة 21/ 12/ 1988 مجلة المحاماة الجزء الثاني سنة 2002
ص297 الصفحتين الثالثة والرابعة من تقرير الطعن الماثل).
ومن حيث إن ما استند إليه تقرير الطعن فيما جاء به على النحو المتقدم ذكره هو في حقيقة
الأمر يخلص إلى بطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن الدعوى حجزت للحكم بهيئة معينة
وفي جلسة النطق بالحكم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة مع إعادة
حجزها في ذات القرار لإصدار الحكم فيها على النحو الوارد بقرار المحكمة بالإعادة للمرافعة
والحجز للحكم في آن واحد وبقرار واحد وصدور الحكم من الهيئة المعدلة دون حضور أحد من
الخصوم ودون مرافعة أمام المحكمة بتشكيلها الذي استجد أو المعدل.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة تنص
على أن (تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات
فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي)، وقد
أحالت هذه المادة إلى أحكام قانون المرافعات وأوجبت إتباعها في كل ما لم يرد فيه نص
في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة
غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً). ومفاد ذلك أن قضاة المرافعة
الذين استمعوا إليها هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم بحسبان أن
الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، فإن تغير أحد القضاة الذين سمعوا
المرافعة فإن ذلك يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات تمكيناً للهيئة
المعدلة من سماع المرافعة وتمكيناً للخصوم من الترافع أمامها وتلك قاعدة أصولية في
قانون المرافعات يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة
ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة في هذا الصدد هو أن يتاح
للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل، ومكنة معرفة التعديل الطارئ على
تشكيل المحكمة بعد أن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقاً لحكم
المادة مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة.
ومن حيث إن البين من مطالعة رول جلسات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ومحاضر
جلساتها أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار/ مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة قد قررت بجلستها بتاريخ 2/ 7/ 2002 حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة
28/ 10/ 2002 وبذات الجلسة الأخيرة المحددة لإصدار الحكم في الدعوى قررت هيئة المحكمة
برئاسة المستشار/ إبراهيم الصغير إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة (إعادة
الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم بجلسة 25/ 11/ 2002)، وثابت
من ذلك أنه قد تغير تشكيل هيئة المحكمة في الجلسة المحددة للنطق بالحكم وأعيدت الدعوى
للمرافعة لهذا السبب ولم يثبت حضور أي من الخصوم في الجلسة ذاتها التي أعيدت إليها
الدعوى للمرافعة على النحو المتقدم ذكره والذي حاصله أن الدعوى أعيدت للمرافعة وأعيد
حجزها للحكم في آن واحد وبقرار واحد منفرد لتغيير تشكيل هيئة المحكمة الثابت حصوله
في شخص رئيس المحكمة وصدر الحكم بالتشكيل الجديد للمحكمة دون مرافعة ودون حضور أي من
الخصوم أمامها بتشكيلها المستحدث ودون أن يتاح للخصوم معرفة قضاتهم الذين سيصدرون الحكم
في دعواهم تلك المعرفة التي قد يتعلق بها ويتفرع عنها حقوق قانونية مثيل طلبات الرد
في الحالات التي يتحقق فيها مناط ذلك طبقاً للقانون والحقوق المقررة به للخصوم وذوي
الشأن في هذا الصدد إن كان وواقع الحال أن الدعوى بعد غلق باب المرافعة فيها لم تعد
ثمة مكنة للترافع بحيث أن عدم حضور الخصوم يوم النطق بالحكم ليس تغيباً منهم عن إحدى
جلسات مرافعة وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع
والقانون إتاحة فرصة جديدة لهم للترافع أمام الهيئة بتشكيلها المعدل في ضوء واقع الحال
المشار إليه، وإذ أنه وببسط حكم القانون المتقدم ذكره على واقع المنازعة الثابت فيما
سلف بيانه ومن كل ذلك يثبت لهذه المحكمة بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً لصريح حكم
المادة من قانون المرافعات، الأمر الذي يتوجب معه لزاماً إعادة الدعوى إلى المحكمة
التي أقيمت أمامها أصلاً لتقضي فيها قضاءً صحيحاً بإجراءات سليمة بالنسبة لكل ما أثير
بها من دفوع ودفاع شكلي وموضوعي وهو ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن هذا ومما
هو جدير بالتنويه عنه في هذا الصدد أن القضاء من محكمة الطعن ببطلان الحكم الصادر من
محكمة أول درجة لا يخول لمحكمة الطعن التصدي مباشرة للخوض في موضوع الدعوى والفصل فيها
بعد سابقة قضاءها بالبطلان لأن في مثل هذا التصدي عندئذ هدر لمبدأ تعدد درجات التقاضي
وفصل في المنازعة على درجة واحدة بالمخالفة لأحكام القانون.
أن القضاء بخلاف ما تقدم أياً كانت المبررات ينطوي عندئذ بالضرورة على ترتيب الآثار
القانونية لحكم باطل وذلك حال حسبانه استنفادا لدرجة من درجات التقاضي والتعويل على
ذلك باستباحة التصدي من محكمة الطعن للفصل في موضوع الخصومة بعد سابقة قضاءها ببطلان
الحكم الصادر فيها وهو ما ينأى قضاء هذه المحكمة أن يتمخض عنه في هذا الصدد صوناً للضمانات
الأساسية لحقوق التقاضي. (ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 27 من مارس
لسنة1984 في الطعن رقم 1416لسنة26ق.عليا، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة
الأول من فبراير لسنة 2003 في الطعن رقم 10666 لسنة46 ق.عليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السابعة) لإعادة الفصل
فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت 26 من شهر شوال لعام 1427 ه الموافق 18/ 11/
2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
