المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1474 لسنة 49 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد
احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، بلال أحمد محمد نصار، منير
عبد الفتاح غطاس، فوزي علي حسن شلبي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1474 لسنة 49 ق 0 عليا
المقام من
1- محافظ سوهاج " بصفته ".
2- وزير التربية والتعليم " بصفته ".
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج " بصفته ".
ضد
أشرف حسين كامل.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 12/ 9/ 2002 – في الدعوى رقم
1063 لسنة12 ق –
المقامة من
المطعون ضده " مدعي "
ضد
الطاعنين " مدعي عليهم ".
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بجلسة 12/ 9/ 2002 – في الدعوى
رقم 1063 لسنة12 ق المقامة ضدهم من المطعون ضده و القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب التي أوردوها في تقرير طعنهم القضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2006 إحالة
الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة
3/ 6/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 7/ 10/ 2006 للإعلان، وفي هذه
الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 11/ 2006 وفيها صدر الحكم علنا
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/ 2/ 2001
أقام المطعون ضده ضد الطاعنين الدعوى رقم 1063 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري
بأسيوط بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع،
وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة أخميم الإعدادية المهنية
وحصل في آخر سبتمبر عام 1999 علي أجازة لمدة 45 يوما وعقب انتهاء هذه الأجازة ألم به
مرض شديد فأرسل العديد من البرقيات التلغرافية إلي إدارة المدرسة تفيد مرضه وملازمته
للفراش إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا، وفي أواخر شهر سبتمبر سنه 2000 علم مصادفة بصدور
القرار رقم 8/ 1999 بإنهاء خدمته اعتبارا من 6/ 11/ 1999 فتظلم منه بتاريخ 3/ 10/ 2000
دون جدوى مما حدا به إلي إقامة دعواه تأسيسا علي صدور قرار إنهاء خدمته بالمخالفة لأحكام
القانون.
وبجلسة 12/ 9/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية بحكمها المتقدم
وأقامته بعد أن استعرضت حكم المادة (98 ) من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة علي أن انقطاع المدعي عن العمل كان بعذر المرض وأنه ينتفي بشأنه قرينة هجر
الوظيفة للانقطاع كما أن جهة الإدارة لم تقم بإنذاره قبل إصدار قرار إنهاء خدمته، ومن
ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا عليه طعنهم الماثل علي سند مما نعوه علي
الحكم المطعون فيه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفته لأحكام القانون
حيث أن جهة الإدارة قامت بإنذاره بتاريخ 30/ 11/ 1999 علي محل أقامته.
ومن حيث أن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/
1978 تنص على أن: –
" يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة
أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك
وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو
قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- 000000.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسه أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3-000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن العامل الذي ينقطع عن عمله مدة تزيد علي
خمسة عشر يوما متتالية يقيم قرينة قانونية علي رغبته في ترك الخدمة وهجر الوظيفة وذلك
باتخاذ موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلي الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أدني شك في
دلالته علي حقيقة المقصود ويتثنى هذا الموقف في إصرار العامل علي الانقطاع عن العمل،
وتنتفي هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان بعذر مقبول ومن باب
أولى تنتفي هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر للانقطاع حتى لو تبين أن هذا
العذر غير صحيح مقدم صحة الأعذار التي يتذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه تنفي قرينة
الاستقالة الضمنية بالرغم من أنها تصلح سببا للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع.
ومن حيث أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتبارا من 6/ 11/ 1999
وأنه ابلغ بمرضه في اليوم التالي 7/ 11/ 1999 إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا إزاء
هذا الإبلاغ ثم أصدرت القرار رقم 8/ 1999 بتاريخ 9/ 2/ 2000 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا
من 6/ 11/ 1999، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وذلك لانتفاء
قرينة الاستقالة الضمنية لدى المطعون ضده بإبلاغه جهة الإدارة بمرضه في اليوم التالي
لانقطاعه عن العمل فضلا عن أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد وصول الإنذار المقدم منها
إلي المطعون ضده.
ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد خلص إلي ذات النظر فإنه يكون قد
صادف صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء علي غير سند من صحيح الواقع
وسديد القانون وحريا لذلك برفضه وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 12 من شوال سنة 1427ه الموافق 4/ 11/ 2006
بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
