الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3870 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3870 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

محمد جمال الدين على احمد الديب

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته
2- محافظ الشرقية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى 8616 لسنة 1 ق بجلسة 25/ 11/ 2000

المقامة من

المطعون ضده ( مدعي)

ضد

الطاعنين ( مدعي عليهما)


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 24/ 1/ 20001 أودع الأستاذ/ إسماعيل محمد محمود المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 8616 لسنة 1 ق بجلسة 25/ 11/ 2000 والقاضي:
أولا: بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعي الثامن ( محمد جمال الدين على احمد الديب)
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين عدا الثامن فى إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش لكل منهم اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وضم العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 بالمشار إليه إلى الأجر الأساسي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها ضمها إلى معاشهم الإجمالي.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة بالنسبة إليه والقضاء بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أخر تسوية لهذا المعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وضم العلاوات المقررة بالقانون 101 لسنة 1987 إلى الأجر الأساسي وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب، مع حفظ حقه فى التعويض عما لحق به من ضرر بسبب الادعاء الخاطئ بوفاته وهو على قيد الحياة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من انقطاع سير الخصومة بالنسبة للطاعن وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل فى موضوعها بالنسبة للطاعن مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بها، والتي بدورها تداولت نظره وكلفت الطاعن بالحضور شخصيا أمام المحكمة بجلسة 24/ 6/ 2004 للتأكد من عدم وفاته، وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الثانية للاختصاص، والتي بدورها تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من شهادة وفاة الطاعن فى 30/ 12/ 2001. كما أودعت صورة بيان صادر من صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي ثابت به أن الطاعن كان يعمل بجهاز تعمير مدينة العاشر من رمضان وأن سبب استحقاقه للمعاش هو الوفاة فى 30/ 9/ 1989 وأودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم:
أصليا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ( محافظ الشرقية بصفته)، واحتياطيا: بطلان إعلان المطعون ضده الأول بمقر هيئة قضايا الدولة.
وبجلسة 17/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 4/ 2007، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 2271 لسنة 17ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 16/ 9/ 1995 وطلبوا فى ختامها الحكم:
أولا: بإضافة العلاوات الاجتماعية المقررة سنويا لهم بعد إحالتهم للمعاش إلى معاشهم الإجمالي.
ثانيا: بأحقيتهم فى ربط معاشهم عن مدد خدمتهم المؤمن عليها مضافا إليها 50% من أجورهم المتغيرة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم كانوا من العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية ومؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وقد أحيلوا إلى المعاش لبلوغهم السن القانوني وانه تم ربط معاشهم حسبما هو ثابت بملفات معاشهم وتاريخ الإحالة إلى المعاش وقيمة المعاش المستحق لكل منهم. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم لسنة 1991 الخاص بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فان المدعين يستحقون حساب المعاش المستحق عن الأجر المتغير لهم ولم تقم الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بحسابه لهم.
وأضاف المدعون أن العلاوات الاجتماعية التي تقررت لكل منهم بعد الخروج على المعاش قد أضيفت على المعاش الأساسي وليس على إجمالي المعاش، فتظلموا للهيئة المذكورة فى 27/ 6/ 1995 دون جدوى.
واختتم المدعون عريضة الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وتحديد اختصاصها فقد أحيلت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 8616 لسنة 1ق.
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة حيث أودع الحاضر عن المدعين ثلاثة حوافظ مستندات من بين ما طويت عليها صور تظلم المدعين فى 26/ 6/ 1995 للجنة فض المنازعات بالهيئة المدعي عليها، كما أودع أيضا مذكرة بالدفاع التمس فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بعريضة الدعوى، وأودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا. واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش لكل منهم اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وضم العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه إلى الأجر الأساسي وما يترتب على ذلك منن آثار أخصها ضمها إلى معاشهم الإجمالي
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قضت بجلسة 25/ 11/ 2000 بالحكم المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن ( المدعي الثامن ) على انه يبين من طبعة المعاش الخاص بالطاعن انه توفي إلى رحمة الله، الأمر الذي يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له عملا بحكم المادة 130/ 1 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع حين قضي بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للطاعن استنادا إلى وفاته، ذلك انه مازال على قيد الحياة ويؤكد ذلك انه أصدر توكيلا لمحاميه بمكتب توثيق الزقازيق بتاريخ 11/ 12/ 2000، وبالتالي يكون هذا الحكم قد أخطا ويتعين القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى بالنسبة للطاعن دون حاجة إلى دليل آخر، وانه له الحق فى تسوية معاشه مساواة بزملائه.
ومن حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات تنص على انه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أخد الخصوم……..".
ومن حيث انه لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها، أودعت حافظة مستندات بجلسة 23/ 9/ 2006 تضمنت شهادة وفاة الطاعن فى 30/ 12/ 2001 صادرة من قطاع مصلحة الأحوال المدنية والمقيدة بسجل واقعات مكتب سجل مدني كفر المقدام بتاريخ 30/ 12/ 2001 برقم 65 جزء ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن عملا بحكم المادة 130 سالف الإشارة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الماثل.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 ه الموافق 7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات