أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د0 حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 2324 لسنة 47 ق0ع
المقامة من
1) محافظ أسيوط بصفته
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته
ضد
قدرية حسن حسانين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بأسيوط في الدعوى رقم 345لسنة10ق
بجلسة 18/ 10/ 2000
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 26/ 11/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيدين/ محافظ أسيوط ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بصفتهما قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة
الأولى بأسيوط بجلسة 18/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 345لسنة10ق المقامة من المطعون ضدها
والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير طعنهما أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة السابعة عليا تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 345لسنة10ق
شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن بالدائرة المذكورة أخيراً بجلسة 4/ 12/ 2002 وبها قررت إحالة الطعن للدائرة
الثانية عليا لفحص الطعون والتي بدورها تداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بجلسة 12/ 12/ 2005 مذكرة صمم في ختامها
على الطلبات الواردة بالطعن، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته
بدورها بجلسة 7/ 10/ 2006 وبها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 11/ 11/ 2006
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 345لسنة10ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم بقبولها شكلاً
وفي الموضوع بإرجاع أقدميتها في الدرجة الثانية التخصصية إلى عام 1988 بدلاً من عام
1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالمصروفات
والأتعاب.
وقالت شرحاً لدعواها أنها سبق أن تقدمت بشكوى ضد العاملين بإدارة شئون العاملين بمديرية
التربية والتعليم بأسيوط لتأخير ترقيتها إلى الدرجة الثانية التخصصية إلى عام 1990
بدلاً من عام 1988 أسوة بنظرائها الأحدث منها، إلا أنها لم تستجب لها فتقدمت بتظلم
للجهة الإدارية بتاريخ 21/ 11/ 1998 ولكن لم يبت فيه رغم أنها أقدم من زملائها محمد
ضاحي وعزة فاروق مجدي ولم يكن هناك ما يحول دون ترقيتها، وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/ 4/
1989 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات اشتملت على صورة القرار رقم 24
بتاريخ 16/ 12/ 1988، وبيان بالحالة الوظيفية للمدعية والمستشهد بهما محمد محمد محمود
ضاحي وعزة فاروق وصورة بنتيجة بحث تظلم المدعية.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية
للدرجة الثانية التخصصية للتعليم اعتباراً من 16/ 2/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار
أهمها إرجاع أقدميتها في شغل هذه الدرجة إلى تاريخ 16/ 2/ 1988 مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/ 5/ 2000 أودع الحاضر
عن المدعية مذكرة صمم في ختامها على الطلبات، وبجلسة 18/ 7/ 2000 أودع الحاضر عن هيئة
قضايا الدولة مذكرة طلب في ختامها: أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة المواعيد القانونية للتظلم من القرار
المطعون فيه. ومن باب الاحتياط رفض الدعوى مع إلزام المدعية في أي من الحالات الثلاث
المصروفات.
وبجلسة 18/ 10/ 2000 قضت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات".
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضدها المدعية لم تعلم بالقرار الطعين الصادر في
16/ 2/ 1988 قبل التظلم منه بتاريخ 21/ 11/ 1998 وإذ أقامت دعواها بتاريخ 26/ 11/ 1998
فإنها تعد مقامة في المواعيد القانونية واستعرضت المحكمة نص المادتين 36، 37 من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 والمعدل بالقانون رقم 115لسنة1983،
وثبت لديها من الأوراق أن المدعية أقدم من بعض زملائها المرقين إلى الدرجة الثانية
التخصصية للتعليم بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/ 2/ 1988، ومن ثم يكون هذا
القرار قد تضمن تخطياً للمدعية في الترقية إلى الدرجة الثانية بدون مبرر وعلى نحو غير
مشروع ويتعين القضاء بإلغائه.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيين على الحكم
المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ كان يتعين القضاء أصلياً
بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه
في عام 1988 وإقامة الدعوى في 26/ 11/ 1998 أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات مما يقطع
بعلم المدعية المطعون ضدها بالقرار الطعين، وبالتالي يكون طلب إلغائه قد أقيم بعد الميعاد.
كما أنه كان يتعين القضاء احتياطياً برفض الدعوى لأن الضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية
غير متوافرة لدى المطعون ضدها للترقية إلى الدرجة الثانية.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن "ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان
صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد وبالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية……"
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 11225لسنة46ق.
عليا بجلسة 8/ 5/ 2003 بأن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر
العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم
تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط لا يتجاوز ذلك
المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/ 2/ 1988 وقد عجزت
الجهة الإدارية عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المدعية المطعون ضدها بهذا القرار قبل تظلمها
منه في 21/ 11/ 1998 وبادرت إلى إقامة الدعوى رقم 345لسنة10ق في 26/ 11/ 1998 فإنها
تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، ولا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978
تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية
من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار……
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد
بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم انه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولي بالترقية0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها من مواليد 14/
11/ 1950 وحاصلة على ليسانس الآداب عام 1975 وعينت بوظيفة مدرس من الدرجة الثالثة التخصصية
بالمجموعة النوعية للتعليم اعتباراً من 1/ 11/ 1977 وردت أقدميتها إلى 1/ 9/ 1975 في
حين أن زميلتها عزة فاروق مجدي والتي كانت من بين المرقين بالقرار الطعين من مواليد
9/ 9/ 1954 وحاصلة على ليسانس الآداب عام 1975 وعينت بوظيفة مدرس من الدرجة الثالثة
التخصصية اعتباراً من 8/ 9/ 1975، الأمر الذي يفيد أن المطعون ضدها أقدم من زميلتها
المستشهد بها بل وأكبر منها سناً، ومن ثم فإنها أحق منها بالترقية، وإذ صدر القرار
المطعون فيه متخطياً المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية فإن هذا القرار يكون
قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، خاصة وأن الأوراق خلت مما يفيد عدم توافر شروط
الترقية بجانب المطعون ضدها.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد اعتنق هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى
من الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي عناً في يوم السبت التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1427 ه الموافق
11/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
