الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1774 لسنة 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، منير عبد الفتاح غطاس، ناجي سعد الزفتاوى، فوزي علي حسن شلبي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 1774 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

1- وزير الأوقاف " بصفته".
2- وكيل الوزارة مدير مديرية أوقاف سوهاج "بصفته".

ضد

 السيد يونس عبد الرحمن.
عن الحكم الصادر بجلسة 24/ 10/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط " الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 613 لسنة10 ق

المقامة من

المطعون ضده " مدعي "

ضد

الطاعنين " مدعي عليهما ".


الإجراءات

بتاريخ 13/ 12/ 2001 أودع الأستاذ/ مهدي محمد سرار المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 24/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 613 لسنة10 ق الذي حكمت فيه: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 293/ 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع اعتبارا من 8/ 8/ 1998، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، و إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 3/ 6/ 2006 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 7/ 10/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 11/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق من أن المطعون ضده " مدعي " أقام بتاريخ 11/ 1/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 293/ 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 8/ 8/ 1998 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأبدى المدعي في الصحيفة شرحا لدعواه أنه عين بخدمه مديرية أوقاف سوهاج بوظيفة عامل مسجد بتاريخ 26/ 4/ 1992 وأنه انقطع عن العمل بتاريخ 8/ 8/ 1998 لمرضه وأبرق لجهة عمله بتلغراف بتاريخ 14/ 8/ 1998 بأنه مريض وملازم الفراش " لمديرية أوقاف سوهاج " ثم أرسل تلغراف في 1/ 9/ 1998 إلي مدير إدارة أوقاف البلينا وآخر بتاريخ 11/ 9/ 1998 لأوقاف سوهاج باستمرار مرضه فلم تتخذ الجهة الإدارية أي أجراء حياله ولم تحيله للجهة الطبية المختصة وأصدرت القرار رقم 293/ 1998 بإنهاء خدمته اعتبارا من 8/ 8/ 1998، وأضاف المدعي أنه وبتاريخ 25/ 10/ 1998 عند تماثله للشفاء توجه إلي مقر عمله فأفهمه المختصون بصدور قرار إنهاء خدمته الرقيم 293/ 1998 اعتبارا من 8/ 8/ 1998 لانقطاعه عن العمل فتظلم بتاريخ 25/ 10/ 1998 من هذا القرار إلي الجهة الإدارية ولم يتلق ردا علي تظلمه فأقام دعواه، ونعي المدعي علي القرار المطعون عليه انه صدر مخالفا لأحكام القانون لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب مرضه وانه أبلغ الجهة الإدارية بذلك علي النحو سالف الذكر، وخلص المدعي من ذلك وعلي النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى إلي طلباته المذكورة.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 24/ 10/ 2001 حكمها سالف الذكر " المطعون فيه " وشيدت قضاءها علي سند من أن إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية مرده قانونا اتجاه نية العامل الذي ينقطع عن العمل إلي هجر الوظيفة وعزوفه عن العمل وأن هذه القرينة لا تتحقق في حالة انقطاع المدعي عن العمل لأن ثبوت إبلاغه جهة عمله بمرضه ينفي عزوفة عن العمل ولا يقوم معه نية ترك الوظيفة وبالتالي تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية وتبعا لذلك يكون القرار المطعون عليه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل مخالف لحكم القانون وحقيقا بالإلغاء وخلصت المحكمة إلي القضاء بذلك فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الثابت انقطاع المطعون ضده عن العمل اعتبارا من 8/ 8/ 1998 دون إذن وأن الجهة الإدارية قامت بإنذاره في 27/ 8/ 1998 و 2/ 9/ 1998 و10/ 9/ 1998 بضرورة العودة للعمل و إلا ستنهي خدمته للانقطاع عن العمل وأن ما يدعيه المطعون ضده من مرضه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا دون دليل عليه وتبعا لذلك يكون قرار إنهاء خدمته قد صدر سليما ووفق صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه حقيقا بالإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلي طلباتها التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل سالفة الذكر.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن"يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، 00000000000000 فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل…………".
ومن حيث أنه من الأصول القانونية المسلمة أن إنهاء الخدمة بما يعد استقالة ضمنية للانقطاع عن العمل وفق حكم المادة من القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المرد فيه قانونا ثبوت إتجاه نية العامل الذي ينقطع عن العمل دون أذن إلي هجر الوظيفة وترك الخدمة وعزوفه عن العمل فإذا قام ما ينبئ عن عدم ثبوت هذه النية أو ما يكشف عن عدم عزوف العامل عن الوظيفة فإن قرينة الاستقالة الضمنية التي عناها المشرع في هذا الصدد تنتفي وعندئذ يكون القرار بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل مخالف لحكم القانون الذي تضمنته المادة من القانون رقم 47/ 1978 المشار إليها، ولما كان ذلك كذلك فإن ما جاء بالأوراق من أن المطعون ضده قد أخطر الجهة الإدارية عقب انقطاعه عن العمل بأنه مريض وملازم الفراش، وما هو ثابت من أن الجهة الإدارية لم تلق بالا ولم تنشط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للجهة الطبية المختصة وما جاء بالشهادة الصادرة من المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر المؤرخة 17/ 10/ 1998 المعتمدة رسميا بخاتم شعار الجمهورية التي تفيد بأن المطعون ضده مصاب بارتفاع في ضغط الدم وهبوط بالقلب وكان تحت العلاج والمتابعة في العيادة مرتين أسبوعيا في الفترة من 8/ 8/ 1998 إلي 10/ 10/ 1998 ( حافظة المستندات المودعة من المدعي ( المطعون ضده ) بجلسة 13/ 6/ 2001 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ) كل ذلك وهو القدر المتيقن في هذا الصدد – كاف قانونا لنفي قرينة الاستقالة الضمنية، ومن ثم فإن إصدار الجهة الإدارية لقرارها الرقيم 293/ 1998 محل التداعي باعتبار خدمة المطعون ضده منتهية للانقطاع عن العمل اعتبارا من تاريخ انقطاعه يكون مخالفا لحكم القانون المنصوص عليه بالمادة "98" من قانون العاملين المدنيين بالدولة وتبعا لذلك يكون هذا القرار باطلا وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإذ خلص إلي ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء عن غير سند من صحيح القانون وحريا لذلك برفضه، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 12 من شوال سنة 1427ه الموافق 4/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات