المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1256 لسنة 46 ق -عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 محمد
أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د0 حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1256 لسنة 46 ق -عليا
المقام من
1- محافظ أسيوط – بصفته
2- وكيل وزارة التموين بأسيوط – بصفته
ضد
زكريا درغام محمود
في الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى) بأسيوط في الدعوى رقم
553 لسنة 8 ق الصادر بجلسة 20/ 10/ 1999
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 11/ 12/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة قانونا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي) بأسيوط في الدعوى رقم 553 لسنة 8 ق بجلسة
20/ 10/ 1999 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون عليه رقم
57 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل وما يترتب على ذلك
من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً: أصليا: – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا
برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وقدمت هيئة مفوضي الدولة
تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الدعوى شكلا والقضاء مجداً بعدم قبولها لرفعها
بعد فوات المواعيد وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون التي قررت بجلسة 17/ 3/ 2004 أحالته
للدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص والتي بدورها تداولت الطعن على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 12/ 2005 أودع الحاضرعن الطاعنين مذكرة بالدفاع صمم فى
ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، كما اودع الحاضر عن المطعون ضدة مذكرة بالدفاع
طلب فيها الحكم برفض الطعن وتاًييد الحكم المطعون فية 0 وبجلسة 13/ 3/ 2006 أودع الحاضر
عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات حوت أقرار المطعون ضده محرر في 28/ 5/ 2005 وممهور
بخاتم شعار الجمهورية لمحافظة أسيوط مفاده ان المطعون ضده علم بحضور جلسة المحكمة الإدارية
العليا
( الدائرة الثانية ) بجلسة 4/ 7/ 2005 0
وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع
بالمحكمة لنظره بجلسة 7/ 10/ 2006 وبها قررت حجزه للحكم ليصدربجلسة 4/ 11/ 2006 مع
مذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل
المضروب أودع المطعون ضده مذكرة بالدفاع أنتهي فيها إلي تصميمه على طلباته المتمثلة
في الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه0
وبالجلسة المذكورة أخيراً قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 11/ 2006 لاتمام
المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0
المحكمة
بعدم الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً0
ومن حيث أن الطعن أستوفي كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أن المطعون ضده كان قد أٌقام الدعوى رقم 553 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري
بأسيوط وذلك بموجب عريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/ 12/ 1996 يطلب الحكم
بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 1988 الصادر من مديرية التموين
والتجارة الداخلية بتاريخ 28/ 3/ 1988 وما يترتب عليه من أثار مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات والأتعاب 0
وقال المدعى – المطعون ضده – انه حاصل على دبلوم الزراعة الثانوية وعين بوظيفة إدارية
بمديرية التموين والتجارة الداخلية اعتباراً من 1/ 5/ 1987 وسافر الي المملكة العربية
السعودية لتأدية العمرة وتعاقد للعمل بها وارسل لجهة الإدارة للحصول على أجازة بدون
مرتب، ولكن لم يصله رد مما يعد موافقة ضمنية على هذه الأجازة، واستمر بعمله بالخارج
إلي أن عاد للوطن في شهر يونيه سنة 1996 وتوجه لاستلام عمله في الأسبوع الأخير من شهر
يوليه إلا أن جهة عمله رفضت تسليمه العمل لصدور قرارها رقم 57بتاريخ28/ 3/ 1988 بإنهاء
خدمته لغيابه عن العمل بدون أذن اعتباراً من 3/ 2/ 1988، مما أضطره إلي تقديم طلب لمحافظ
أسيوط بتاريخ 24/ 7/ 1996 ليعود إلي عمله ولكن لم يصله رد فتظلم من هذا القرار بتاريخ
3/ 9/ 1996 ثم أقام دعواه استناداً إلي انه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته كما أن الجهة
الإدارية أغفلت إنذاره على النحو الوارد بنص المادةمن القانون رقم 47 لسنة 1978،
الأمر الذي يوصم القرار الطعين بعيب مخالفة القانون 0
وخلص المطعون ضده في ختام دعواه إلي طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وتدوولت الدعوى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 5/ 1997 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات
من بين ما تضمنته صورة القرار المطعون فيه، صورة كتاب مديرية التجارة والتموين بأسيوط
المؤرخ 29/ 8/ 1996 ثابت به أن زكريا درغام محمود عين فى 1/ 5/ 1987 بوظيفة كاتب سكرتارية
رابع بالمديرية وأستلم العمل بتاريخ 2/ 11/ 1987 وقبل انقضاء فترة الاختبار وفي 3/
2/ 1998 أنقطع عن العمل وأنه ورد للمديرية كتاب إدارة شئون العاملين بمحافظة أسيوط
رقم 24834 بتاريخ 20/ 8/ 1996 والمرفق به شكوى المطعون ضده يلتمس فيه إعادة تعيينه
والمؤشر عليه من محافظ أسيوط باتخاذ اللازم نحو إعادة تعيينه 0 وصورة طلب المطعون ضده
المقدم الي محافظ أسيوط والمؤشر عليه من المحافظ بتاريخ 24/ 7/ 1996 بإعادة تعيينه0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط تقريراً بالرأي القانوني
رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم57 لسنة1988
فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار على
النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدوولت محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الأولي) الدعوى على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 20/ 10/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرارالمطعون عليه رقم 57 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه
عن العمل وما يترتب على ذلك من أثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذارالمدعى قبل إنهاء خدمته طبقا
لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978، الأمر الذي يوصم القرار الطعين بعدم
المشروعية لمخالفته للقانون 0
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
استنادا للأسباب التالية: – أولا: – أن الحكم قضي بقبول الدعوى شكلا رغم إقامتها بعد
الميعاد، إذ استقرقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن استطاله الأمد بين صدور القرار
محل الطعن وبين تاريخ إقامة دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار، ولما كان
القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 3/ 1988 إلا أن المطعون ضده أقام دعواه في 30/ 12/
1996 أي بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور القرار الطعين، الأمر الذي تكون معه
الدعوى قد أقيمت بعد المواعيد المنصوص عليها
في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي حددت ميعاد
رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما0
وثانيا: – قضي الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل لعدم إنذاره على النحو الذي تطلبته المادة
98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في حين
أن ظروف الانقطاع تكشف عن هجر المدعى لوظيفته0
وخلص الطاعنان في ختام تقرير الطعن إلي طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان0
ومتن حيث أن المدعى – المطعون ضده – يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 1988 فيما
تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن، فإنه لما مكان قضاء دائرة توحيد المباديء بالمحكمة
الإدارية العليا جري بحكمها الصادر في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق 0عليا بجلسة 8/ 5/
2003 على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحدة للقول بتوافرالعلم اليقيني
بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة
الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة
لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 3/ 1988 وقد خلت الوراق
من ثمة دليل على علم المطعون ضده ( المدعى ) به في تاريخ سابق على تظلمه منه بتاريخ
3/ 9/ 1996 – وهو ما قرره بعريضة دعواه ولم تنكره الجهة الإدارية -، ولما لم يتلق رداً
فقد أقام دعواه في 30/ 12/ 1996، ومن ثم تكون قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونا،
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وترتيبا على ذلك يكون الوجه الأول للطعن غير قائم على سند صحيح من القانون متعين الرفض0
وحيث إنه عن الوجه الثاني للطعن، فإن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته
في الحالات الآتية: –
1) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول 0000 فإذا لم يقدم أسبابا تبرر
انقطاعه أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 0
2) 00000
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسه أيام في الحالة
الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية0"
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أعمال نص المادة المشار
إليه في شأن العامل المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الانقطاع تطبيقا لهذا النص
يتطلب أولا وقبل كل شيء مراعاة الإجراء الشكلي الذي أوجب تلك المادة مراعاته وهو وجوب
إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة، والمقصود
بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن والتنبيه عليه بالعودة إلي العمل
أو إبداء ما لديه من عذر حال دون مباشرته للعمل0
ويتعين صراحة إعلان العامل المنقطع عن العمل بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب
انقطاعه عن العمل تؤدي في النهاية إلي إنهاء خدمته طبقا لنص المادة المشار إليها0وأن
هذا الإجراء هو إجراء جوهرى يمثل ضمانة للعامل وان اغفالة يعد اهدار لهذه الضمانة ويكون
قرار انهاء الخدمة دون مراعاة لهذا الإجراء مخالفا للقانون 0
ومن حيث إنه بتطبيق هذه المادة على واقعات الطعن وإذ ثبت أن المطعون ضده عين بمديرية
التموين والتجارة الداخلية بأسيوط اعتبارا من 1/ 5/ 1987، وسافر إلي المملكة العربية
السعودية لتأدية العمرة وتعاقد للعمل بها وأرسل لجهة الإدارة للحصول على أجازة بدون
مرتب، إلا أنه لم يصله رد، وأن الجهة الإدارية طبقت عليه نص المادة المشار إليها
وأصدرت قرارها المطعون فيه رقم 57 لسنة 1988 بإنهاء خدمته للانقطاع دون اتخاذ الأجراء
الجوهري بإنذاره كتابة وفقا لنص المادة سالفة الذكر فإن قرار إنهاء الخدمة المطعون
فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعين الإلغاء
ولا ينال من النتيجة المتقدمة اعتبار المطعون ضده ( المدعى) عازفا عن الوظيفة بانقطاعه
عن العمل على النحو السابق
تفصيله، إذ مردود على ذلك بأن إنهاء خدمه الموظف من الخدمة بالتطبيق للمادة 98 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة إنما يقوم على قرينه قانونية هي
اعتبارا الموظف مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة
عشر يوما متتالية ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية، فإذا أبدي
الموظف العذر فقد انتفي القول بأن انقطاعه كان للاستقالة وبالتالي تنتفي القرينة القانونية
التي رتبها القانون على هذا الانقطاع0
وبتطبيق ما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد طلب من الجهة الإدارية
الموافقة على منحه أجازة بدون مرتب عند تأديته العمرة بالسعودية، ففي ذلك دليل على
تمسكه بعمله وأن نيته لم تتجه إلي هجر الوظيفة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإنهاء
خدمته للانقطاع تطبيقا لحكم المادة أنفة البيان دون إنذار الطاعن يكون قد صدر
على نحو لا يتفق وصحيح حكم القانون متعين الإلغاء0
ومن حيث إن الحكم الطعين قد اعتنق هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأي
من الإلغاء0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات
0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 26 من شوال لسنه 1427ه والموافق السبت 18/ 11/ 2006
بالهيئة المبينة بعالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
